جلسة 17 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سمير سامي، رضا سالم نائبي رئيس المحكمة، عادل غازي ومحمود عمر.---------------
(90)
الطعن رقم 2295 لسنة 81 القضائية
مناط الإعفاء من العقاب. الجنون والعاهة العقلية دون غيرهما. المادة 62 عقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
دفاع المتهم بأنه كان في حالة استفزاز وغضب. لا يتحقق به الدفع بالجنون.
حالات الإثارة والاستفزاز والغضب. أعذار قضائية مخففة. تقديرها. موضوعي.
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه. غير مقبول.
مثال لتسبيب سائغ لحكم بالإدانة في جريمة قتل عمد وسرقة وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص.
----------------
من المقرر أن مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع - على هذه الصورة - لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. وهي تلك الأعذار التي فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسي أو العقلي ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة، وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله "وما أثاره الدفاع في شأن سلوك المجني عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاً سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم" فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا. فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- قتل زوجته ..... عمداً مع سبق الإصرار لسبق وجود خلافات بينهما بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيض "سكيناً" ولاصقاً وأكياساً بلاستيكية وانتظر يتحين فرصة النيل منها نوما إن سنحت له وظفر بها حتى باغتها بسلاحه فأجرى نصل سكينه بنحرها ثم زاد فطوي عنقها بذراعه حتى خارت قواها ولم يتركها إلا بعد أن استيقن وفاتها ثم جلس يطفئ نار انتقامه بتقطيع جثمانها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. 2- سرق الهاتف الخلوي المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك للمجني عليها سالفة الذكر حال حمله السلاح آنف البيان. 2- أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" دون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمادتين 234/ 1، 318 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم 6 من الجدول رقم 1 الملحق، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عن التهمتين الأولى والثالثة وبالحبس لمدة ثلاثة أشهر عن التهمة الثانية ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط بعد أن استبعدت ظرف سبق الإصرار والترصد.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد والسرقة وإحراز سلاح أبيض "سكين" بغير ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بانعدام مسئوليته لأنه عندما أقدم على قتل زوجته المجني عليها كان فاقد الإرادة والاختيار بسبب عنصر الاستفزاز الذي تعرض له حين علم بسوء سلوكها بيد أن الحكم أغفل الرد على هذا الدفع ودون أن تعني المحكمة بتحقيقه بالاستعانة بأهل الخبرة، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان مناط الإعفاء من العقاب لفقدان الجاني شعوره واختياره في عمله وقت ارتكاب الفعل، هو أن يكون سبب هذه الحالة راجعاً على ما تنص عليه المادة 62 من قانون العقوبات لجنون أو عاهة في العقل دون غيرهما. وكان المستفاد من دفاع الطاعن هو أنه كان في حالة من حالات الإثارة والاستفزاز والغضب تملكته عقب علمه بسوء سلوك زوجته عليها فإن الدفاع - على هذه الصورة - لا يتحقق به الدفع بالجنون أو العاهة في العقل، ولما كانت حالات الإثارة أو الاستفزاز أو الغضب مجرد أعذار قضائية مخففة يرجع الأمر في تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة النقض. وهي تلك الأعذار التي فندتها فيما بعد تعديلات قانون العقوبات بالقانون رقم 71 لسنة 2009 في المادة 62 من قانون العقوبات باعتبار الاضطراب النفسي أو العقلي ظرفاً مخففاً عند تحديد مدة العقوبة، وكان الحكم المطعون فيه قدر عذر الطاعن بقوله "وما أثاره الدفاع في شأن سلوك المجني عليها فإنه على الرغم من ثبوت ذلك فإن المحكمة لاحظت أن سلوك المتهم هو أيضاً سلوك منحرف وقد وازنت المحكمة بين الأمرين على نحو ما سيرد بالحكم" فإن النعي على الحكم المطعون فيه لا يكون له محل، فضلاً عن أن الثابت من الرجوع إلى محضر الجلسة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يطلب الاستعانة بأهل الخبرة لتحقيق دفاعه هذا. فلا يجوز للطاعن من بعد أن ينعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ويكون النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول. لما كان ذلك، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق