جلسة 3 يناير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ صلاح البرجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د . وفيق الدهشان ، نير عثمان ، فتحي
جودة وأحمـد عبد القوي نواب رئيس المحكمة .
---------
(3)
الطعن 16210 لسنة 68 ق
تفتيش " التفتيش بغير إذن
" . تلبس . قبض " حالاته " . قانون " تفسيره " . مأمورو
الضبط القضائي " سلطاتهم ".
متى جاز القبض على المتهم . جاز
تفتيشه . المادة 46 إجراءات .
وقوع القبض على الشخص صحيحاً . صحة تفتيشه . أياً كان
سبب القبض أو الغرض منه . أساس ذلك ؟
انتهاء الحكم
المطعون فيه إلى بطلان التفتيش رغم وقوعه صحيحاً لتنفيذ حكم صادر في جناية . أثره ؟
________________
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما
مجمله أن النقيب ..... انتقل رفقة الرائد .... وقوة من الشرطة السريين إلى مكان
وجود المطعون ضده للقبض عليه نفاذاً للحكم الصادر في الجناية رقم .... لسنة .....
جنايات .... القاضي بحبسه ستة أشهر مع الشغل ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ،
وتمكن بالفعل من القبض عليه وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الأيسر على فارغ علبة سجائر
بداخلها لفافة بها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى بها قطعة من مخدر الأفيون ، ثم خلص
إلى براءة المطعون ضده تأسيساً على أن حمل المتهم لعلبة سجائر أو علبة ثقاب أمر
عادي لا يستوجب فتحها وتفتيشها لأن ذلك يكون محاولة لخلق جريمة ولا تتوافر شروط
حالة التلبس بالجريمة التي تبيح لمأمور الضبط القضائي الضبط والتفتيش ومن ثم ترى
المحكمة أن ذلك التفتيش لم يكن هناك ما يستوجبه ، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق
وصحيح القانون ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية نص بصفة عامة في المادة 46 منه على
أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه
على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعمومية الصيغة
التي ورد بها النص ، ولما كان البادئ مما أثبته الحكم أن القبض على المطعون ضده قد
وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط يكون صحيحاً أيضاً ، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان التفتيش ومن ثم قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب
صحيح القانون ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
الوقائـع
اتهمت
النيابة العامة المطعون ضده : بأنه أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين ( أفيون - حشيش ) في غير
الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته
طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة ...
مما أسند إليه ومصادرة الجوهرين المخدرين المضبوطين .
فطعنت
النيابة العامة في هذا الحكم
بطريق النقـض في .... إلخ .
________________
المحكمـة
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما
مجمله أن النقيب ... انتقل رفقه الرائد .... وقوة من الشرطة السريين إلى مكان وجود
المطعون ضده للقبض عليه نفاذاً للحكم الصادر في الجناية رقم ... جنايات ... القاضي
بحبسه ستة أشهر مع الشغل ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين ، وتمكن بالفعل من
القبض عليه وبتفتيشه عثر بجيب جلبابه الأيسر على فارغ علبة سجائر بداخلها لفافة
بها قطعة من مخدر الحشيش وأخرى بها قطعة من مخدر الأفيون ، ثم خلص إلى براءة
المطعون ضده تأسيساً على أن حمل المتهم لعبة سجائر أو علبة ثقاب أمر عادى لا
يستوجب فتحها وتفتيشها لأن ذلك يكون محاولة لخلق جريمة ولا تتوافر شروط حالة
التلبس بالجريمة التي تبيح لمأمور الضبط والتفتيش ومن ثم ترى المحكمة أن ذلك
التفتيش لم يكن هناك ما يستوجبه وكان هذا الذي أورده الحكم لا يتفق وصحيح القانون
ذلك أن قانون الإجراءات الجنائية نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن
يفتشه اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراءه
على المقبوض عليه صحيحاً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه وذلك لعمومية الصيغة
التي ورد بها النص، ولما كان البادي مما أثبته الحكم أن القبض على المطعون ضده قد
وقع صحيحاً فإن تفتيشه بمعرفة الضابط يكون صحيحاً أيضاً ، ومن ثم فإن الحكم
المطعون فيه إذ خلص إلى بطلان التفتيش ومن ثم قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد جانب
صحيح القانون ويتعين تبعاً لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق