الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 30962 لسنة 75 ق جلسة 3 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 105 ص 591

جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، علاء مدكور نواب رئيس المحكمة وحسن علي كفافي.

---------------

(105)
الطعن رقم 30962 لسنة 75 القضائية

(1) دفوع "الدفع بعدم الاختصاص". محكمة الجنايات "اختصاصها". نظام عام. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". ضرب "ضرب أحدث عاهة". نيابة عامة.
الدفع بعدم الاختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى وبعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. ولو تعلق النظام العام. علة ذلك؟
الأشخاص الخاضعون لقانون الأحكام العسكرية. المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية؟
الجرائم التي يسري عليها قانون الأحكام العسكرية. المادتان الخامسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1968؟
جريمة إحداث عاهة مستديمة. من اختصاص القضاء العادي. وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة. أساس ذلك؟
(2) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده؟
المحكمة غير ملزمة بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها.
لمحكمة الموضوع التعويل على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى. شرط ذلك؟
تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة. غير جائز أمام محكمة النقض.
----------------
1- لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, هذا إلى أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن "تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة", كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون, ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي, ويكون النعي عليه لذلك في غير محله.
2- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها, وأن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: ضرب عمداً المجني عليه ..... وذلك بأن كال له عدة لكمات في وجهه فسقط أرضاً على ساعده الأيمن فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة هي "إعاقة في نهاية حركات المرفق الأيمن" وتقدر نسبتها بـ (10%) عشرة بالمائة. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 240/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبأن يؤدى للمدعى بالحق المدني مبلغا وقدره .... جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة، قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون، والقصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، ذلك أنه صدر من محكمة غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لاختصاص القضاء العسكري بنظرها لكون المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة وهو ما يجعل تحقيق النيابة العامة للواقعة باطلاً، وعول الحكم على أقوال المجني عليه رغم تناقض أقواله بمحضر الشرطة عنها بتحقيقات النيابة العامة، كل ذلك مما يعيبه بما يستوجب نقضه. ومن حيث أنه لما كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق الواقعة، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما يظاهر ما يدعيه الطاعن من عدم اختصاص محكمة الجنايات ولائياً بنظر الدعوى، فإنه لا يجوز له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها, هذا إلى أنه لما كانت المادة 4 من القانون رقم 25 لسنة 1966 الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ثم نصت المادة الخامسة منه المعدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 على أن "تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية (أ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت. (ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة", كما نصت المادة السابعة من القانون المذكور على أن تسرى أحكام هذا القانون أيضاً على ما يأتي: (1) كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون. لما كان ذلك، وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن وهي تهمة إحداث عاهة مستديمة ليست من الجرائم المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون, ومن ثم فإن الاختصاص بمحاكمته وإن كان المجني عليه جندياً بالقوات المسلحة إنما ينعقد للقضاء العادي, ويكون النعي عليه لذلك في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه, وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها, وكانت المحكمة لا تلتزم الشهود إلا ما تقيم عليه قضائها، وأن تعول على أقوال الشهود في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها, وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو تناقض أقوال الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير أدلة الدعوى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق