الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 193 لسنة 81 ق جلسة 9 / 6 / 2012 مكتب فني 63 ق 53 ص 336

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود عبد الحفيظ، خالد الجندي نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.
------------
محكمة النقض "اختصاصها". انتخابات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية من بدء التصويت وحتى إعلان النتيجة. عدم اختصاص محكمة النقض بالطعن على الفترة السابقة على العملية الانتخابية.
من المقرر أن اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية يبدأ منذ بدء عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، وكان ما يثيره الطاعن من اعتراضات ومطاعن على العملية الانتخابية قد اقتصر على الفترة السابقة على ذلك، وهي لا تدخل في اختصاص محكمة النقض، وكان الطاعن قد أقام بشأنها دعوى أمام القضاء الإداري قضي فيها برفضها وتأيد ذلك من المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن معاودة الطاعن الطعن أمام محكمة النقض بذات المطاعن يضحى لا محل له متعيناً رفضه.
------------
المحكمة
حيث إن واقعات الطعن تتحصل فيما تقدم به الأستاذ ..... المحامي المقبول لدى محكمة النقض بالطعن بصفته وكيلاً عن الطاعن الدكتور ..... أحد المرشحين بالدائرة ..... فئات فردي مستقل لخوض انتخابات مجلس الشعب ....... بمقرها قسم شرطة ..... و....... والمتضمن أنه إثر تقدمة بطلب للترشح حصل على رقم (...) ورمز انتخابي ..... إلا أنه فوجئ، وقبل فترة الصمت الانتخابي بيومين بتعديل الرقم الانتخابي الخاص به إلى رقم (...) والرمز إلى ..... دون إخطاره رسمياً من قبل الجهات المسئولة بعد أن تم نشره في صحيفة ..... الصادرة بعدد يوم ..... وكان الطاعن خلال تلك الفترة قد قام ببناء حملته الانتخابية على أساس الرقم والرمز المعطى له مما أضاع عليه جهد الدعاية، إلى أن فوجئ بعد ذلك بترقيمه برقم (...) ببطاقات الاقتراع هذا فضلاً عن أن اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قد خالفت أحكام قانون مجلس الشعب فيما يخص اختيار النواب ما لا يقل عدد العمال الفلاحين فيه عن 50% من إجمالي عدد الأعضاء حيث سمحت اللجنة باختيار شخصين مرشحين كلاهما عمال أو فئات كما أنه في خلال فترة الرعاية تم استغلال الشعارات الدينية بصورة مفزعة حتى صارت الدائرة منقسمة دينياً بين مسلم ومسيحي فضلاً عن فرق فترة الصمت الانتخابي بما يخالف الإعلان الدستوري، ذلك كله مما يتطلب معه الأمر بإصدار قرار بإلغاء نتيجة الانتخابات بالدائرة ..... فردي ..... وببطلان صحة عضوية ...... المرشح الفائز بمقعد فردي فئات، مع التعويض العادل بسؤال الطاعن في التحقيقات تمسك بما أبداه في صحيفة طعنه، وأضاف أنه كان قد أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بصدد ذات المخالفات وقضي برفضها ثم تأيد الحكم من المحكمة الإدارية العليا. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية يبدأ منذ بدء عملية التصويت وحتى إعلان النتيجة، وكان ما يثيره الطاعن من اعتراضات ومطاعن على العملية الانتخابية قد اقتصر على الفترة السابقة على ذلك، وهي لا تدخل في اختصاص محكمة النقض، وكان الطاعن قد أقام بشأنها دعوى أمام القضاء الإداري قضي فيها برفضها وتأيد ذلك من المحكمة الإدارية العليا، ومن ثم فإن معاودة الطاعن الطعن أمام محكمة النقض بذات المطاعن يضحى ولا محل له متعيناً رفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق