جلسة 24 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حامد عبد الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور القاضي، مصطفى حسان، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وأحمد فرحان.--------------
(101)
الطعن رقم 1655 لسنة 82 القضائية
تدخل المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. المادة 254 إجراءات.
الحكم في الدعوى الجنائية ينصرف أثره إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض.
كون الخطأ الذي تردى فيه الحكم قد حجبه عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.
مثال.
---------------
لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "فالشارع قد أباح للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية ولم تقض للطاعن بطلباته فاستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي.الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: بصفته الممثل القانوني لشركة .... 1- باع للمجني عليه .... المنتج الصناعي المغشوش (سيارة) والمبينة وصفاً قيمة بالأوراق مع علمه بذلك على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك على النحو المبين بالأوراق. 2- امتنع عن استبدال السلعة المباعة (سيارة) للمجني عليه .... أو رد قيمتها إليه على النحو المبين بتقرير حماية المستهلك وعلى النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1 فقرة 1 بند 1 فقرة 2، 7، 8 من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 بشأن قمع الغش التجاري والمواد 1، 8، 24/ 1، 4 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2006. وادعى المجني عليه قبل المتهم مدنياً .... على سبيل التعويض المدني المؤقت. ومحكمة جنح اقتصادية .... قضت غيابياً وبعد إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بحبس المتهم .. مع الشغل وكفالة .... لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتاً وبتغريم المتهم .... ونشر ملخص الحكم على نفقة المتهم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. استأنف المسئول عن الحقوق المدنية ومحكمة .... الاقتصادية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت بعدم قبول الاستئناف. فطعن المحامي/ ..... بصفته وكيلاً عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.المحكمة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن تدخله الانضمامي في الدعوى الجنائية لا يخوله حق الطعن على الحكم بطريق الاستئناف على الرغم من أن القانون أباح له بصفته مسئولاً عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية طالما أن التعويضات المطالب بها تجاوز النصاب النهائي للقاضي الجزئي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه لما كان مؤدى ما نصت عليه المادة 254 من قانون الإجراءات الجنائية من أن "للمسئول عن الحقوق المدنية أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها "فالشارع قد أباح للمسئول عن الحقوق المدنية أن يتدخل في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال وبصرف النظر عما إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة بالتبعية لها أم لم تكن، وذلك استثناء من القاعدة العامة التي مقتضاها جواز رفع الدعوى المدنية على المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية، وعلة ذلك أن الحكم على المتهم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتما إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض فأجاز الشارع دخوله للدفاع عن المتهم وعن نفسه بطريق غير مباشر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن محامياً حضر عن الطاعن بوصف الأخير مسئولاً عن الحقوق المدنية وترافع فيها طالباً عدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية وقدم مذكرة خلص فيها إلى ذلك، فقضت محكمة أول درجة بإدانة المتهم وإنزال عقوبة الغرامة به وإلزامه بمبلغ التعويض المدني المؤقت المطالب به من المدعى بالحقوق المدنية ولم تقض للطاعن بطلباته فاستأنف الطاعن قضاء الحكم الابتدائي في الدعوى المدنية وحضر عنه محام أمام محكمة الاستئناف وتمسك بما ورد بمذكرة دفاعه السابق تقديمها لمحكمة أول درجة، فقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول استئنافه تأسيساً على أن المدعى المدني لم يقم برفع الدعوى المدنية قبله، وهو قضاء يخالف مؤدى نص المادة 254 سالف الإشارة إليه والعلة التي تغياها الشارع منها ومفادها أن الحكم في الدعوى الجنائية سوف ينصرف أثره حتماً إلى المسئول عن الحقوق المدنية عند المطالبة بالتعويض، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن نظر موضوع الاستئناف في الدعوى المدنية فيتعين لذلك نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية حتى لا تفوت على الطاعن درجة من درجات التقاضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق