جلسة 5 من يوليه سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أحمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح موسى، مصطفى الصادق، جمال حليس وهاني فهمي نواب رئيس المحكمة.----------------
(57)
الطعن رقم 1653 لسنة 78 القضائية
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون ما أورده كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها. المادة 310 إجراءات.
(2) تقليد. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
العبرة في جرائم التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف.
جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو الجهات الحكومية المنصوص عليها في المادة 206 عقوبات. مناط تحققها؟
مثال لتسبيب سائغ في حكم صادر بالإدانة في جريمة تقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية.
(3) تزوير "أوراق رسمية". استعمال محرر مزور. تقليد. اشتراك. ارتباط. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمتي الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها. غير مجد. ما دام أنه اعتبر الجرائم المسندة إليه جميعاً وهي الجنايتان السابقتان وجنايتا تقليد أختام الحكومة واستعمالها جريمة واحدة للارتباط عملاً بالمادة 32 عقوبات وعاقبه بعقوبة تدخل في الحدود المقررة للجريمتين الأخيرتين المنصوص عليها بالمادة 206 عقوبات.
(4) إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة".
محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة. موضوعي. لا يستأهل رداً. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردتها المحكمة.
(5) استدلالات. تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. المجادلة في ذلك. غير جائزة أمام محكمة النقض.
--------------
1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن منعي الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد.2- من المقرر أن القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات، تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق، بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس وكان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن كلاً من الخمس ورقات المضبوطة بمسكن المتهم والمبصوم على كل منها ببصمة خاتم منسوب إلى خاتم ...... تتشابه مع بصمة الخاتم الصحيح في أن كلاً منها عبارة عن بصمة دائرية الشكل ذات إطار مزدوج نقش بداخلها نسر الشعار وتختلفان في العبارات التي نقشت داخل الإطار المزدوج وهي بصمات مزورة باستعمال نظام كمبيوتري مزود بماسح ضوئي وطابعة كمبيوترية ملونة. فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور.
3- لما كان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً وهي جناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها، وجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها لا يكون سديداً.
4- من المقرر أن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً.
5- من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: ارتكب تزويراً في محرر رسمي هو خطاب منسوب صدوره لمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير، بطنطا يتضمن أن المتهم يعمل خبير أبحاث تزييف وتزوير بوزارة العدل، وذلك بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة، بأن اصطنع المحرر وحرر بياناته واستغل كونه كاتباً ثالثاً بالإدارة المنسوب إليها الخطاب ومهره ببصمة خاتم شعار الجمهورية من قالب صحيح عن طريق مغافلة الموظف المسئول عنه، وذيله بتوقيع عزاه زوراً إلى الموظف المختص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير. ثانياً: قلد بواسطة الغير خاتم شعار الجمهورية الخاص بإدارة ..... التعليمية واستعمله بأن مهر به محررات خالية البيانات تمهيداً لاستعمالها. ثالثاً: استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره، بأن قدمه إلى مكتب إصدار بطاقات الرقم القومي فصدرت له بطاقة مدونة بخانة بيان الوظيفة خبير أبحاث تزييف وتزوير بناء على ذلك الاستعمال. رابعاً: استحصل بغير حق على أختام حقيقية لإحدى المصالح الحكومية وهو خاتم شعار الجمهورية الخاص بمصلحة الطب الشرعي قسم أبحاث التزييف والتزوير واستغله استغلالاً ضاراً بالمصلحة العامة ألا وهو مهر المحرر المزور محل التهمة الأولى به. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ ثانياً، ثالثاً، 41، 206/ 3، 211، 212، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17، 27، 30، 32 من قانون العقوبات بمعاقبة ..... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وبعزله من وظيفته لمدة سنة واحدة عما أسند إليه وبمصادرة المحررات المزورة المضبوطة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ.المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم تقليد خاتم جهة حكومية والاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء في عبارات عامة مجملة خالياً من بيان أوجه الشبه بين الخاتم المقلد وبين الصحيح، ومن بيان أركان جريمة الاشتراك في تزوير المحرر واستعماله، والتفت عن الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة، ورد بما لا يسوغ على الدفع ببطلان الإذن بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، وكان مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، ومن ثم فإن منعي الطاعن بقالة قصور الحكم في التسبيب يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت القاعدة المقررة في جرائم التقليد تقضي بأن العبرة بأوجه الشبه لا بأوجه الخلف، وأن جناية تقليد ختم أو علامة إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة المنصوص عليها بالمادة 206 من قانون العقوبات تتحقق متى كان التقليد من شأنه خدع الجمهور في المعاملات، ولا يشترط القانون أن يكون التقليد متقناً بحيث ينخدع به الفاحص المدقق بل يكفي أن يكون بين الختمين أو العلامتين المقلدة والصحيحة تشابه قد يسمح بالتعامل بها، ولا يقدح في ذلك كون التقليد ظاهراً، ما دام من شأنه أن يخدع الناس وكان الحكم قد عول في قضائه على ما حصله تقرير قسم أبحاث التزوير والتزييف من أن كلًا من الخمس ورقات المضبوطة بمسكن المتهم والمبصوم على كل منها ببصمة خاتم منسوب إلى خاتم إدارة طنطا التعليمية تتشابه مع بصمة الخاتم الصحيح في أن كلاً منها عبارة عن بصمة دائرية الشكل ذات إطار مزدوج نقش بداخلها نسر الشعار وتختلفان في العبارات التي نقشت داخل الإطار المزدوج وهى بصمات مزورة باستعمال نظام كمبيوتري مزود بماسح ضوئي وطابعة كمبيوترية ملونة فإن ما أورده الحكم في ذلك يتوافر به هذا العنصر من عناصر الجريمة بما تنتفي به دعوى القصور. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعن جميعاً وهي جناية تقليد أختام للحكومة واستعمالها، وجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة في حكم المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، وأنها كلها جريمة واحدة وأوقع عليه العقوبة التي تدخل في نطاق العقوبة المقررة قانوناً لجناية تقليد أختام الحكومة واستعمالها المنصوص عليها في المادة 206 من قانون العقوبات، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بالنسبة لجناية الاشتراك في تزوير محررات رسمية واستعمالها لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الدفع بانتفاء الصلة بالواقعة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي اطمأنت إليها المحكمة وأوردتها حكمها، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، واذ كانت المحكمة قد اقتنعت بتوافر مسوغات إصدار هذا الأمر فلا يجوز المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق