الجريدة الرسمية العدد 35مكرر (ح) بتاريخ 7
/ 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يُستبدل بنص المادة (20) من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال
الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة النص
الآتي:
مادة (20):
كل من أدار محلاً محكوماً بإغلاقه أو إزالته، أو أغلق أو ضُبط بالطريق
الإداري، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه
ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلاً عن إعادة إغلاق
المحل، أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف.
ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة كل
من فك ختماً من الأختام الموضوعة لحفظ محل بناءً على أمر صادر من الجهة الإدارية
المختصة أو تنفيذاً لحكم أو قرار قضائي.
وتتعدد العقوبة إذا ارتبطت جريمة فك الأختام بالجريمة المنصوص عليها
بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 2
تضاف مادة برقم (16) مكرراً إلى القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن
المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة
والخطرة، نصها الآتي:
وتلتزم الجهات القائمة على شئون تشغيل المرافق بتنفيذ ما يُطلب منها
في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على
موافقة صريحة من الجهة الإدارية مقدمة الطلب أو تنفيذاً لحكم قضائي، ولا يخل ذلك
بسلطة الجهة الإدارية المختصة في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها
كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسني
النية.
المادة 3
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم
التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق