الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

الطعن 20827 لسنة 75 ق جلسة 14 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 123 ص 696

جلسة 14 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل، هشام الشافعي وعادل ماجد نواب رئيس المحكمة.

---------------

(123)
الطعن رقم 20827 لسنة 75 القضائية

(1) قانون "تطبيقه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون. مفادها؟ 
استخلاص الحكم أن تفتيش ضابط السجن للطاعن استعمالاً لحق خوله القانون له لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة. لا يعيبه.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الخطأ في الإسناد. لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة. استطراد الحكم تزيدا. لا ينال من سلامته. ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله وكان لا أثر لما تزيد إليه في النتيجة التي انتهى إليها.
مثال.
(3) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغا.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". إثبات "شهود". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود. موضوعي. الأخذ بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
(5) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع. "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفع بنفي الاتهام. موضوعي. لا يستأهل رداً. ما دام الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
(6) قصد جنائي. مواد مخدرة.
القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر. مناط تحققه؟
تحدث المحكمة استقلالاً عن هذا الركن. غير لازم. ما دام ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر.
----------------
1- لما كان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي, ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه, وإذ كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد.
2- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به.
3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق.
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
5- لما كان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه اطرح دفعه ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح ويخالف الثابت بالأوراق إذ إن ما نسب لضابط الواقعة من قوله بقيامه بتفتيش الطاعن وضبطه المخدر لا أصل له في الأوراق ورغم ذلك اتخذ الحكم من تلك الأقوال سنداً لإطراح ذلك الدفع، واعتنق تصوير شاهد الإثبات للواقعة رغم دفعه بعدم معقوليتها إلا أن الحكم اطرحه دون رد، كما التفت عن دفعة بشيوع التهمة وعدم سيطرته على مكان الضبط وانتفاء صلته بالمضبوطات وأخيراً لم يدلل الحكم تدليلاً كافياً على توافر علم الطاعن بكنه المخدر المضبوط. كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد التعاطي التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة مستقاة من شهادة النقيب ..... وتقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في أنه كان مودعاً بالسجن على ذمة الحبس الاحتياطي، ومن ثم فإنه تجرى عليه أحكام لوائح السجن ونظامه، وإذا كانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه "لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم" مما مفاده على ضوء النص سالف الذكر أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في حيازة الطاعن لأشياء ممنوعة وهو ما لم يخطئ الحكم في استخلاصه ويكون ما يثيره الطاعن في ذلك غير سديد. لما كان ذلك، وكان الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ولا ينال من سلامة الحكم ما استطرد تزيدا ما دام أنه أقام قضاءه بثبوت الجريمة على ما يحمله, وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقه أو في النتيجة التي انتهى إليها. وإذ كان ذلك, وكان ما استطرد إليه الحكم في قوله "أن ضابط الواقعة قام بتفتيش المتهم الطاعن وأسفر عن إحرازه لمادة الأفيون المخدر" في معرض رده على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس, لا أصل له في الأوراق, فإنه خطأ بفرض صحته لا يؤثر في منطق الحكم وفي استدلاله السائغ على ثبوت إحراز الطاعن للمخدر المضبوط, ومن ثم فإن نعيه في هذا الخصوص لا يعتد به. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق. وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة بدعوى عدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات المحكمة عن دفاع الطاعن بعدم صلته بالمخدر المضبوط وبشيوع التهمة مردوداً بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم كما هو الحال في الدعوى الراهنة ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان القصد الجنائي في جريمة حيازة أو إحراز جوهر مخدر يتحقق بعلم الحائز أو المحرز بأن ما يحوزه أو يحرزه هو من المواد المخدرة, وكانت المحكمة غير مكلفة بالتحدث استقلالاً عن هذا الركن إذا كان ما أوردته في حكمها كافياً في الدلالة على علم المتهم بأن ما يحوزه مخدر وإذ كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أن أياً من الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع بانتفاء هذا العلم, وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته كافياً في الدلالة على حيازة الطاعن للجواهر المخدرة المضبوطة وعلى علمه بكنهها, فإن ما ينعاه الأخير على الحكم من قصور في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق