جلسة 5 فبراير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار / صلاح عطية نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / طه سيد قاسم ، محمد سامي إبراهيم ، هادي عبد الرحمن نواب رئيس المحكمة وعلاء البغدادي.
--------
(19)
الطعن 38776 لسنة 73 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة ""
بيانات التسبيب " .
إيراد الحكم
مؤدى الأدلة في بيان واف . مفاده : إحاطة المحكمة بواقعة الدعوى والقضاء فيها عن
بصر وبصيرة .
عدم رسم
القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم كافياً
لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة .
(2) إثبات " شهود " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل
" .
تناقض الشاهد
أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة من أقواله بما لا تناقض
فيه .
الجدل
الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام النقض .
(3) تلبس . حكم " تسبيبه . تسبيب
غير معيب " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش". محكمة الموضوع
" سلطتها في تقدير حالة التلبس " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل
منها "
تقدير توافر
حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . مادام سائغاً . المجادلة في ذلك أمام النقض
. غير جائزة .
تقديم الطاعن
البطاقة المزورة إلى موظف البنك طواعية واختياراً الذي قام بدوره بتسليمها إلى
الضابط . تتوافر به حالة التلبس . أثر ذلك : صحة ضبط المحرر المزور والقبض على
المتهم وما تلاه من إجراءات .
مثال .
(4) إجراءات " إجراءات التحقيق
"" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
النعي على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه . غير
مقبول .
(5) حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا
يوفره " . دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " .
الدفع بتلفيق
التهمة . موضوعي . إثارته لأول مرة أمام النقض . غير مقبول . علة ذلك؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق
على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من ....،....
الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ، وما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي
قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها
وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن المحكمة قد أحاطت بواقعة
الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً
يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان
مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها
المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن
ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
2- لما كان تناقض الشاهد وتضاربه في
أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام أنه
قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ،
وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة الدعــوى على الصورة التي استقرت في وجدانها
وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر
الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع
في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان
القبض واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة
التلبس فهذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر ..... لما كان ذلك ، وكان الثابت
من أقوال شاهد الإثبات الثاني بأنه بمجرد إبلاغه بالواقعة من المجني عليه اتفق مع
بنك .....فرع ..... إبلاغه فور حضور المستفيد ، وما إن علم بوصوله حتى توجه إلى
البنك وتقابل مع أحد مسئوليه الذي قدم له البطاقة العائلية المزورة التي قدمها
المتهم لهذا المسئول لسحب المبلغ المحول باسم صاحب البطاقة وقد تبين لهذا الضابط
بمجرد الاطلاع على تلك البطاقة أنها تعرضت لتزوير في بيانات الاسم والرقم المطبوع
وكلها مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب المتهم تزوير هذه البطاقة والذى بموجبها كان في
استطاعته الاستيلاء على المبلغ المحول بصفته المستفيد وقد أدرك الضابط مظاهر
التزوير ببصره على سبيل الجزم والتثبت بما تتحقق معه حالة التلبس التي تبيح له
القبض على المتهم وسؤاله ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص قد جاء على غير
أساس مما يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد
استظهر أن الطاعن هو الذي قدم البطاقة المزورة إلى موظف البنك ـ الذي قام بدوره
بتقديمها إلى الضابط ـ وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض عليه الضابط ،
فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه البطاقة وما
تلاه من قبض صحيحاً في القانون وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم
توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بغير معقب
عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم تدليلاً على
توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها ومــن بطلان القبض
كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد ينحل إلى
جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود
النيابة عن سماع سائق المجنى عليه وعدم توصلها لمعرفة من صرفت له البطاقات المزورة
وكيفية حصول المتهم على رقم حساب الشاكي لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى
في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان
لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس
له من بعد أن ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبــه منها ولم تر هي حاجة
إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا
الإثبات .
5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة
أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه من
تلفيق الاتهام ، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك به
أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثاره الجدل في شأنه
لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون .... 1- وهو ليس من أرباب الوظائف
العمومية اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في محررين
رسميين هما البطاقتان العائليتان رقمي ..... المنسوب صدورهما لسجل مدني ......
وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التي
تصدر عن تلك الجهة وأمده بالبيانات المراد إثباتها والصورة الفوتوغرافية الخاصة به
فقام ذلك المجهول بتدوينها ووضع الصورة عليها وإمضاءات نسبها زوراً للموظفين
المختصين بتلك الجهة فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة . 2-
استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى بأن قدمها للموظف المختص ببنك .....
مع علمه بتزويرها. 3- اشترك بطريق المساعدة مع موظف بإحدى الشركات المساهمة
المملوكة للدولة حسن النية وهو ...... ببنك...... في ارتكاب تزوير في محرر خاص
بإحدى الشركات المذكورة وهو إذن صرف حوالات وشيكات وخطابات اعتماد بالنقد الأجنبي
رقم ..... والخاص بصرف المبلغ المبين بالأوراق والمملوك لمؤسسة ..... وكان ذلك حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بجعل
واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن مثل أمامه منتحلاً اسم
...... على خلاف الحقيقة وقدم له المحرر المزور موضوع التهمة الأولى ووقع بهذا
الاسم على إذن الصرف فأثبت الموظف المذكور ذلك فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة.
4 - ارتكب وآخر مجهول تزويراً في محررات عرفية وهى الفاكسات الخاصة بمؤسسة
..... والمتضمنة الموافقة على تحويل المبالغ النقدية المبينة قدراً بالأوراق وكان
ذلك بطريق الاصطناع بأن دون بياناتها بآلة كاتبة على خلاف الحقيقة وذلك على النحو
المبين بالتحقيقات. 5 - استعمل المحررات موضوع التهمة سالفة الذكر مع علمه
بتزويرها بأن قدمها إلى الموظف المختص ببنك ..... 6- توصل إلى الاستيلاء على
المبلغ النقدي المبين قدراً بالأوراق والمملوك للمجني عليه ...... وكان ذلك بطريق
الاحتيال لسلب بعض ثروته باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام العاملين ببنك
..... بوجود واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وبانتحال اسم كاذب بأن مثل أمام
الموظف المختص بالجهة المذكورة وقدم له المحررات المزورة موضوع التهم سالفة الذكر
وتمكن بذلك من إيهامهم والاستيلاء على أمواله وسلبها منه على النحو المبين
بالتحقيقات. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة ، وادعى المجنى
عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ..... على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ثانياً، ثالثاً، 41،
42، 206 /4، 211، 212، 214 مكرر، 225، 336/ 1 من قانون العقوبات مع إعمال نص
المادتين 30، 32 من القانون سالف الذكر بمعاقبة ... بالسجن لمدة خمس سنوات لما
أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ
... على سبيل التعويض المؤقت .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض
.... إلخ .
________________
المحكمــة
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة
الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مع علمه بتزويرها والاستيلاء على مبلغ
نقدى مملوك للغير قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق
الدفاع ذلك بأنه أورد وقائـع الدعوى ومضمون الأدلة فيها بصورة مجملة لا تشير إلى
أن المحكمة قد أحاطت بالدعوى الإحاطة الواجبة للفصل فيها . وعول في الإدانة على
أقوال المجنى عليه وضابط الواقعة رغم ما شابها من تناقض وتضارب ورغم أنها لا تؤدى
إلى ما رتبه الحكم عليها ، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش ـ لحدوثهما بغير إذن
من النيابة العامة وفى غير حالة من حالات التلبس مما لا يسوغ به اطراحه . هذا إلى
أن تحقيقات النيابة العامة لم تستوف بسماع أقوال سائق المجنى عليه كما أنها لم
تتوصل لمعرفة من صرفت إليه البطاقات المزورة وكيفية حصول المتهم على رقم حساب
الشاكي وأخيراً فإن الاتهام ملفق من قبل المجنى عليه والضابط ، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق
على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من
شهادة كل من ....، ...... الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وما ثبت
بتقرير مصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وهي أدلة سائغة ومن شأنها
أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وأورد الحكم مؤدى كل منها في بيان واف مما يشير إلى أن
المحكمة قد أحاطت بواقعة الدعوى وقضت فيها عن بصر وبصيرة . لما كان ذلك ، وكان
القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة
والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً لتفهم الواقعة
بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
كان ذلك محققاً لحكم القانون ، ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى .
لما كان ذلك ، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على
فرض حصوله - لا يعيب الحكم ، مادام أنه قد استخلص الإدانة من أقوالهم استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد بينت في حكمها واقعة
الدعوى على الصورة التي استقرت في وجدانها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما
استخلصته من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات الأخرى المطروحة عليها استخلاصاً
سائغاً لا تناقض فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير
الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا
يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع
الطاعن ببطلان القبض واطرحه في قوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض
لانتفاء حالة التلبس فهذا الدفع في غير محله ذلك أنه من المقرر ..... لما كان ذلك
، وكان الثابت من أقوال شاهد الإثبات الثاني بأنه بمجرد إبلاغه بالواقعة من المجنى
عليه اتفق مع بنك ..... فرع ..... إبلاغه فور حضور المستفيد ، وما إن علم بوصوله
حتى توجه إلى البنك وتقابل مع أحد مسئوليه الذي قدم له البطاقة العائلية المزورة
التي قدمها المتهم لهذا المسئول لسحب المبلغ المحول باسم صاحب البطاقة وقد تبين
لهذا الضابط بمجرد الاطلاع على تلك البطاقة أنها تعرضت لتزوير في بيانات الاسم
والرقم المطبوع وكلها مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب المتهم تزوير هذه البطاقة والذى
بموجبها كان في استطاعته الاستيلاء على المبلغ المحول بصفته المستفيد وقد أدرك
الضابط مظاهر التزوير ببصره على سبيل الجزم والتثبت بما تتحقق معه حالة التلبس
التي تبيح له القبض على المتهم وسؤاله ومن ثم يكون الدفع المبدى في هذا الخصوص قد
جاء على غير أساس مما يتعين الالتفات عنه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد استظهر أن الطاعن هو الذي قدم البطاقة المزورة إلى موظف البنك -
الذي قام بدوره بتقديمها إلى الضابط - وكان ذلك منه طواعية واختياراً وقبل أن يقبض
عليه الضابط ، فإن الجريمة تكون في حالة تلبس تبيح القبض والتفتيش ويكون ضبط هذه
البطاقة وما تلاه من قبض صحيحاً في القانون وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة
التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل
فيها بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده
الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من انتفائها
ومــن بطلان القبض كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا
الصدد ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان
ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة عن سماع سائق المجنى عليه وعدم توصلها
لمعرفة من صرفت له البطاقات المزورة وكيفية حصول المتهم على رقم حساب الشاكي لا
يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا
يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن
الطاعن قد طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص فليس له من بعد أن ينعى عليها قعودها
عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت هي إلى صحة
الواقعة كما رواها شاهدا الإثبات . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة
المحاكمة أن هذا الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه
من تلفيق الاتهام، وكان هذا الدفع لا يعدو دفعاً موضوعياً كان يتعين عليه التمسك
به أمام محكمة الموضوع لأنه يتطلب تحقيقاً موضوعياً ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنه
لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
لما كان ما تقدم . فإن الطعن برمته يكون في غير محله متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق