جلسة 3 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عاطف عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. صلاح البرعي، محمد جمال الشربيني، جمال حليس نواب رئيس المحكمة وكمال صقر.---------------
(106)
الطعن رقم 30967 لسنة 75 القضائية
المواد 34، 35، 46 إجراءات جنائية. مفادها؟
خلو القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن مترو الأنفاق من التأثيم أو العقاب على ركوب الطاعن بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق. عدم جواز القبض عليه أو تفتيشه. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون وتأويله. أثره؟
مثال.
(2) نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بطلان. إثبات "بوجه عام" "شهود". مصادرة.
بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟
----------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات التفتيش الوقائي وحالة التلبس فمردود بأن تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه التماسا للفرار أن يعتدي على غيره ومن قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف هذه المحكمة إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون. ولما كان ذلك, وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم أثناء مخالفته للقانون بركوب العربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق فإن القبض يكون صحيحاً ويصح التفتيش أيضاً باعتباره من مستلزمات القبض ويصح أيضاً ما أسفر عنه التفتيش من عثور على المخدر المضبوط ويكون الدفع على غير أساس من القانون ويتعين الالتفات عنه". ولما كان ذلك, وكانت المادتان 34, 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان الحريات لا تجيزان لمأمور الضبط أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه, وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. ولما كان ذلك, وكان القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذي تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض الدفع قد خلت مواده من تأثيم فعل الطاعن أو العقاب عليه, وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في مجال رده على الدفع أن الضابط قام بضبط الطاعن وتفتيشه وهو فعل غير مؤثم على السياق المتقدم ولا يشكل جريمة مما يتصور أن توصف بأنها في حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه.2- من المقرر أن بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه, وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل, وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه, فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض, ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "ناتج تجفيف ثمار وأزهار وسيقان وأوراق نبات الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسين ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر نبات الحشيش الجاف بغير قصد من القصود المسماة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه الحكم بما لا يسوغ اطراحه، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى الأدلة التي تساند إليها في قضائه بالإدانة عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود حالة من حالات التلبس واطرحه في قوله "وحيث إنه عن بطلان القبض والتفتيش لانتفاء مبررات التفتيش الوقائي وحالة التلبس فمردود بأن تقدير الشبهة التي تخول التفتيش بقصد التوقي والتحوط من شر من قبض عليه إذا ما سولت له نفسه ..... للفرار أن يعتدي على غيره ومن قد يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه منوط بالقائم بالتفتيش تحت إشراف هذه المحكمة إلا أن حد ذلك أن يكون القبض قد تم في الحالات التي يجيزها القانون. ولما كان ذلك، وكان ضابط الواقعة قد قام بضبط المتهم أثناء مخالفته للقانون بركوب العربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق فإن القبض يكون صحيحاً ويصح التفتيش أيضاً باعتباره من مستلزمات القبض ويصح أيضاً ما أسفر عنه التفتيش من عثور على المخدر المضبوط ويكون الدفع على غير أساس من القانون ويتعين الالتفات عنه". ولما كان ذلك، وكانت المادتان 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 73 لسنة 1972 المتعلقتان بضمان الحريات لا تجيزان لمأمور الضبط أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه، وقد خولته المادة 46 من القانون ذاته تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانوناً أياً كان سبب القبض أو الغرض منه. ولما كان ذلك، وكان القانون رقم 4 لسنة 1990 بشأن الأحكام الخاصة بمترو الأنفاق والذي تساند إليه الحكم المطعون فيه لرفض الدفع قد خلت مواده من تأثيم فعل الطاعن أو العقاب عليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - في مجال رده على الدفع - أن الضابط قام بضبط الطاعن وتفتيشه وهو فعل غير مؤثم على السياق المتقدم ولا يشكل جريمة مما يتصور أن توصف بأنها في حالة تلبس لمجرد تواجده بالعربة المخصصة للسيدات بمترو الأنفاق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه. لما كان ذلك، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه، وبالتالي لا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل، وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها دليل سواه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعن من التهمة المسندة إليه عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، ومصادرة المخدر المضبوط عملا بنص المادة 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق