الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 33 لسنة 81 ق جلسة 8 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 76 ص 445

جلسة 8 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ فتحي حجاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جاب الله محمد، هاني حنا، حازم بدوي نواب رئيس المحكمة ووائل شوقي.

----------------

(76)
الطعن رقم 33 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن".
إدراج تاريخ التقرير بالطعن على سبيل الخطأ. لا أثر له. علة ذلك؟
(2) شروع. قتل عمد. سبق إصرار. ترصد. حكم "بيانات حكم الإدانة" "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم. كفاية أن يكون مجموع ما أورده كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها.
مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بالإدانة في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
(3) شروع. قتل عمد. جريمة "أركانها". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". سبق إصرار. ترصد.
قصد القتل. أمر خفي. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص توافره. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ في استظهار نية القتل في جريمة الشروع في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
(4) سبق إصرار. ظروف مشددة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار".
سبق الإصرار. حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني. يستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي منها. شرط ذلك؟
(5) قتل عمد. سبق إصرار. عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
انعدام مصلحة الطاعن في النعي بفساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. ما دامت العقوبة الموقعة عليه تدخل في الحدود المقررة للقتل العمد مجرداً من أي ظرف مشدد.
(6) نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
وجه الطعن. وجوب أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه. علة ذلك؟ نعي الطاعن ببطلان القبض عليه والذي لم يكشف بأسباب الطعن عن وجهه. غير مقبول.
(7) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. مادام سائغا.
الجدل الموضوعي في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة. غير جائز.
مثال.
(8) إثبات "شهود" "خبرة". محكمة الموضوع" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
أخذ المحكمة بأقوال شاهد. مفاده؟
تناقض وتضارب الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم. ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً.
النعي بالتناقض بين الدليلين القولي والفني لأول مرة أمام النقض. غير مقبول. علة ذلك؟
(9) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
مثال.
(10) ثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
النعي على الحكم بشأن تحريات الشرطة والتي لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منها استناداً لأدلة أخرى ومنها أقوال الضابط مجريها. غير مقبول. علة ذلك؟
(11) إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحا. استفادة الرد عليه من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه إيراده الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة للمتهم. تعقبه في كل جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك؟
(12) إجراءات "إجراءات التحقيق". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تعييب التحقيق السابق على المحاكمة. لا يصح سبباً للطعن على الحكم.
مثال.
----------------
1- من المقرر أنه وإن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع. ولما كان الثابت من كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ ..... المرفق بملف الطعن أن التاريخ الحقيقي الذي قرر فيه المحكوم عليه الطعن بالنقض هو ..... وليس ..... وأن الإدراج تم على سبيل الخطأ، ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن لا يعدو أن يكون مجرد سهو وخطأ مادي لا عبرة به ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
2- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "إنه على أثر وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وأسرة المتهم لاتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام من المجني عليه وفى يوم ..... توجه المتهم من مسكنه الكائن ..... إلى مقر عيادة المجني عليه الكائنة ..... وكمن له خارجها وما إن شاهد المجني عليه خارجاً من عيادته بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه الأيسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته في عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر جريمته ولم يحقق مقصده بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه واستغاثته بالمارة وتداركه بالعلاج، وقد أسفرت تحريات النقيب ..... معاون مباحث ..... عن تعدى المتهم بالضرب على المجنى عليه مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض محدثاً إصاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وأسرة المتهم، كما أورى تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه بالرقبة والكتف الأيمن والرسخ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدي عليه بجسم صلب ذي حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك وهي جائزة الحدوث على النحو الوارد بأقوال المجني عليه وفي تاريخ معاصر للحادث"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليه والنقيب ..... معاون مباحث ..... ومن تقرير الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دين الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة (شفرة موس) بغير مسوغ قانوني اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له.
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله "وحيث إنه عن نية القتل ومدى توافرها في حق المتهم فإن الثابت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه به إصابات بالرقبة والكتف الأيمن والرسغ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدي عليه بجسم صلب ذي حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك كما أشارت الأوراق الطبية لهذا التقرير إلى إصابة المجني عليه بجرح قطعي ممتد من فروة الرأس تحت حلمة الإذن طوله حوالي 20 سم حتى الخط المنتصف الأمامي للرقبة وجرح آخر قطعي بمنتصف الرقبة بطول حوالي 10 سم وجرح من الجهة اليمني بالرقبة طوله 5 سم وجرح في مقدمة الكتف الأيمن طوله حوالي 10 سم وجرح قطعي عميق بظهر مفصل الرسغ الأيمن وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتستخلص من تعدد الطعنات وقوتها وأماكن حدوثها والسلاح المستخدم بالإضافة إلى ما قرره المجني عليه في جميع مراحل الدعوى وما أسفرت عنه تحريات النقيب ..... معاون مباحث ...... وما قرره بالتحقيقات من أن المتهم كان قاصداً قتل المجني عليه للانتقام منه بسبب اتهامه السابق لبعض أفراد أسرته بسرقة جهاز رسم قلب من عيادة المجني عليه مما يتوافر به في حق المتهم القصد الجنائي العام والخاص بمعناه المقرر قانوناً في جريمة الشروع في القتل المسندة إلى المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحي.
4- من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانوناً، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
5- لما كانت العقوبة المقضي بها على الطاعن - هي السجن المشدد - تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار.
6- من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له وردا عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن وجه بطلان القبض عليه، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول.
7- من المقرر أنه لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدي الإثبات المؤيدة بتقرير الطب الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدي الإثبات وقوله بأن الواقعة مجرد ضرب لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويغدو منعاه في هذا الخصوص لا سند له.
8- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة في تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وإذ كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهدي الإثبات لا يكون صائباً.
9- من المقرر أن خلو شفرة الموس المضبوطة من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجني عليه بمثل هذه الأداة أياً كانت وذلك رداً على جماع الدليلين القولي والفني، ومن ثم فإن المحكمة - لم تكن من بعد - ملزمة بأن تتحدث عن إسقاطها لدلالة عدم وجود آثار لدماء بها إذ إن مفاد سكوتها أنه في تكوين عقيدتها إثباتاً أو نفياً، والمحكمة لا تلتزم - في أصول الاستدلال - بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها.
10- إلما كان البيِّن من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتقرير الطب الشرعي وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله.
11- من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداً صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعي الذي أورده بأسباب طعنه يكون في غير محله.
12- لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤال شهود النفي بتحقيقات النيابة، لا يعدو أن يكون تعييباَ للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: شرع في قتل ... عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم وأعد لذلك سلاحاً أبيض "شفرة حادة " وتوجه إلى حيث أيقن وجوده بعيادته "محل عمله" وكمن له خارجها متربصاً انتهاء عمله وما إن ظفر به إلا ولف ذراعه الأيسر حول عنقه وكال له باليد الأخرى عدة طعنات من ذلك السلاح المعد سلفاً بالرقبة فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي قاصداً من ذلك قتله إلا أن جريمته قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه والاستغاثة بالمارة وتداركه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: أحرز بغير مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية شفرة حادة. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 232 من قانون العقوبات والمادتين 1/ 1، 25 مكرر/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول وقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 مع إعمال المادتين 17، 32 من قانون العقوبات أولاً: بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات. ثانياً: بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحق المدني تعويضاً مؤقتاً قدره عشرة آلاف وواحد جنيه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إنه ولئن كانت ورقة التقرير بالطعن حجة بما ورد فيها في صدد إثبات بياناته ومنها تاريخ الحكم المطعون فيه، إلا أنه متى كان ما أثبت بها لا يطابق الحقيقة سواء عن طريق السهو أم الخطأ أم العمد فإنه لا يعتد به، وتكون العبرة بحقيقة الواقع. ولما كان الثابت من كتاب قطاع مصلحة السجون المؤرخ ..... المرفق بملف الطعن أن التاريخ الحقيقي الذي قرر فيه المحكوم عليه الطعن بالنقض هو ..... وليس ..... وأن الإدراج تم على سبيل الخطأ، ومن ثم فإن ما ورد بتقرير الطعن لا يعدو أن يكون مجرد سهو وخطأ مادي لا عبرة به ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون. وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في القتل مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة (شفرة موس) بغير مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على الإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً تتحقق به أركان الجريمة ومضمون الأدلة التي عول عليها في الإدانة، ولم يدلل على توافر أركان الجريمة في حقه، وجاء قاصراً في استظهار نية القتل وسبق الإصرار لديه، ورد بما لا يسوغ على دفعه ببطلان القبض، واطرح دفاعه باستحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدي الإثبات وأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو مجرد جنحة ضرب، وعول على أقوالهما رغم اختلافها وتناقضها مع الدليل الفني بشأن كيفية حدوث الواقعة والأداة المستخدمة، وأن شفرة الموس المضبوطة خلت من آثار دماء تفيد استخدامها في ارتكاب الجريمة، واستند ضمن ما استند إليه إلى تحريات الشرطة رغم أنها لا تصلح بذاتها دليلاً للإدانة، وأغفل الرد على ما ساقه الدفاع من وجود خلافات تشير إلى تلفيق الاتهام، وأخيراً جاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة فلم يتم سؤال شهود نفي الطاعن، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بقوله "أنه على أثر وجود خلافات سابقة بين المجني عليه وأسرة المتهم لاتهامه لهم بسرقة جهاز رسم قلب من عيادته الخاصة عقد المتهم العزم وبيت النية على الانتقام من المجني عليه وفي يوم ..... توجه المتهم من مسكنه الكائن ...... إلى مقر عيادة المجني عليه الكائنة ..... وكمن له خارجها وما أن شاهد المجني عليه خارجاً من عيادته بعد انتهاء عمله حتى باغته ولف ذراعه الأيسر حول رقبته وطعنه ثلاث طعنات بسلاح أبيض كان بحوزته محدثاً إصابته في عنقه وكتفه ويده اليمنى قاصداً من ذلك قتله وقد خاب أثر جريمته ولم يحقق مقصده بسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليه واستغاثته بالمارة وتداركه بالعلاج وقد أسفرت تحريات النقيب ..... معاون مباحث ..... عن تعدى المتهم بالضرب على المجني عليه مستخدماً في ذلك سلاحاً أبيض محدثاً إصاباته وقاصداً من ذلك قتله بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه وأسرة المتهم، كما أورى تقرير الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه بالرقبة والكتف الأيمن والرسخ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدي عليه بجسم صلب ذي حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك وهي جائزة الحدوث على النحو الوارد بأقوال المجني عليه وفى تاريخ معاصر للحادث"، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها إلى الطاعن أدلة استقاها من أقوال المجني عليه والنقيب ..... معاون مباحث ...... ومن تقرير الطب الشرعي. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دين الطاعن بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت المحكمة ثبوت وقوعها منه، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وإحراز أداة (شفرة موس) بغير مسوغ قانوني اللتين دين الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لنية القتل وثبوتها بقوله: "وحيث إنه عن نية القتل ومدى توافرها في حق المتهم فإن الثابت بتقرير الطب الشرعي أن المجني عليه به إصابات بالرقبة والكتف الأيمن والرسغ الأيمن ذات طبيعة قطعية حدثت من التعدي عليه بجسم صلب ذي حافة حادة مثل قطر أو مطواة أو ما في حكم ذلك كما أشارت الأوراق الطبية لهذا التقرير إلى إصابة المجني عليه بجرح قطعي ممتد من فروه الرأس تحت حلمة الإذن طوله حوالي 20 سم حتى الخط المنتصف الأمامي للرقبة وجرح آخر قطعي بمنتصف الرقبة بطول حوالي 10 سم وجرح من الجهة اليمنى بالرقبة طوله 5 سم وجرح في مقدمة الكتف الأيمن طوله حوالي 10 سم وجرح قطعي عميق بظهر مفصل الرسغ الأيمن وهو ما تطمئن إليه المحكمة وتستخلص من تعدد الطعنات وقوتها وأماكن حدوثها والسلاح المستخدم بالإضافة إلى ما قرره المجني عليه في جميع مراحل الدعوى وما أسفرت عنه تحريات النقيب ...... معاون مباحث ..... وما قرره بالتحقيقات من أن المتهم كان قاصداً قتل المجني عليه للانتقام منه بسبب اتهامه السابق لبعض أفراد أسرته بسرقة جهاز رسم قلب من عيادة المجني عليه مما يتوافر به في حق المتهم القصد الجنائي العام والخاص بمعناه المقرر قانوناً في جريمة الشروع في القتل المسندة إلى المتهم". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية. وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة القصور في هذا المنحى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون له في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما مستفاد من وقائع وظروف خارجية ويستخلصها القاضي منها استخلاصاً مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج وإذ كان الحكم المطعون فيه قد كشف عن توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعن وقد ساق لإثباته قبله من الأدلة والقرائن ما يكفي لتحققه قانوناً، ومن ثم فإن نعي الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكانت العقوبة المقضي بها على الطاعن ـ وهي السجن المشدد ـ تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجرد من أي ظروف مشددة، فإنه لا يكون للطاعن مصلحة فيما يثيره من فساد الحكم في استظهار ظرف سبق الإصرار. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمى إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له وردا عليه، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب الطعن عن وجه بطلان القبض عليه، بل ساق قوله مرسلاً مجهلاً، فإن النعي على الحكم في هذا المقام يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى صورة الواقعة حسبما وردت بأقوال شاهدي الإثبات المؤيدة بتقرير الطب الشرعي، فإن ما يثيره الطاعن من استحالة حدوث الواقعة وفق تصوير شاهدي الإثبات وقوله بأن الواقعة مجرد ضرب لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ويعدو معناه في هذا الخصوص لا سند له. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة في تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه كما هو الحال في الدعوى المطروحة وإذ كان الواضح من محضر الجلسة التي دارت فيها المرافعة واختتمت بصدور الحكم المطعون فيه أن المدافع عن الطاعن لم يثر شيئاً عما أورده بوجه الطعن بشأن قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني، ومن ثم لا يسوغ له أن يثير هذا الأمر لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه دفاع موضوعي، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شاهدي الإثبات لا يكون صائباً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن خلو شفرة الموس المضبوطة من أي أثر للدماء لا يقدح في استدلال الحكم من حصول الاعتداء على المجني عليه بمثل هذه الأداة أياً كانت وذلك رداً على جماع الدليلين القولي والفني، ومن ثم فإن المحكمة ـ لم تكن من بعد ـ ملزمة بأن تتحدث عن إسقاطها لدلالة عدم وجود آثار لدماء بها إذ إن مفاد سكوتها أنه في تكوين عقيدتها إثباتاً أو نفياً، والمحكمة لا تلتزم ـ في أصول الاستدلال ـ بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها. لما كان ذلك، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من تحريات الشرطة وإنما أقام قضاءه على أقوال المجني عليه وضابط المباحث وتقرير الطب الشرعي وأن ما ورد بأقوال الضابط في شأن التحريات إنما هو مجرد قول للضابط يخضع لتقدير المحكمة التي أفصحت عن اطمئنانها إليه فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب رداَ صريحاً بل إن الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بقالة القصور في التسبيب بعدم الرد على دفاعه الموضوعي الذي أورده بأسباب طعنه يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن في خصوص عدم سؤال شهود النفي بتحقيقات النيابة لا يعدو أن يكون تعييباً للتحقيق الذي جرى في المرحلة السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق