جلسة 3 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/
حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، سمير سامي،
طارق بهنساوي نواب رئيس المحكمة وعادل غازي.
(74)
الطعن رقم 3839 لسنة 81
القضائية
بطلان. حكم "وضعه
والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". محضر الجلسة.
عبارة المحكمة التي أصدرت
الحكم والقضاة الذين اشتركوا في الحكم. مفادها: القضاة الذين فصلوا في الدعوى.
أساس ذلك؟
إثبات الحكم صدوره من
هيئة اشترك فيها أحد المستشارين رغم خلو محضر الجلسة من اسمه في الهيئة التي سمعت
المرافعة ونطقت بالحكم وإثبات اسم مستشار آخر غيره. يبطله. أثر ذلك؟
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن
بأنه: أحرز وحاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال
المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف
الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 38، 42/
1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند
رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بمعاقبة
..... بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وبتغريمه بمبلغ خمسين ألف جنيه وبمصادرة
المخدر والسيارة المضبوطين باعتبار أن الإحراز والحيازة بغير قصد من القصود
المسماة.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز وحيازة جوهر مخدر
"حشيش" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير
الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت
المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
محاضر جلسات المحاكمة أن هيئة المحكمة التي سمعت المرافعة وأصدرت الحكم المطعون
فيه كانت مشكلة برئاسة المستشار .....، وعضوية المستشارين .....، ..... وجاء بصدر
الحكم المطعون فيه أنه صدر من هيئة مشكلة برئاسة .....، وعضوية المستشارين
.......، ........ لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية
والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين
سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً" كما تنص المادة 169 على أن "تصدر
الأحكام بأغلبية الآراء ....." وتنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر
القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم" كما توجب المادة 178 فيما
توجبه بيان المحكمة التي أصدرته ..... وأسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة
واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته" وكان البين من استقراء الثلاثة نصوص
الأخيرة وورودها في فصل "إصدار الأحكام" أن عبارة المحكمة التي أصدرته
والقضاة اللذين اشتركوا في الحكم إنما تعني القضاة الذين فصلوا في الدعوى لا
القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم. فإن الحكم المطعون فيه إذ جاء به أنه صدر من
هيئة اشترك فيها المستشار ..... بينما ورد بمحضر جلسة المحاكمة أن الهيئة التي
سمعت المرافعة ونطقت بالحكم لم يكن من بين أعضائها هذا المستشار وإنما اشترك فيها
المستشار ..... يكون قد ران عليه غموض يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى
بحث باقي أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق