الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 3483 لسنة 71 ق جلسة 17 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 25 ص 154

جلسة 17 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عادل الشوربجي , علي شكيب وممدوح يوسف , نواب رئيس المحكمة وعزمي الشافعي .
-----------
(25)
الطعن 3483 لسنة 71 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قصد جنائي . مواد مخدرة .
قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل . تقدير توافره . موضوعي . مادام سائغا ً.
        نفى قصد الإتجار في المخدر . موضوعي .
إغفال المحكمة ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وما عزى إلى المتهم من إقرار بالإتجار في المخدر . مفاده : اطراحه .
مثال .
(2) أسلحة وذخائر . محكمة الموضوع " نظرها الدعوى والحكم فيها" . نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
   إغفال الفصل في تهمة إحراز السلاح الأبيض . ليس سبباً للطعن على الحكم . سبيل الرجوع فيها . إعادة طرحها على محكمة الموضوع . أساس وعلة ذلك ؟
(3) ارتباط . أسلحة وذخائر . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . عقوبة " العقوبة المبررة " . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " .
   انتفاء مصلحة الطاعنة في النعي على الحكم في خصوص جريمة إحراز سلاح أبيض مادام الحكم قد دانه كذلك بجريمة إحراز المخدر وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات .
(4) مصادرة . مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
الحكم بمصادرة الأشياء التي تعد حيازتها جريمة في ذاتها . 
واجب . مخالفة ذلك . خطأ يوجب تصحيحه . أساس ذلك ؟
________________
  1- لما كان الحكم قد عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38 /1، 42 /1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علماً مجرداً من أى قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها. ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد .
        2- لما كان ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوي أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الإعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحة عليها ولأن ما جاء بنص هذه المادة المشار إليها يقرر قاعدة عامة لا تتأبى على التطبيق في المواد الجائية .
   3- لما كانت النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهي العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده ، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية .
        4- لما كانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط .
________________
 الوقائــع
   اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أولاً :- أحـرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . ثانياً :- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال". وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمـر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانــون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 ، والبند 56 من  القسم الثاني من الجدول الأول بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ، وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمـة
        وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر " حشيش " بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه نفى توافر قصد الإتجار في حقه بقالة أنه لم يضبط معه أدوات مما يستلزمه عادة هذا الغرض مع أنه ضبط محرزاً فضلاً عن المخدر المضبوط مطواة ثبت من التحليل أن نصلها ملوث بهذا المخدر بما يفيد استخدامها في تقطيعه وتجزئة لتسهيل عملية الإتجار فيه على نحو ما أقر به المطعون ضده لدى ضبطه ، فضلاً عن أنه أغفل الفصل في التهمة الثانية المسندة إليه وهى إحرازه سلاح أبيض " مطواة قرن غزال " بغير ترخيص والتي أغفل القضاء بمصادرتها وذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
    وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف 1- أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً " حشيش " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً . 2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة قرن غزال " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بينما كان النقيب ... والنقيب ... معاون مباحث قسم شرطة ... يمر بدائرة القسم لضبط المشتبه فيهم وتفقد حالة الأمن ولدى تواجدهما بطريق 26 يوليو أمام مقهى ... أبصرا المتهم ... يقف على جانب الطريق ممسكاً مطواة قرن غزال فتقدما نحوه وتمكنا من انتزاع المطواة وضبطه وتفتيشه وقائياً للتحفظ عليه حتى تحرير المحضر اللازم عثر الشاهد الأول بجيب بنطاله الأيمن على لفافه سلفانية بداخلها قطعة من مادة داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أنها حشيشاً " وبعد أن ساق الحكم الأدلة على ثبوت الواقعة في حق المطعون ضده على هذه الصورة ، عرض للقصد من الإحراز ونفى قصد الإتجار عنه بقوله : " وحيث إن المحكمة وإن اطمأنت إلى صحة إحراز المتهم للمخدر المضبوط لا ترى أن ظروف ترشح لتوافر قصد الإتجار في حق المتهم ، فلا هو ضبط أثناء إتجاره في المخدر ولا ضبط معه أدوات مما تستخدم عادة في هذا الغرض ، كما لم يثبت في حقه قصداً آخر ، ومن ثم تأخذه المحكمة بتهمة الإحراز مجرداً من القصود " ، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط تطبيقا للمواد 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر قصد الإتجار المنصوص عليه في المادة 34 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة 1966 ، 122 لسنة 1989 هو من الأمور الموضوعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها بغير معقب مادام تقديرها سائغاً ، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على ثبوت إحراز المطعون ضده للمخدر المضبوط بركنيه المادي والمعنوي ثم نفى توافر قصد الإتجار في حقه ، واعتبره مجرد محرز لذلك المخدر ، ودانه بموجب المادة 38 من القانون بادئ الذكر التي لا تستلزم قصداً خاصاً من الإحراز بل تتوافر أركانها بتحقق الفعل المادي والقصد الجنائي العام وهو علم المحرز بماهية الجوهر المخدر علما مجرداً من أي قصد من القصود الخاصة المنصوص عليها في القانون ، فإن في ذلك ما يكفى لحمل قضائه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه أما ما تثيره الطاعنة بشأن ثبوت تلوث نصل المطواة المضبوطة مع المطعون ضده بالمخدر المضبوط وإقراره لضابط الواقعة لدى ضبطه بالإتجار فيه فهو لا يعدو أن يكون جدلاً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى وتجزئتها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداه مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض هذا إلى أن هذه الأمور التي تتساند إليها في أسباب طعنها هي من الأمور النسبية التي تقع في تقدير محكمة الموضوع وفى إغفال المحكمة التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها أطرحتها ولم تر فيها ما يدعو إلى تغيير وجه الرأي في الدعوى ، ومن ثم فإن ما تثيره النيابة العامة في هذا الشأن يكون غير سديد ، أما بخصوص ما تثيره النيابة العامة نعياً على الحكم لإغفاله الفصل في تهمة إحراز المطعون ضده للسلاح الأبيض المضبوط ، فإنه لما كان من المقرر أن إغفال الفصل في طلب من الطلبات لا يعد سبباً للطعن على الحكم ، وأن الطريق السوى أمام النيابة العامة في هذه الحالة إنما هو الرجوع إلى ذات المحكمة بطلب الفصل فيما أغفلته وذلك إعمالاً لنص المادة 193 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الواجبة الأعمال في هذا الخصـوص لعـدم وجـود نص في قانون الإجراءات الجنائية ينظم حالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات المطروحـة عليهـا ولأن مـا جـاء بنـص هـذه المـادة المشـار إليهـا يقـرر قاعـدة عامـة لا تتأبـى علــى التطبيــق في المــواد الجنــائيـــة ، هذا فضلا عن أن النيابة العامة تسلم في أسباب طعنها بأن نصل السلاح الأبيض المضبوط أثبت تقرير المعمل الكيماوي أنه ملوث بمادة المخدر المضبوط " الحشيش " وهو ما يتحقق به الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين جريمة إحراز المخدر وجريمة إحراز السلاح الأبيض المضبوط ، مما يستتبع توقيع عقوبة واحدة عن الجريمتين وهى العقوبة المقررة لجريمة إحراز المخدر المضبوط باعتبارها الجريمة ذات العقوبة الأشد والتي أوقعها الحكم على المطعون ضده، ومن ثم فلا مصلحة للنيابة العامة فيما تثيره بشأن إغفال المحكمة الفصل في التهمة الثانية . لما كان ذلك ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات قد أوجبت الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة في جميع الأحوال إذا كانت هذه الأشياء يعد إحرازها أو حيازتها جريمة في ذاته ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل الفصل بمصادرة السلاح الأبيض - المطواة – المضبوط يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك بالقضاء بمصادرة السلاح الأبيض – المطواة – المضبوط ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق