جلسة 11 فبارير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ محمد
حسام الدين الغريانى نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ، رفعت حنـا ، مهاد خليفة وعلى نورالدين الناطورى نواب رئيس المحكمة.
---------
(2)
الطعن 54341 لسنة 76 ق "نقابات"
(
1 ) قانون "
تفسيره " . محاماة . نقابات .
اجتماع مجلس النقابة العامة للمحامين
دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل . أساس ومؤدى ذلك ؟
لمجلس نقابة
المحامين إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات منفصلة
خلال سنة واحدة بغير عذر . وللعضو الذي أُسقطت عضويته الطعن في ذلك القرار خلال
أربعين يوماً من تاريخ إخطاره به أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض . أساس ومؤدى
ذلك ؟
مجلس النقابة العامة للمحامين . منتخب
من جمعيته
العمومية . إسقاط عضويته حق لها . أساس وحد ذلك ؟
لعضو نقابـة المحامين الحق في اللجوء إلى الجمعية العمومية
للنقابـة لإسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابـة أو كلهم . أساس ذلك ؟
( 2 ) قانون
" تفسيره " . قرارات إدارية . محاماة . نقابات .
مناط توافر القرار السلبي . كون الإدارة ملزمة
قانوناً باتخاذ إجراء ما وامتناعها عن اتخاذه .
امتناع نقابة المحامين عن إصدار قرار بإسقاط عضوية مجلسها
بناء على إنذار الطاعن . لا يعد قراراً سلبياً . علة وأثر ذلك ؟
________________
1- لما كانت المادة 139 من قانون المحاماة
تنص في فقرتها الأولى على أن : " يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعاً
دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل ... " وتنص المادة 141 منه في فقرتها
الثانية على أن : " للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبيـة ( الثلثيين ) إسقاط عضوية
من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال السنة الواحدة
بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله قبل تقرير إسقاط العضوية
". ونصت في فقرتها الرابعة على حق العضو الذي أسقطت عضويته في الطعن في قرار
الإسقاط أمام هذه الدائـرة في خلال أربعين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار . ويبين
من استقراء النصين هذين – وهما سند الطاعن – أن المادة الأخيرة لم تنص على حالـة إسقاط
عضوية المجلس بكاملـه ، كما أن المادة 139 خلت من جزاء على عدم انعقاد المجلس في المواعيد
التي حددتها ، وعلة عدم النص على شيء من ذلك في هذين الموضعين ظاهرة ، ذلك بأن
مجلس النقابـة منتخب من جمعيتها العمومية ولا يملك إسقاط عضويته إلا هي ، شأنه في ذلك
شأن المجالس المنتخبة كافة ، فالجمعية هي التي تراجع أعمال المجلس وتحاسبه (
المادتان 126 ، 127 ) وهى التي تسحب الثقة من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء
مجلس النقابـة ( المادة 129 ) فتسقط عنه العضوية تبعاً لذلك ، ولا يمكن ولا يصح إسناد
اختصاص الجمعية العمومية إلى غيرها ، ولا يتصور أن يسند المشرع لمجلس النقابـة سحب
الثقة مــن نفسه أو إسقاط العضوية عن أعضائـه كافة ، كما لا يتصور أن يسند المشرع
ذلك لأية جهة غير الجمعية العمومية وإلا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية ومناهضاً لما
نص عليه الدستور في المادة 56 من أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي
حق يكفله القانون ، ذلك بأن الدستور عنى بوضع هذا الأساس توكيد مبدأ الحرية
النقابيـة بمفهومها الديمقراطي الذي يقضى – من بين ما يقضى به – أن يكون لأعضاء
النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم وفى حرية قياداتهم النقابيـة التي تعبر عن
إرادتهم وتنوب عنهم ، الأمر الذي يستتبع عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله
، ومؤدى ذلك أن عضو النقابـة الذي يرى إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابـة
أوكلهم عليه أن يلجأ إلى جمعيتها العمومية ليعرض عليها وجهة نظره ويستصدر منها
قرار الإسقاط على النحو الوارد بالمادتين 129 ،150 من قانون المحاماة .
2- لما كان من المقرر أنه يشترط للقول بوجود
قرار سلبي – على ما أفصحت عنه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47
لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – أن تكون الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ إجراء ما
ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه ، فإن لم تكن ملزمة بشيء طبقاً للقوانين واللوائح ،
فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء . لما كان ذلك ، وكان ما وصفه الطاعن بأنه قرار سلبي من مجلس
النقابـة لا وجود له ، ذلك بأن القانون لم يجعل لمجلس النقابـة أن يُسقط العضوية
عن أعضائه كافة على نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يوصف عدم استجابة المجلس لما
طلبه الطاعن في الإنذار الموجه إليه بأنه قرار سلبي . لما كان ما تقدم ، فإن هذا
الطعن يكون وارداً على غير محل ويتعين القضاء بعدم قبوله .
________________
الوقائع
أقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه
المحكمة بتاريخ .... وأعلنت إلى المطعون ضدهم طلب في ختامها إسقاط عضوية نقيب
وأعضاء مجلس نقابة المحامين وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب .
________________
المحكمة
ومن حيث إن الطاعن أقـام هذا الطعن بصحيفة - أودعت قلم
كتاب هذه المحكمة وأعلنت إلى المطعون ضدهم - ضمنها أنه محام مقيد بسجلات نقابة
المحامين ، وقد ساءه أن المطعون ضدهم لا يباشرون مهامهم النقابية بصفتهم رئيس
وأعضاء مجلس تلك النقابة ولا يصدعون بما أوجبه نص المادة 139 من قانون المحاماة
الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 من انعقاد مجلس النقابة كل خمسة عشر يوماً على
الأقل ، وإذ كانت المادة 141/2 من هذا القانون تنص على إسقاط العضوية عن عضو مجلس
النقابـة الذي يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات متقطعة خلال
السنة الواحدة ، كما تنص على حق الطعن على القرار الذي يصدر بإسقاط العضوية أمام
الدائـرة الجنائية بمحكمة النقض ، فقد وجه إنذاراً للمطعون ضدهم طلب فيه إسقاط
عضويتهم جميعاً لانقطاعهم عن الاجتماع على النحو المنصوص عليه قانوناً ، ولكنهم لم
يستجيبوا ، وهو منهم قرار سلبي بعدم إسقاط العضوية يحق له أن يطعن عليه بذات
الطريق عملاً بالمادة 141 المشار إليها ، وانتهى الطاعن إلى طلب إيقاف القرار
السلبي المذكور ثم الحكم بإلغائـه، وأرفق بالطعن وقدم خلال نظره عدة مستندات
يستدل بها على مسلك المجلس وعلى الإنذار الذي أشار إليـه.
وحيث إن المطعون ضده الأول – نقيب المحامين – مثل بوكيـل عنه بالجلسة وقدم مذكرة طلب في نهايتها الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من
غير ذي صفة أو برفضه . وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم جواز
الطعن وصممت على طلبها هذا بالجلسـة .
وحيث
إن المادة 139 من قانون المحاماة تنص في فقرتها الأولى على أن : " يعقد مجلس
النقابة العامة اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً على الأقل .. " وتنص
المادة 141 منه في فقرتها الثانية على أن : " للمجلس أن يقرر بنفس الأغلبيـة
(الثلثيين) إسقاط عضوية من يتغيب عن جلساته أربع مرات متتالية أو ثماني مرات
متقطعة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس على أن يخطر العضو لسماع أقواله
قبل تقرير إسقاط العضوية "، ونصت في فقرتها الرابعة على حق العضو الذي أسقطت
عضويته في الطعن في قرار الإسقاط أمام هذه الدائـرة في خلال أربعين يوماً من تاريخ
إخطاره بالقرار . ويبين من استقراء النصين هذين – وهما سند الطاعن – أن المادة
الأخيرة لم تنص على حالـة إسقاط عضوية المجلس بكامله ، كما أن المادة 139 خلت من
جزاء على عدم انعقاد المجلس في المواعيد التي حددتها ، وعلة عدم النص على شيء من
ذلك في هذين الموضعين ظاهرة ، ذلك بأن مجلس النقابـة منتخب من جمعيتها العمومية
ولا يملك إسقاط عضويته إلا هي ، شأنه في ذلك شأن المجالس المنتخبة كافة ، فالجمعية
هي التي تراجع أعمال المجلس وتحاسبه (المادتان 126 ، 127) وهي التي تسحب الثقة
من النقيب أو من عضو أو أكثر من أعضاء مجلس النقابـة (المادة 129) فتسقط عنه
العضوية تبعاً لذلك ، ولا يمكن ولا يصح إسناد اختصاص الجمعية العمومية إلى غيرها ،
ولا يتصور أن يسند المشرع لمجلس النقابـة سحب الثقة مــن نفسه أو إسقاط العضوية عن
أعضائـه كافة ، كما لا يتصور أن يسند المشرع ذلك لأية جهة غير الجمعية العمومية
وإلا كان مخالفاً لمبدأ المشروعية ومناهضاً لما نص عليه الدستور في المادة 56 من
أن " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون ، ذلك
بأن الدستور عنى بوضع هذا الأساس توكيد مبدأ الحرية النقابيـة بمفهومها الديمقراطي
الذي يقضى – من بين ما يقضى به – أن يكون لأعضاء النقابة حق في أن يختاروا بأنفسهم
وفى حرية قياداتهم النقابيـة التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم ، الأمر الذي يستتبع
عدم جواز إهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله ، ومؤدى ذلك أن عضو النقابـة الذي يرى
إسقاط العضوية عن بعض أعضاء مجلس النقابـة أو كلهم عليه أن يلجأ إلى جمعيتها
العمومية ليعرض عليها وجهة نظره ويستصدر منها قرار الإسقاط على النحو الوارد بالمـادتين
129 ،150 من قانون المحاماة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يشترط للقول بوجود
قرار سلبي – على ما أفصحت عنه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 47
لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة – أن تكون الإدارة ملزمة قانوناً باتخاذ إجراء ما
ولكنها مع ذلك تمتنع عن اتخاذه ، فإن لم تكن ملزمة بشئ طبقاً للقوانين واللوائح ،
فإن امتناعها عن إصدار القرار لا يشكل قراراً سلبياً مما يقبل الطعن عليه بالإلغاء
. لما كان ذلك ، وكان ما وصفه الطاعن بأنه قرار سلبي من مجلس النقابـة لا وجود له
، ذلك بأن القانون لم يجعل لمجلس النقابـة أن يُسقط العضوية عن أعضائه كافة على
نحو ما سلف بيانه ، ومن ثم فلا يوصف عدم استجابة المجلس لما طلبه الطاعن في الإنذار
الموجه إليه بأنه قرار سلبي . لما كان ما تقدم ، فإن هذا الطعن يكون وارداً على
غير محل ويتعين القضاء بعدم قبوله .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق