جلسة 15 يناير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين / عمر
بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة وإسماعيل خليل
----------
(9)
الطعن 27551 لسنة 72 ق
(1)
دفوع " الدفع ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات " .
تقدير جدية
التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش . موضوعي .
مثال .
(2) دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش " .
الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط
. موضوعي . يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً
بالأدلة التي أوردتها .
(3) إثبات "شهود".
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى""سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
. موضوعي . مادام سائغاً .
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة
الضبط والتفتيش . لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي
.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد ؟
المنازعة في القوة التدليلية لشهادة
الضابط . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .
(4) تفتيش " تفتيش الأنثى " . مأمورو
الضبط القضائي " سلطاتهم " .
تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى .
شرط ذلك ؟
تفتيش مأمور الضبط القضائي كيس النقود
المحتوي على المخدر المضبوط الذي كان في يد الطاعنة . صحيح .
(5) إثبات " خبرة " . محكمة
الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
اطمئنان المحكمة إلى أن العينة
المضبوطة هي التي أرسلت إلى التحليل وأخذها بالنتيجة التي انتهى إليها . مجادلتها
في ذلك . غير جائز.
(6) إجراءات " إجراءات التحريز " .
إجراءات التحريز تنظيمية . عدم ترتيب
البطلان على مخالفتها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير
جائز أمام النقض .
(7) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة ".
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا
يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(8) دفاع " الإخلال بحق الدفاع .
ما لا يوفره " .
التفات المحكمة عن الطلب المجهل عن
سببه ومرماه . لا عيب .
(9) إجراءات "إجراءات
التحقيق". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح
أن يكون سبباً للطعن على الحكم .
(10) نقض " أسباب الطعن . تحديدها ".
وضوح وجه الطعن وتحديده شرط لقبوله
.
(11) عقوبة " تنفيذها " . نيابة عامة .
للنيابة العامة وحدها تأجيل تنفيذ
العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم . أساس ذلك ؟
طلب الطاعنة تأجيل تنفيذ العقوبة
والإفراج عنها لتواجد زوجها بالسجن . لا يدخل في اختصاص قضاء الحكم . أساس وعلة
ذلك ؟
(12) حكم " تصحيح الحكم " . عقوبة " تطبيقها ". قانون
" القانون الأصلح " .
صدور القانون رقم 95 لسنة 2003
باستبدال عقوبتي السجن المؤبـــد والمشدد بعقوبتي الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة
. يتحقق به معنى القانون الأصلح . أساس وأثر ذلك ؟
________________
1-
لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على
تحريات غير جدية ورد عليه بقوله : " وحيث إنه عن الدفع الأول بعدم جدية التحريات
التي بُنى عليها الإذن والذى يترتب عليه بطلان إذن النيابة العامة وذلك لعدم ذكر
اسم المتهمة كاملاً بمحضر التحريات ، فإنه دفع مردود بأن الثابت من محضر تحريات
ضابط الواقعة المحرر في ..... قد تضمن اسم المتحرى عنها ... وهو ذات الاسم الذي صدر به إذن
النيابة العامة في ..... وبذلك يكون هذا الدفع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم
التعويل عليه " . لما كان ذلك ، ومن المقرر أن تقدير جدية التحريات
وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش، هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها
إلـى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن
في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب
السائغـة التي أوردتها فذلك حسبها ، وعلى فرض التسليم الجدلي بصحة ما تدعيه
الطاعنة بعـدم إيراد اسمها كاملاً في محضر التحريات ، فإن ذلك لا يقدح في جديتها ،
فإن ما تنعاه في هذا الشأن لا يكون مقبولاً .
2- لما كان الحكم المطعون فيه قد رد على دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش
لحصولهما قبل صدور الإذن بهما في قوله : " وحيـث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش
لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة فإنه دفـع غير سديد متعيناً الالتفات عنه
وعدم التعويل عليه أيضاً إذ جاء قولاً مرسلاً لم يتأثر بثمة دليل في الأوراق
" . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن
اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً على صدور الإذن به ، ومن المقرر أن الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان
محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتهــا ، ومن
ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد .
3- من المقرر أن من حق محكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور
أخرى ، ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق ، وكان
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، لا ينال من سلامة أقواله
كدليل في الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرهـا مرجعه إلى محكمة
الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ،
وهي متى أخذت بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع
لحملها على عدم الأخذ بها ، لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضــابط
وصحة تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن منازعة الطاعنة في القوة التدليلية
لشهادة الضابط على النحو الذي أثارته في أسباب طعنها ، لا يعدو أن يكون جدلاً
موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
4-
من المقرر أن مُراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكـان
التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها
ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست وإذ كان الثابـت
من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو ما لا تمارى الطاعنة في أن له معينه الصحيح من
الأوراق- أن كيس النقود المحتوي على المخدر المضبوط كان في يد الطاعنة وقت ضبطـه
فإن الضابط لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير سليـم
.
5-
من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أن العينـة المضبوطة ، هي التي
أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل -
كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على
ذلك .
6-
من المقرر أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيــم العمل للمحافظة على الدليل
خشية توهينه ولم يرتب القانون على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك
إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة الدليل وأن الأحراز المضبوطــة لن تصل إليها يد
العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، فإنه لا
يقبل من الطاعنة ما تثيره في هذا الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكـون جدلاً
موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
7-
من المقـرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب
في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة
استناداً إلى أدلة الثبـوت التي أوردها ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون
غير سديد .
8-
لما كان الثابت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهمة ،
وإن طلب ضم دفتر أحوال النقطة ، إلا أنه لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه ، فإنه
يغدو طلبــاً مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه
في الحكم، ما دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى .
9- لما كان ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود
النيابة عن سؤال شاهدي النفي وعدم الاطلاع على دفتر أحوال القسم ، لا يعدو أن
يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة علـى المحاكمة ، مما لا يصح أن
يكون سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد
طلبت إلى المحكمة تدارك هذا النقص ، فليس لها من بعد أن تنعى عليها قعودها عن
إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة
الواقعة كما رواها شاهد الإثبات . ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون
غير سديد .
10- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن
أن يكون واضحاً محدداً ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه التناقض الذي شاب الحكم
المطعون فيه فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
11-
لما كان المشرع قد نص في المواد من 485 حتى 488 من قانون الإجراءات الجنائية على
أحوال تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ، إلا أن خطاب
الشارع في هذا الشأن موجه إلى النيابة العامة طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 489
من القانون المار بيانه ولا شأن لقضاء الحكم به فهو خارج عن اختصاصه باعتباره
لاحقاً على النطق بالعقوبة ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا
الطلب وما قدم من مستندات .
12-
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث
سنوات ، وكان قد صدر - من بعد - القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني
العقوبات والإجراءات الجنائية ونص في مادته الثانية على أن تُلغى عقوبة "
الأشغال الشاقة " أينما وردتا في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر
ويُستعاض عنها بعقوبة " السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة
" السجن المشدد " إذا كانت مؤقتة ، وهو ما يتحقق بـه معنى القانون
الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات . لما كان ذلـك ، فإنه
يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959
في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بهــا "
السجن المشدد " بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .
________________
الوقائــع
اتهمت النيابة
العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد الإتجار عقــار " الهيروين " المخدر في
غير الأحوال المصرح بها قانوناً . وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً
للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً
عملاً بالمواد 1/2 ، 36، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل والبند رقـم 2
من القسم الأول من الجدول رقم 1 المرفق بمعاقبتها بالأشغـال الشاقة لمدة ست سنوات
وتغريمها مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن إحرازها للمخدر المضبوط
مجرداً من القصود الجنائية الخاصة .
فطعن المحكوم عليها في هذا
الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمــة
وحيث
إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه
أنه إذ دانها بجريمة إحراز جوهر مخدر- هيروين - بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو
الاستعمال الشخصي ، قد شابه القصور في التسبيب والتناقض فيه والفساد في الاستدلال
والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه اطرح بأسباب غير سائغة الدفع ببطلان إذن النيابة
الصادر بالتفتيش لعدم جديــة التحريات ، لخلوها من الاسم الثلاثي للطاعنة والدفع
ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما، وعول في الإدانة على أقوال
ضابط الواقعة ، رغم انفراده بالشهادة وحجبه لباقي أفراد القوة المرافقة له عنها وعدم
صحة تصويره للواقعة بدلالة التلاحق الزمني في الإجراءات ، وعدم ضبطه للطاعنة في
حالة تلبس عند مشاهدته لها أثناء إتجارها في المواد المخدرة حسبما أثبته بمحضر
تحرياته ، ورد بما لا يصلح رداً علـى دفاع الطاعنة بمخالفة ضابط الواقعة لإذن
النيابة العامة لعدم اصطحابه لتفتيشها ، والتفت عن دفاعها ببطلان إجراءات التحريز
لاختلاف اسم محرر المحضر عن الاسم الثابت على الحرز المرسل للنيابة ، فضلاً عن أن
شهادة الوزن لا تحمل اسم من قام بالإجراء وتاريخه ، كما أغفل دفاعها بكيدية
الاتهام وتلفيقه إيراداً له ورداً عليه ، ولم تجبها المحكمة لطلبها بضم دفتر أحوال
النقطة للاطلاع على تاريخ وساعة الانتقال لتنفيذ إذن التفتيش والعودة ، وجاء
تحقيق النيابة قاصراً لعدم سماع شاهدي نفي الطاعنة وعدم اطلاعها على دفتر أحوال
القسم ، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه جاء مشوباً بالتناقض بيـن أسبابه ،
وأخيراً فقد أغفلت المحكمة طلبها بالإفراج عنها وتأجيل تنفيذ العقوبة عليها لتواجد
زوجها بالسجن إعمالاً لنص المادة 488 من قانون الإجراءات الجنائية رغم تقديمها
المستنـدات المؤيدة لهذا الطلب ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافـــة العناصر القانونية للجريمة
التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة مستمدة من أقوال شاهد
الإثبات وتقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
للدفع ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية ورد عليه بقولـه :
" وحيث إنه عن الدفع الأول بعدم جدية التحريات التي بُنى عليها الإذن والذي
يترتب عليه بطلان إذن النيابة العامة وذلك لعدم ذكر اسم المتهمة كاملاً بمحضر
التحريات فإنـه دفع مردود بأن الثابت من محضر تحريات ضابط الواقعة المحرر في....
قد تضمن اسم المتحرى عنها.... وهو ذات الاسم الذي صدر به إذن النيابة العامة في
.... وبذلك يكون هذا الدفع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه
" . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش ، هو من المسائل الموضوعية التي يُوكل الأمر فيها إلـى سلطة
التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع . وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية
الاستدلالات التي بُني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن
في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة العامة على تصرفها في هذا الشأن للأسباب السائغـة
التي أوردتها فذلك حسبها . وعلى فرض التسليم الجدلي بصحة ما تدعيه الطاعنة بعـدم
إيراد اسمها كاملاً في محضر التحريات ، فإن ذلك لا يقدح في جديتها ، فإن ما تنعاه
في هذا الشأن لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على
دفع الطاعنة ببطلان إجراءات القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما في قوله
: " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة
العامة فإنه دفـع غير سديد متعيناً الالتفات عنه وعدم التعويل عليه أيضاً إذ جاء
قولاً مرسلاً لم يتأثر بثمة دليل في الأوراق " . لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قد أفصح - على ما سلف بيانه - عن اطمئنانه إلى أن التفتيش كان لاحقاً
على صدور الإذن به . وكان من المقـرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط
إنما هو دفاع موضوعي ، فإنه يكفى للرد عليه اطمئنان محكمة الموضوع إلى وقوع الضبط
بناء على الإذن أخذاً بالأدلة التي أوردتهــا . ومن ثم ، فإن ما تنعاه الطاعنة في
هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع
أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة
لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ،
مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولـة في العقل والمنطق وكان انفراد
الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش ، لا ينال من سلامة أقواله كدليل في
الدعوى ، لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرهـا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها
المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت
بشهادته ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على
عدم الأخذ بها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط وصحة
تصويره للواقعة على النحو الذي حصله حكمها ، فإن منازعة الطاعنة في القوة
التدليلية لشهادة الضابط على النحو التي أثارته في أسباب طعنها ، لا يعدو أن يكون
جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى ، مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما
كـان ذلك . وكان مُراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون
مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع
عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مُست ، وإذ
كان الثابـت من مدونات الحكم المطعون فيه - وهو ما لا تمارى الطاعنة في أن له
معينه الصحيح من الأوراق - أن كيس النقود المحتوى على المخدر المضبوط كان في يد
الطاعنة وقت ضبطـه فإن الضابط لا يكون قد خالف القانون ويكون النعي على الحكم في
هذا الشأن غير سليم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أن العينـة المضبوطة ، هي التي أرسلت للتحليل وصار تحليلها واطمأنت
كذلك إلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل - كما هو الحال في الدعوى المطروحة -
فلا تثريب عليها إن هي قضت في الدعوى بناء على ذلك ، هذا إلى أن إجراءات التحريز
إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل خشية توهينه ، ولم يرتب القانون
على مخالفتها بطلاناً ما ، بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى سلامة
الدليل وأن الأحراز المضبوطة لن تصل إليها يد العبث ، وإذ كانت المحكمة قد أقامت
قضاءها على عناصر صحيحة وسائغة ، فإنه لا يقبل من الطاعنة ما تثيره في هذا
الصدد إذ لا يعدو في حقيقته أن يكـون جدلاً موضوعياً مما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقـرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من
الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ، ما دام الرد
مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبـوت التي أوردها ، فإن
ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الثابت من
الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع الحاضر مع المتهمة ، وإن طلب ضم دفتر
أحوال النقطة ، إلا أنه لم يبين سبب هذا الطلب ومرماه منه ، فإنه يغدو طلبــاً
مجهلاً لا تثريب على المحكمة إن هي سكتت عنه إيراداً له ورداً عليه في الحكم ، ما
دامت قد اطمأنت إلى ما أوردته من أدلة الثبوت في الدعوى . لما كان ذلك ، وكان ما
تثيره الطاعنة في خصوص قعود النيابة عن سؤال شاهدي النفي وعدم
الاطلاع على دفتر أحوال القسم ، لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذى جرى في
المرحلة السابقة علـى المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم، وكان
لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة قد طلبت إلى المحكمة تدارك هذا النقص ،
فليس لها من بعد أن تنعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها ولم تر هي
حاجة إلى إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهد الإثبات ، ومن ثم فإن
ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه
يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكانت الطاعنة لم تبين وجه التناقض
الذي شابه الحكم المطعون فيه فإن ما تثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان
ذلك ، وكان المشرع قد نص في المواد من 485 حتى 488 من قانون الإجراءات الجنائية
على أحوال تأجيل تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على المحكوم عليهم ، إلا أن خطاب
الشارع في هذا الشأن موجه إلى النيابة العامة طبقاً للأوضاع المقررة في المادة 489
من القانون المار بيانه ولا شأن لقضاء الحكم به فهو خارج عن اختصاصه باعتباره
لاحقاً على النطق بالعقوبة ، ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا
الطلب وما قدم من مستندات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى
بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وكان قد صدر - من بعد -
القانون رقم 95 لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
ونص في مادته الثانية على أن تُلغى عقوبة " الأشغال الشاقة " أينما وردت
في قانون العقوبات أو أي قانون أو نص عقابي آخر ويُستعاض عنها بعقوبة "
السجن المؤبد " إذا كانت مؤبدة وبعقوبة " السجن المشدد " إذا
كانت مؤقتة . وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة
من قانون العقوبات . لما كان ذلـك ، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص
المادة 35/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض بجعل العقوبة المقضي بها " السجن المشدد " بالإضافة إلى عقوبتي
الغرامة والمصادرة المقضي بهما ورفض الطعـن فيما عدا ذلك .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق