جلسة 4 فبراير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ أمين عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
فتحي الصباغ ، خالد مقلد ، عبد الحميد دياب
ومجدي عبد الحليم نواب رئيس المحكمة .
-----------
(18)
الطعن 5271 لسنة 68 ق
(1) إجراءات "
إجراءات التحقيق"" إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما
لا يوفره ".
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها
ولم تر هي حاجة لإجرائه . غير مقبول .
(2)
دعوى مدنية " نطاقها " . وصف التهمة .
المدعي
بالحقوق المدنية لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية . النعي على المحكمة عدم
الاستجابة لطلب تعديل وصف التهمة . غير مقبول .
تشكك المحكمة
في صحة إسناد التهمة إلى المتهم تحت أي وصف للواقعة . كفايته للقضاء بالبراءة .
النعي على المحكمة عدم رد الواقعة إلى وصفها الصحيح . غير مقبول .
(3)
إثبات " بوجه عام " .
كفاية تشكك
المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم كي تقضي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . حد
ذلك ؟
(4)
إثبات "شهود" . محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل".
وزن أقوال
الشهود وتقديرها . موضوعي .
مثال .
(5)
إثبات " بوجه عام " . حكم "
تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
عدم التزام
المحكمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام . إغفالها
التحدث عنها . مفاده . اطراحها.
(6)
حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم . ماهيته ؟
مثال .
(7) إثبات " بوجه عام" . محكمة الموضوع
" سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " .
استخلاص
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
الجدل
الموضوعي في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها . غير جائز أمام
النقض.
________________
1- لما كان ما تثيره الطاعنة في خصوص قعود
النيابة العامة عن سؤال المشاركين في المشاجرة والواردة أسماؤهم بمحضر ضبط الواقعة
وعدم توجيه اتهام لهم وتعديل اسم المطعون ضده لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق
الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على
الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عنها قد طلب إلى المحكمة
تدارك هذا النقص أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره فليس له من بعد أن ينعى على
المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى إجرائه بعد أن
اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا النفي والتي جاءت متفقة مع أقوال المدعية
بالحقوق المدنية وشقيقتها بمحضر الضبط ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الشأن
يكون في غير محله .
2- من المقرر أن المدعى بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق
الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها ، وإنما يدخل فيها بصفته
مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه إذ إن
دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لهـا ، فإن ما
تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه من أن المحكمة التي أصدرته
لم تستعمل حقها في تعديل الوصف لا يكون سديداً، هذا إلى أن البين من الحكم المطعون
فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على أن المحكمة لم تطمئن إلى صحة أقوال المجنى عليها
، ومن ثم فإنه لا جـدوى ممــا تنعاه الطاعنة عليه من عدم استعمال المحكمة حقها في رد
الواقعة إلى أوصــــاف جرائم أخـرى ، لأنه يكفى للقضاء بالبراءة – تحت أي وصف
للواقعة – أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة – وهو الشأن في الحكم المطعون فيه ، فيكون النعي عليه في هذا
الخصوص غير سديد .
3- من المقرر أنه يكفى في المحاكمات
الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكى تقضي له
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل
مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة
الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم
أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .
4- من المقرر أن تقدير أقوال الشهود
متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ، وكان يبين من مدونات
الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهدي الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى
وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على
عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من أقوال المجنى عليها لتناقض أقوالها
بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة بشأن محدث إصابتها فضلاً عن تراخيها في الشهادة وعدم
الإدلاء بها إلا بعد مرور أربعة أشهر ، كما أن تحريات الشرطة جاءت مرددة لأقوال
المجنى عليها وبعد مرور أكثر من عشرة شهور من الواقعة واطمئنانها – من جهة أخرى -
إلى صحة دفاع المتهم الذي رجحته وأخذها بأقوال شاهدي النفي واستخلصت من ذلك عدم
تواجد المطعون ضده بمكان الحادث .
5- من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة في حالة
القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام لأنه في إغفالها التحدث عنها
ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره
الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذي محل .
6- لما كان ما تنعيه الطاعنة على الحكم
أنه أسند إليها أنها قررت أن اسم المطعون ضده .... في حين أنها ذكرت أن اسمه ....
فإنه مردود بما هو مقرر من أنه الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول
من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا
الاقتناع ، ولما كانت الطاعنة لا تنازع في أسباب طعنها في كون المطعون ضده هو
المقصود بالاتهام ، فإنه لا يعيب الحكم – بفرض صحة ما تقوله الطاعنة – أن تكون
أقوالها بالتحقيقات اقتصرت على اسم المطعون ضده ثنائياً لأن ذلك لم يكن له أثر في منطق
الحكم ، وفى النتيجة التي انتهى إليها .
7 - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن
تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، فإن منازعة
الطاعن بشأن اعتناق الحكم صورة للواقعة تخالف تصوير المجنى عليها تنحل إلى جدل موضوعي
في سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز
إثارته أمام محكمة النقض.
________________
الوقائع
اتهمت النيابة
العامة المطعون ضده بأنه : أحدث عمداً بالمجنى عليها ..... الإصابات الموصوفة
بالتقرير الطب الشرعي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهى فقد إبصار
العين اليسرى على النحو المبين بالتقرير الطبي الشرعي . وأحالته إلى محكمة جنايات
..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت
المجني عليها قبل المتهم بأن يؤدى لها مبلغ ..... جنيه على سبيل التعويض المدني
المؤقت .
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً ببراءة ...... مما نسب إليه وفى الدعوى المدنية برفضها .
فطعن الأستاذ .......
المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ......
إلخ .
________________
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من المدعية
بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحداث
عاهة مستديمة ورفض الدعوى المدنية قد شابه قصور في التسبيب والخطأ في تطبيق
القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أن تحقيقات النيابة
العامة اقتصر على سؤال المطعون ضده دون باقي المشاركين في المشاجرة رغم تواجدهم
معه بمكان الحادث ، كما جرى تعديل في اسم المطعون ضده وتغييره إلى اسم آخر ، ولم
تقم المحكمة بتعديل وصف التهمة إلى الوصف الصحيح ، كما اطرحت أقوال
المجني عليه وضابط الشرطة لتأخرهما في الإدلاء بها وعولت على أقوال شاهدي النفي
اللذين استمعت إليهما المحكمة واستخلصت منها عدم تواجد المطعون ضده بمكان الحادث دون
أن تفطن إلى سبب ذلك ، كما أورد الحكم في تحصيله لأقوال المجنى عليها وشقيقتها أن المطعون
ضده هو ..... بينما الثابت بالتحقيقات أنهم قرروا أن اسمه ..... واعتنقت المحكمة
صورة للواقعة تخالف تصوير المجنى عليها الصحيح لها ، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن ما تثيره الطاعنة
في خصوص قعود النيابة العامة عن سؤال المشاركين في المشاجرة والواردة أسماؤهم
بمحضر ضبط الواقعة . عدم توجيه اتهام لهم وتعديل اسم المطعون ضده لا يعدو أن يكون
تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون
سبباً للطعن على الحكم ، وكان لا يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عنها قد
طلب إلى المحكمة تدارك هذا النقص أو اتخاذ إجراء معين في خصوص ما أثاره فليس له من
بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة إلى
إجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة كما رواها شاهدا النفي والتي جاءت متفقة مع
أقوال المدعية بالحقوق المدنية وشقيقتها بمحضر الضبط ، ومن ثم فإن النعي على الحكم
في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعى بالحقوق
المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو
لها ، وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً
عن الضرر الذي لحقه إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في
تبعيتها لهـا ، فإن ما تنعاه المدعية بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه من أن
المحكمة التي أصدرته لم تستعمل حقها في تعديل الوصف لا يكون سديداً ، هذا إلى أن
البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بالبراءة تأسيساً على أن المحكمة لم تطمئن إلى
صحة أقوال المجنى عليها ، ومن ثم فإنه لا جـدوى ممــا تنعاه الطاعنة عليه من عدم
استعمال المحكمة حقها في رد الواقعة إلى أوصاف جرائم أخـرى ، لأنه يكفى للقضاء
بالبراءة – تحت أى وصف للواقعة – أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة – وهو
الشأن في الحكم المطعون فيه ، فيكون النعى عليه في هذا الخصوص غير سديد . لما كان
ذلك ، وكان يكفى في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد
التهمة إلى المتهم لكى تقضى له بالبراءة ورفض الدعوى المدنية إذ المرجع في ذلك إلى
ما تطمئن إليه في تقدير الدليل مادام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت واقعة
الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ووازنت بينها وبين
أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ، وكان
تقدير أقوال الشهود متروكاً لمحكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها بغير معقب ،
وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة بعد أن أوردت أقوال شاهدي
الإثبات واستعرضت أدلة الدعوى وأحاطت بكافة عناصرها عن بصر وبصيرة أسست قضاءها
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية على عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المستقاة من
أقوال المجنى عليها لتناقض أقوالها بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة بشأن محدث
إصابتها فضلاً عن تراخيها في الشهادة وعدم الإدلاء بها إلا بعد مرور أربعة أشهر ،
كما أن تحريات الشرطة جاءت مرددة لأقوال المجنى عليها وبعد مرور أكثر من عشرة شهور
من الواقعة واطمئنانها – من جهة أخرى - إلى صحة دفاع المتهم الذي رجحته وأخذها
بأقوال شاهدي النفي واستخلصت من ذلك عدم تواجد المطعون ضده بمكان الحادث ، لما كان
ذلك ، وكانت المحكمة ليست ملزمة في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من
أدلة الاتهام لأنه في إغفالها التحدث عنها ما يفيد أنها اطرحتها ولم تر فيها ما
تطمئن معه إلى إدانة المتهم ، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد يكون غير ذى محل
. لما كان ذلك ، وكان ما تنعيه الطاعنة على الحكم أنه أسند إليها أنها قررت أن اسم
المطعون ضده / ..... في حين أنها ذكرت أن اسمه ..... فإنه مردود بما هو مقرر من أن
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم هو الذي يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة
المحكمة دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ، ولما كانت الطاعنة لا
تنازع في أسباب طعنها في كون المطعون ضده هو المقصود بالاتهام ، فإنه لا يعيب
الحكم – بفرض صحة ما تقوله الطاعنة – أن تكون أقوالها بالتحقيقات اقتصرت على اسم
المطعون ضده ثنائياً لأن ذلك لم يكن له أثر في منطق الحكم ، وفى النتيجة التي انتهى
إليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة
الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها
سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، فإن منازعة الطاعن بشأن اعتناق
الحكم صورة للواقعة تخالف تصوير المجنى عليها تنحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة
الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة
النقض ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق