جلسة 15 يناير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ سمير
أنيس نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب
أبو طالب ، محمد سعيد نواب رئيس المحكمة ومحمود عبد السلام .
----------
(8)
الطعن 4020 لسنة 69 ق
(1) حكم "
بيانات التسبيب ". دعوى مدنية .
عدم التزام
القاضي الجنائي ببيان الواقعة التي قضى فيها بالبراءة ورفض الدعوى المدنية . كفاية
أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . أساس ذلك ؟
تشكك المحكمة
في صحة إسناد الاتهام إلى المتهم . كفايته لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى
المدنية . حد ذلك ؟
(2) حكم
" تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دعوي مدنية " نطاقها " .
المدعي
بالحقوق المدنية . لا علاقة لدعواه بالدعوى الجنائية إلا في تبعيتها لها وليس له
استعمال ما تخوله له من حقوق أو التحدث عن وصفه لها . النعي علي الحكم المطعون فيه
بشأن اعتباره عقد الإيجار محرر عرفي رغم إثبات تاريخه بالشهر العقاري . غير مقبول
.
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب "" ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم التزام
المحكمة بالرد على أدلة الاتهام عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية. علة ذلك
؟
عدم تعرض
المحكمة للرخصة المزورة التي تشير إلى ثبوت الاتهام. لا عيب . علة ذلك : لتشكك
المحكمة في أصل الواقعة .
(4) إجراءات
" إجراءات المحاكمة " . تزوير " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال
بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
فض المحكمة
حرز المستند المزور في حضور الطاعن ومحاميه . نعيه بعدم الاطلاع عليه . غير مجد .
________________
1- من المقرر أن القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المـادة 310 من قانون الإجراءات
الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها بالبراءة ، كما أنه غير
ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة من المدعي بالحق المدني
معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً . وأنه يكفي لسلامة الحكم
بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم
، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير الدليل ، ما دام أن الظاهر من
الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة. وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه
أنه أحاط بالدعوى وظروفها وكافة أدلتها وانتهى إلى تبرئة المطعون ضده ورفض
الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه إلى أدلة الإثبات المقدمة في
الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها والتي تكفي لحمل النتيجة التي
خلص إليهـا ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة القصور في التسبيب .
2- من المقرر أن المدعي بالحقوق
المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو
لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت، طالباً تعويضاً مدنياً
عن الضرر الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا
في تبعيتها لها ، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بشأن
اعتباره عقد الإيجار محرراً عرفياً ، رغم إثبات تاريخه بالشهر العقاري لا يكون
سديداً.
3- من المقرر أن المحكمة غير ملزمة وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على ذلك من
رفض الدعوى المدنية بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث
عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة فمتى
كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - ومن ثم
فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للرخصة المزورة التي تشير إلى ثبوت الاتهام ما دامت
المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة ، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
4- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على
المستند المزور في حضور الطاعن ومحامييه الحاضرين معه بجلسة المحاكمة ، ومن ثم
فقد كان معروضاً على بساط البحث والمناقشة في حضور الخصوم، وكان في مكنة الطاعن –
المدعي بالحقوق المدنية - الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما
يثيره بدعوى عدم اطلاعه على المستند المزور لا يكون له وجه.
__________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه
: 1- اشترك مع موظف عام حسن النية بمصلحة الشهر العقاري ..... في ارتكاب
تزوير في محرر رسمي هو عقد الإيجار المؤرخ....بأن جعل واقعة مزورة في صورة واقعة
صحيحة حال تحريره المختص بوظيفته ، بأن أثبت أنه مستأجر للعين موضوع عقد الإيجار
على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة . 2- اشترك
مع موظف عام حسن النية هو فنـي التراخيص بمجلس مدينة .... في ارتكاب تزوير في
محرر رسمي هو الرخصة رقم ... وذلك بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال
تحريره المختص بوظيفته ، بأن قدم العقد المزور سالف الذكر وأثبت بيانه وتم إصدار
الرخصـة على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها فتمت الجريمة بناء على تلك
المساعدة . 3- استعمل المحررين المزورين سالفي الذكر بأن قدم الأول
للموظف المختص بإصدار التراخيص محتجاً بصحة ما دون به وبالنسبة للرخصة المزورة
استعملها في مباشـرة أعماله مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات ...
لمعاقبته طبقاً للقيــد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجني عليه قبل
المتهم .... على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت ببراءة .... مما أسند إليه وفي
الدعوى المدنية برفضها .
فطعن المدعى بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ .
________________
المحكمـــــة
حيث إن الطاعن -
المدعى بالحقوق المدنية - ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون
ضده من جريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي واستعماله ورفض الدعوى المدنية ، قد
شابه البطلان والقصور في التسبيب ، ذلك بأنـه أغفل بيان واقعة الاتهام المنسوبة
للمطعون ضده ، ولم يعرض لأدلة الثبوت التي ساقتهـا النيابة العامة ، وبعد أن سلم
الحكم بوقوع التزوير في المحرر عاد وأثبت عدم توافـر الدليل على صحة الواقعة ونفى
ثبوت الجريمة واعتبر عقد الإيجار محرراً عرفياً بالرغم من إثبات تاريخه
بالشهر العقاري بما يضفي عليه صفته الرسمية ، ولم تفطن المحكمة إلى أن المطعون
ضده مقدم أيضاً بتهمة تزوير الترخيص وهو محرر رسمي ، وأسست قضاءها على انتفاء الضرر
، رغم أنه يكفي لتوافر هذا الركن أن يكون الضرر محتملاً ، وأخيراً فإن المحكمة لم
تطلع على المحررات المزورة ولم تطلع الطاعن عليها ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن
الحكم المطعون فيه بعد أن أشار إلى الأدلة التي اعتمدت عليها النيابة العامة في
إثبات جناية الاشتراك في تزوير المحررين الرسميين واستعمالهما وحصَّـل مؤدى تلك
الأدلة ودفاع المطعون ضده وطلبات الطاعن ، بنى قضاءه ببراءة المطعـون ضده ورفض
الدعوى المدنية على أن الأوراق تفتقر إلى أي دليل أو قرينة على أن المتهم اشترك في
تزوير المحرر محل الاتهام ، وجاء الاتهام محوطاً بالشك ولا تطمئن إليه المحكمة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القاضي الجنائي عملاً بمفهوم المـادة 310 من
قانون الإجراءات الجنائية ليس ملزماً ببيان الواقعة الجنائية التي قضى فيها
بالبراءة ، كما أنه غير ملزم ببيانها إذا قضى بالبراءة ورفض دعوى التعويض المقامة
من المدعي بالحق المدني معاً وحسبه أن يكون حكمه مسبباً تسبيباً كافياً ومقنعاً ،
وأنه يكفي لسلامة الحكم بالبراءة ورفض الدعوى المدنية أن تتشكك المحكمة في صحة
إسناد التهمة إلى المتهم ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما تطمئن إليه في تقدير
الدليل ، ما دام أن الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان البين
من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أحاط بالدعوى وظروفها وكافة أدلتها وانتهى
إلى تبرئة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده من الطاعن لعدم اطمئنانه
إلى أدلة الإثبات المقدمة في الدعوى بعد تشككه فيها للأسباب السائغة التي أوردها
والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها ومن ثم فلا محل لتعييب الحكم بقالة
القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المدعي بالحقوق المدنية لا
يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما
يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت ، طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر
الذي لحقه ، إذ إن دعواه مدنية بحتة ولا علاقة لها بالدعوى الجنائية إلا في
تبعيتها لها ، فإن نعي المدعي بالحقوق المدنية على الحكم المطعون فيه بشأن اعتباره
عقد الإيجار محرراً عرفياً ، رغم إثبات تاريخه بالشهر العقاري لا يكون سديداً. لما
كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة غير ملزمة وهي تقضي بالبراءة وما يترتب على
ذلك من رفض الدعوى المدنية بأن ترد على كل دليل من أدلة الاتهام ، لأن في إغفال التحدث
عنه ما يفيد حتماً أنها اطرحته ولم تر فيه ما تطمئن معه إلى الحكم بالإدانة فمتى
كانت قد أحاطت بالدعوى عن بصر وبصيرة - كما هو الحال في الدعوى المطروحة
- ومن ثم فلا يعيب الحكم عدم تعرضه للرخصة المزورة التي تشير إلى ثبوت الاتهام ما
دامت المحكمة قد قطعت في أصل الواقعة وتشككت في ثبوت التهمة ، ومن ثم فإن ما
يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر
جلسة المحاكمة أن المحكمة فضت الحرز المحتوي على المستند المزور في حضور الطاعن
ومحامييه الحاضرين معه بجلسة المحاكمة ، ومن ثم فقد كان معروضاً على بساط البحث
والمناقشة في حضور الخصوم وكان في مكنة الطاعن - المدعي بالحقوق المدنية -
الاطلاع عليه إذا ما طلب من المحكمة ذلك ، فإن ما يثيره بدعوى عدم اطلاعه على
المستند المزور لا يكون له وجه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس
متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة ما سدد من مبلغ الكفالة .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق