برئاسة السيد القاضي/ محمد نجيب جاد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ منصور العشري، محمد خلف، بهاء صالح نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود.
--------
- 1 عمل "العاملون بالقطاع العام".
شركات قطاع الأعمال العام. خضوعها لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991
اعتبارا من 19/7/1991. خلوه من نص خاص. أثره. تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام
رقم 48 لسنة 1978.
إذ كانت الشركة الطاعنة - شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر الدوار
- من شركات قطاع الأعمال العام - وتخضع لأحكام للقانون رقم 203 لسنة 1991 اعتبارا
من 9/7/1991 وتاريخ العمل به إعمالا للمادة 4 من مواد إصداره، وقد خلا هذا القانون
من نص يحكم واقعة النزاع، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده في 10/10/1992
لم تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقا لهذا القانون فإنه إعمالا لذات المادة يكون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو المنطبق على
الدعوى.
- 2 عمل "تقارير الكفاية: فصل العامل:
إنهاء الخدمة".
العامل الذي يقدم عنه تقريرين متتاليين بدرجة ضعيف. للجنة شئون
العاملين نقله لوظيفة أخرى من مستوى وظيفته. شرطه. ملاءمته للقيام بواجباتها. عدم
صلاحيته للعمل بتلك الوظيفة. للجنة اقتراح فصله. اعتماده من مجلس الإدارة. مؤداه.
وقوع الفصل ولا يعدو فصلا تأديبيا. عدم اعتماده. أثره. نقل العامل لوظيفة محددة.
حصوله على تقرير ثالث مباشر للتقريرين السابقين بذات الدرجة. وقع فصله بقوة
القانون من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا. م 31 ق 48 لسنة 1978.
مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن المشرع أعطى للجنة
شئون العاملين بالشركة - إذا عرض عليها أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران متتاليان
بدرجة ضعيف - الحق أن تصدر قرارا بنقله إلى وظيفة أخرى من مستوى وظيفته إذا ظهر
لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها، أما إذا تبين لها أنه غير
صالح للعمل في أي وظيفة من مستوى وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة ورفعت
اقتراحها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار بين اعتماد اقتراح اللجنة بفصل
العامل وعدم اعتماده، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد فصلا تأديبيا فلا يلزم
إتباع إجراءات التأديب في شأنه، وإذا لم يعتمده أعاده إلى اللجنة مصحوبا بتحديد
الوظيفة التي قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع التقريرين السابقين مباشرة
تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة القانون في اليوم التالي
لاعتبار هذا التقرير نهائيا سواء بفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه أو بصدور قرار
لجنة التظلمات في تظلمه طبقا للمادة 26 من ذات القانون.
- 3 عمل "تقارير الكفاية: فصل العامل:
إنهاء الخدمة".
حصول المطعون ضده على تقريري كفاية متتاليين بمرتبة ضعيف وإعادته
لوظيفة أخرى بقرار لجنة شئون العاملين. حصوله على تقرير ثالث مباشر للتقريرين
السابقين بذات الدرجة وصيرورته نهائيا وإنهاء خدمته استنادا للمادة 31 من القانون
48 لسنة 1978. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بالتعويض استنادا إلى أن
ضعف كفايته لم يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية. خطأ وفساد في الاستدلال.
علة ذلك.
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريري كفاية بمرتبة
ضعيف الأول عن الفترة من 1/4/1989 حتى 31/3/1990 والثاني عن الفترة من 1/4/1990
حتى 31/3/1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التي قررت
إعادته إلى وظيفته "حرفي مساعد إنتاج احتياطي" وتم التصديق على قرارها
من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير كفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من
1/4/1991 حتى 31/3/1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا التقرير
الأخير نهائيا لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ
10/10/1991 قرارها بإنهاء خدمته استنادا للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 سالفة
البيان فإنه يكون قرارا سليما ومتفقا وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم يكن بسبب
إهماله بل مرجعه حالته المرضية التي كان يعاني منها أخذا بتقرير الطب الشرعي الذي
ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أي من تقارير الكفاية الثلاثة سالفة
الذكر وأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هي بالظروف المحيطة به حين صدوره لا
بعده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .... لسنة 1993 عمال کلي دمنهور
"مأمورية كفر الدوار" على الطاعنة – شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع بكفر
الدوار – بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي له مبلغ ثلاثين ألف جنيه تعويضاً، وقال
بياناً لها إنه من العاملين لدى الشركة الطاعنة بوظيفة عامل عادي ثم عامل إنتاج
حتى نقل عام 1989 للعمل بوظيفة احتياطي إنتاج بعد إصابته بضمور في الأعصاب وظل في
عمله رغم ما رأته الإدارة الطبية من أنه يحتاج إلى وظيفة لا يستعمل فيها أصابعه
مما أدى إلى هبوط مستوى أدائه وصدور قرار بإنهاء خدمته وإذ لم تنفذ الطاعنة ما ورد
بالتقارير الطبية الخاصة به ولم تنقله إلى عمل أخر يناسبه فإن فصله يكون تعسفياً
وقد لحقه من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية تستوجب تعويضه فقد أقام الدعوى بطلبه
سالف البيان. ندبت المحكمة الطب الشرعي وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 31/ 5/ 1998
إلزام الطاعنة أن تؤدي له مبلغ خمسة عشر ألف جنيه تعويضاً استأنفت الطاعنة هذا
الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) بالاستئناف رقم .... لسنة 54
ق، كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف رقم ... لسنة 54 ق، وبعد أن ضمت المحكمة
الاستئناف الثاني للأول للارتباط قضت بتاريخ 1999/1/12 بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي
بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالشق الثاني من
السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقاً للمادة 26 من
القانون رقم 48 لسنة 1978 الحق في التظلم من تقرير كفايته أمام اللجنة المشكلة
لهذا الغرض بالشركة ولما كان المطعون ضده قد أهمل في عمله وكثر غيابه بدون إذن
ووقع عليه الكثير من الجزاءات اعتباراً من عام 1987 وحتى 1991 ولذلك حصل على ثلاث
تقارير بمرتبة ضعيف مما أدى إلى إنهاء خدمته ولم يكن ذلك راجعاً إلى حالته المرضية
وإلا لكان قد تظلم أمام تلك اللجنة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه
يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت الشركة الطاعنة من شركات
قطاع الأعمال العام وتخضع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 اعتباراً من 9/ 7/
1991 وتاريخ العمل به إعمالاً للمادة 4 من مواد إصداره، وقد خلا هذا القانون من نص
يحكم واقعة النزاع، وكانت الطاعنة وقت إنهاء خدمة المطعون ضده في 10/ 10/ 1992 لم
تصدر لائحة نظام العاملين بها طبقاً لهذا القانون فإنه إعمالاً لذات المادة يكون
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 هو المنطبق على
الدعوى. لما كان ذلك، وكان مؤدى نص المادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978 أن
المشرع أعطى للجنة شئون العاملين بالشركة – إذا عرض عليها أمر العامل الذي يقدم
عنه تقريران متتاليان بدرجة ضعيف - الحق أن تصدر قراراً بنقله إلى وظيفة أخرى من
مستوى وظيفته إذا ظهر لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة بالقيام بواجباتها، أما
إذا تبين لها أنه غير صالح للعمل في أي وظيفة من مستوى وظيفته بطريقة مرضية اقترحت
فصله من الخدمة ورفعت اقتراحها لرئيس مجلس الإدارة لاعتماده وله الخيار. بين
اعتماد اقتراح اللجنة بفصل العامل وعدم اعتماده، فإذا اعتمده يقع الفصل وهو لا يعد
فصلاً تأديبياً فلا يلزم إتباع إجراءات التأديب في شأنه، وإذا لم يعتمده أعاده إلى
اللجنة مصحوباً بتحديد الوظيفة التي قرر نقل العامل إليها غير أنه إذا تبع
التقريرين السابقين مباشرة تقرير ثالث عن العامل بمرتبة ضعيف فإن فصله يقع بقوة
القانون في اليوم التالي لاعتبار هذا التقرير نهائياً سواء بفوات ميعاد التظلم دون
التظلم منه أو بصدور قرار لجنة التظلمات في تظلمه طبقاً للمادة 26 من ذات القانون.
لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده حصل على تقريري كفاية بمرتبة
ضعيف الأول عن الفترة من 1/ 4/ 1989 حتى 31/ 3/ 1990 والثاني عن الفترة من 1/ 4/
1990 حتى 31/ 3/ 1991 ولم يتظلم منهما وتم عرض أمره على لجنة شئون العاملين التي قررت
إعادته إلى وظيفته "حرفي. مساعد إنتاج احتياطي" وتم التصديق على قرارها
من رئيس مجلس الإدارة إلا أنه حصل على تقرير کفاية ثالث بمرتبة ضعيف عن الفترة من
1/ 4/ 1991 حتى 31/ 3/ 1992 اللاحقة مباشرة على الفترتين السابقتين وأصبح هذا
التقرير الأخير نهائياً لفوات ميعاد التظلم دون التظلم منه فأصدرت الطاعنة بتاريخ
10/ 10/ 1991 قرارها بإنهاء خدمته استناداً للمادة 31 من القانون رقم 48 لسنة 1978
سالفة البيان فإنه يكون قراراً سليماً ومتفقاً وصحيح القانون وبمنأى عن التعسف،
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بالتعويض على أن ضعف كفايته لم
يكن بسبب إهماله بل مرجعه حالته المرضية التي كان يعاني منها أخذاً بتقرير الطب
الشرعي الذي ندبته المحكمة بالرغم من أنه لم يتظلم من أي من تقارير الكفاية
الثلاثة سالفة الذكر وأن العبرة في سلامة قرار الفصل من عدمه هي بالظروف المحيطة
به حين صدوره لا بعده فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في
الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع
الاستئناف رقم .... لسنة 54 ق الإسكندرية "مأمورية ..... " بإلغاء الحكم
المستأنف ورفض الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق