جلسة 18 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عادل الشوربجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضا القاضي، أبو بكر البسيوني، أحمد مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد عبده صالح.--------------
(91)
الطعن رقم 66587 لسنة 75 القضائية
إدانة الحكم المطعون فيه المطعون ضده بجرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها ومعاملته بالرأفة ومعاقبته بالحبس لمدة سنة وبالعزل من وظيفته لمدة سنة وإغفاله الغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون. علة وأساس وأثر ذلك؟
مثال.
----------------
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه "المطعون ضده" بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن "كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه من وظيفته لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه "وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير والاستعمال والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل المقضي بها لمدة سنتين وبتغريم المطعون ضده سبعة عشر ألفاً وواحداً وستين جنيهاً بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً: بصفته موظفاً عاماً ..... استولى بغير حق وبنية التملك على الأجهزة الكهربائية المبينة وصفاً بالأوراق والبالغ قيمتها 17061 سبعة عشر ألفاً وواحداً وستين جنيهاً والمملوكة لشركة "......." إحدى شركات قطاع الأعمال العام وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمة التزوير في المحررات الرسمية واستعمالها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ذلك أنه في الزمان والمكان آنفى البيان وبصفته سالفة الذكر ارتكب تزويراً في الكشف بأسماء العاملين المرفق بعقد لبيع الأجهزة المستولى عليها المؤرخ في .....والمحرر بين مركز شرطة ..... والشركة المجني عليها وكان ذلك بتضمينه حال تحريره المختص بوظيفته لوقائع مزورة وجعلها في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت به على خلاف الحقيقة رغبة عدد 11 من العاملين بمركز شرطة ..... في شراء أجهزة كهربائية بنظام الأجل واستعمل هذا المحرر فيما زور من أجله مع علمه بتزويره بأن قدمه للشركة المجني عليها محتجاً عليها بما دون فيه ولإعمال آثاره وتمكن بهذه الطريقة من التزوير من الاستيلاء على الأجهزة الكهربائية المنصرفة الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213، 214 من قانون العقوبات وعلى النحو المبين بالأوراق. ثانياً: بصفته آنفة البيان أضر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن ارتكب الجريمة الموصوفة بالوصف السابق بما ترتب عليه الحكم نهائياً بإلزام جهة عمله بسداد قيمة الأجهزة المستولى عليها وعلى النحو المبين بالأوراق. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 113/ 1، 2، 116 مكرر/ 1، 118، 118 مكرراً، 119 مكرر/ أ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 32، 55، 56 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من وظيفته مدة مساوية للعقوبة المقضي بها عما أسند إليه وأمرت بوقف عقوبة الحبس المقضي بها ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن دان المطعون ضده بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها وبعد أن عامله بالرأفة وفقاً لما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات عاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة مماثلة لمدة العقوبة بالمخالفة لنص المادة 27 من ذات القانون سالف الذكر، والتي توجب تحديد مدة العزل بحيث لا تقل عن ضعف مدة الحبس المقضي بها فضلاً عن أنه أغفل توقيع عقوبة الغرامة تطبيقاً المادة 118 من قانون العقوبات، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه" المطعون ضده "بجرائم الاستيلاء بغير حق على مال عام والمرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها وعامله بالرأفة في حدود ما تمسح به المادة 17 من قانون العقوبات وعاقبه بالحبس لمدة سنة واحدة والعزل من الوظيفة لمدة سنة. لما كان ذلك، وكانت المادة 27 من قانون العقوبات تنص على أن" كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس. يحكم عليه بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه". لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعزل المحكوم عليه من وظيفته لمدة سنة رغم أنه قضى بحبسه لمدة سنة فإنه يكون قد خالف القانون ذلك أنه كان يجب على الحكم أن ينص على العزل لمدة لا تقل عن سنتين أي ضعف مدة الحبس المقضي بها وذلك إعمالاً لما أوجبته المادة 27 سالفة الذكر. لما كان ذلك، وكانت المادة 118 من قانون العقوبات تنص على أنه "فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى 114، 115، 116، 116 مكرراً، 117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112، 113 فقرة أولى وثانية ورابعة، 113 مكرراً فقرة أولى، 114، 115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة اختلسه أو استولى عليه" وكان الحكم المطعون فيه قد دان المطعون ضده عن جرائم الاستيلاء على مال عام والتزوير والاستعمال والإضرار العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها، وأغفل الحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها بالمادة 118 من قانون العقوبات، فإنه يكون قد خالف القانون بما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه بجعل عقوبة العزل المقضي بها لمدة سنتين وبتغريم المطعون ضده سبعة عشر ألف وواحد وستين جنيهاً بالإضافة إلى ما قضى به الحكم المطعون فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق