الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 43712 لسنة 74 ق جلسة 15 / 9 / 2012 مكتب فني 63 ق 62 ص 384

جلسة 15 من سبتمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ وجيه أديب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود خضر، بدر خليفة، الأسمر نظير وجلال شاهين نواب رئيس المحكمة.

---------------

(62)
الطعن رقم 43712 لسنة 74 القضائية

نقض "الصفة في الطعن". نيابة عامة. اختصاص "الاختصاص المكاني".
التقرير بالطعن من رئيس نيابة دون الإفصاح عن صفته ودائرة اختصاصه. اعتبار الطعن قرر به من غير صفة. أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً. علة ذلك؟
--------------
لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم, فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة, ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا, مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة, لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً, فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه, ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز جوهراً مخدراً "قنب الحشيش" وكان ذلك بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءته مما أسند إليه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه لما كان الطعن قد قرر به من رئيس نيابة لم يفصح في التقرير عن دائرة اختصاصه الوظيفي، وبالتالي صفته في الطعن في الحكم، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة، ولا يغني في هذا الصدد أن يكون الطعن قد قرر به من ذي صفة فعلا، مادام لم يثبت بالتقرير ما يدل على هذه الصفة، لما هو مقرر من أن تقرير الطعن هو ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر منه على الوجه المعتبر قانوناً، فلا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق