الجريدة الرسمية العدد 38مكرر (ج) بتاريخ
26 / 9/ 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التي تنشأ أمام جميع
المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبي ولجان التوفيق ولجان التظلمات،
بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام قانون
الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التي تقوم المصلحة على تطبيقها،
وذلك أيًا كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن.
المادة 2
تتولى إنهاء المنازعة المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون
لجنة أو أكثر، يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية برئاسة أحد ذوي الخبرة
المتخصصين من غير العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، وعضوية أحد أعضاء الجهات
القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من العاملين بالمصلحة، وللجنة أن
تستعين في أداء عملها بمن تراه مناسباً.
ويجب أن يتضمن القرار المشار إليه عدد اللجان، ومقر كل لجنة، ودائرة
اختصاصها.
المادة 3
يقدم طلب إنهاء المنازعة من الممول أو المكلف إلى مصلحة الضرائب
المصرية على النموذج الذي يحدده وزير المالية، ويجب أن يتضمن الطلب على وجه الخصوص
موضوع المنازعة، ورقم الدعوى أو طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن المقام بشأنها،
ومبررات الطلب، كما يجب أن يرفق بهذا الطلب صور المستندات المؤيدة له.
وعلى المصلحة أن تقيد الطلب المشار إليه في سجل يعد لذلك، وأن تحيله
خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تقديمه إلى لجنة إنهاء المنازعة المختصة، فإن قدرت
اللجنة جدية الممول أو المكلف في طلب الإنهاء خلال ثلاثين يوماً على الأكثر كلفت المصلحة
بإخطار قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر لجنة الطعن أو لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات
بطلب الإنهاء، ويلتزم قلم كتاب المحكمة أو أمانة سر اللجنة بعرض ذلك الإخطار على
رئيس المحكمة أو رئيس اللجنة، بحسب الأحوال، خلال خمسة أيام من تاريخ استلامه.
المادة 4
يترتب على الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثالثة
من هذا القانون وقف نظر الدعوى أو الطعن أياً كانت الحالة التي عليها بقوة القانون
لمدة ثلاثة شهور، تبدأ من اليوم التالي لانقضاء مدة الخمسة أيام المشار إليها،
ويتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى مماثلة تبدأ من تاريخ انقضاء مدة الوقف الأولى ما
لم تخطر مصلحة الضرائب المصرية المحكمة أو اللجنة، بحسب الأحوال، بعدم التوصل إلى
إنهاء المنازعة.
ويلتزم كل من قلم كتاب المحكمة وأمانة سر اللجنة، بحسب الأحوال،
بموافاة المصلحة بصور المستندات المودعة منها ملف الدعوى أو الطعن إذا طلبت ذلك
لتقديمها للجنة إنهاء المنازعة.
المادة 5
تصدر لجنة إنهاء المنازعة توصيتها في طلب الإنهاء بعد الاطلاع على
كافة الأوراق والمستندات المقدمة من الطرفين، في ضوء المبادئ القانونية المقررة،
وبحسب ظروف كل حالة، وذلك وفقاً للإجراءات والقواعد التي يصدر بها قرار من وزير
المالية في هذا الشأن.
وتعرض التوصية خلال خمسة أيام من تاريخ صدورها على الممول أو المكلف
أو من يمثلهما، فإذا قبلها كتابةً خلال الخمسة أيام التالية، تعين على اللجنة
إثباتها في محضر يعرض على وزير المالية أو من يفوضه. فإذا اعتمد المحضر كان له قوة
السند التنفيذي، وعلى مصلحة الضرائب المصرية أن تخطر المحكمة أو لجنة الطعن أو
لجنة التوفيق أو لجنة التظلمات المختصة بذلك لاعتبار المنازعة منهية بقوة القانون.
وإذا رفض الممول أو المكلف قبول توصية لجنة الإنهاء، أو لم يرد على
اللجنة المشار إليها في الفقرة السابقة، وجب على المصلحة إخطار المحكمة أو اللجنة
المختصة بذلك.
ويجوز للممول أو المكلف إجراء هذا الإخطار، ويترتب على الإخطار، وعلى
انقضاء مدة الوقف المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون دون إنهاء
المنازعة، استئناف نظر طلب التوفيق أو التظلم أو الطعن أو الدعوى بقوة القانون.
المادة 6
يلغى القانونان رقما 159 لسنة 1997 و163 لسنة 2013 في شأن التصالح في
المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين، وتُحال
طلبات التصالح المعروضة حالياً على لجان التصالح المُشكلة وفقاً لأحكام القانونين
المشار إليهما إلى لجان إنهاء المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحالتها.
المادة 7
يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
المادة 8
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به لمدة عام تبدأ من
اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق