جلسة 5 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/سميـر أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمـر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة ، إسماعيل خليل
--------
(20)
الطعن 45027 لسنة 74 ق
(1) حكم " بيانات حكم الإدانة ""
تسبيبه . تسبيب معيب " . شركات توظيف الأموال . قانون " تفسيره " .
نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
مفاد نص
المادتين 1 ، 22 من القانون 146 لسنه 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى
الأموال واستثمارها ؟
حكم الإدانة . بياناته ؟
متى يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام ؟
مثال لتسبيب
غير سائغ للإدانة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال وتلقي أموال منهم
لتوظيفها وعدم ردها .
(2) حكم
" بيانات حكم الإدانة "" تسبيبه . تسبيب معيب ". رد . عقوبة
" تطبيقها " .
قضاء الحكم
برد المبالغ التي تلقتها الطاعنة في جريمة توجيه الدعوة للجمهور لجمع الأموال
لتوظيفها دون بيان مقدار هذه المبالغ في منطوقه . تجهيل لعقوبة الرد . أثر ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة
الدعوى في قوله :" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة
واطمأن إليه وجدانها مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات
وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة..... وثلاثة متهمين آخرين سبق
الحكم عليهم . وهم....... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب
أموال من يقع في براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً
كانوا أو إناث ، وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصـة تلو الأخرى في توجيه دعوة
للجمهور وتلقي الأموال بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي
مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن
خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من
إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم
له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن
سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى
المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب
المتهمة ..... أنها تمكنت من تلقي أموالاً من المجني عليهم ...... بلغ مقدارها نحو
.... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية
المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988
بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت
أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة المذكورة كانــت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم
شقيقتها...... والسابق الحكم عليها بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ
من المجني عليهم المذكورين وتوصلت تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير
الهيئة العامة لسوق المال عن قيام المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني
عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين
المواشي وامتناعها عن رد هذه الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم
في إدانتها على أقوال المجني عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال
والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن .... وما
ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من
قانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها
قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى
أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو
المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً كما حظرت على غير هذه الشركات
توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه
الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ، ونصت المادة 21 من هذا القانون
على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام هذا القانون أو امتنع عن رد
المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف
جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها ويحكم على الجاني
برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى الجنائية إذا بادر المتهم برد
المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا
حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى ، ونصـت المادة سالفة الذكر في فقرتها الأخيرة
على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال بالمخالفة لما نصت
عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن وبغرامة لا تقل عن
خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه ، وكان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن
الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به
أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت
وقوعها من المتهـم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو
إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة
الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من
وقائع ، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد
على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت
أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع
الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بموضوع
الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على
الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجرائم توجيه
الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة للأوضاع المقررة قانوناً
وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك
وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط الذي وقع من الطاعنة وعما
إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي وقعت من الطاعنة لتوجيه
الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ، وعما إذا كانت الدعوة
بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في جمع تلك الأموال ،
كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص من عدمه ومقدار ما
تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم برد هذه المبالغ
عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة بارتكابها مما يقتضى
من الحكم تحديده .
2- من المقرر أنه إذ قضى الحكم بإلزام
الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ التي قضى
بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه القانون
من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن الحكم
يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها أولاً : وجهت دعوة
للجمهور لجمع الأموال لتوظيفها واستثمارها بعد العمل بأحكام القانون 146 سنة 1988
بـإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها على خلاف الأوضـاع
المقررة قانوناً وحالة كونها غير مرخص لها بمزاولة هذه النشاط على النحو المبين
بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : تلقت
أموالاً من الجمهور بلغ مقدارها .... لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة اللحوم
على خلاف الأوضاع المقررة وحالة كونها غير مرخص لها بمزاولة هــذا النشاط على
النحو المبين بتقرير الهيئة العامة لسوق المال وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
ثالثاً: امتنعت عن رد الأموال المبينة سلفاً بالتهمة السابقة والمستحقة للمجني
عليهم والتي تلقتها منهم بعد العمل بأحكام القانون 146 لسنة 1988 بإصدار قانون
الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتها إلى محكمـة جنايات ..... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر
الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً -عملاً بالمـواد 1 ، 21/1 ، 4 ، 24 ، 26
من القانون رقم 146 لسنة 1998 بإصدار قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال
لاستثمارها ولائحته التنفيذية وبعد إعمال المادة 32 /2 من قانون العقوبات -
بمعاقبتها بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمها مبلغ.... وبإلزامها برد المبالغ
المستحقة إلى أصحابها عما أسند إليها .
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
________________
المحكمــة
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم توجيه دعوة للجمهور وتلقي أموالاً منهم لتوظيفها
على خلاف أحكام القانون وعدم ردها ، قد شابه القصور في التسبيب ، إذ لم يبين مضمون
أدلة الثبوت ومؤداها بياناً كافياً ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصَّل واقعة الدعوى في قوله
:" وحيث إن واقعات الدعوى حسبما استقرت في عقيدة المحكمة واطمأن إليه وجدانها
مستخلصه من مطالعتها لسائر الأوراق ومما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة
المحاكمة وتتحصل في أن المتهمة ..... وثلاثة متهمين آخرين سبق الحكم عليهم ،
وهم.... قد كونوا فيما بينهم تشكيلاً رباعياً تخصص في استلاب أموال من يقع في
براثن حبالهم وشراك خداعهم من ضحاياهم من المجني عليهم ذكوراً كانوا أو إناث ،
وسعوا سعياً حثيثاً إلى اغتنام الفرصـة تلو الأخرى في توجيه دعوة للجمهور لجمع وتلقى الأموال بدعوى توظيفها
واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية المواشي مقابل إيهام المجني عليهم بأرباح
وفوائد عالية النسبة يتم دفعها لهم شهرياً ومن خلال علاقاتهم ونشر دعوتهم الزائفة
الخادعة جرياً وراء الكسب الحرام تمكنوا من إيقاع ضحاياهم من المجني عليهم في
براثن هذه الأوهام ولعب كل منهم الدور المرسوم له داخل هذا التشكيل حتى يتسنى لهم
اجتذاب المزيد والمزيد من المجني عليهم ممن سقطوا ضحايا أوهامهم وانخدعوا بمعول
وعودهم ثم ما لبسوا أن سلموا أموالهم إلى المتهمين فاستلبوها لأنفسهم وامتنعوا عن
ردها إليهم عند مطالبتهم بذلك وكان نصيب المتهمة ...... أنها تمكنت من تلقي
أموالاً من المجني عليهم ..... بلغ مقدارها نحو..... دون أن يكون مرخصاً لها بذلك
أو بمزاولة هذا النشاط من الجهة الإدارية المختصة وهى الهيئة العامة لسوق المال
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988 بشأن الشركات العاملة في مجال تلقى
الأموال لاستثمارها ولائحته التنفيذية وأثبتت أوراق الدعوى وتحقيقاتها أن المتهمة
المذكورة كانــت تتلقى هذه الأموال بينما تقوم شقيقتها ...... والسابق الحكم عليها
بتحرير وتوقيع إيصالات تفيد استلام هذه المبالغ من المجني عليهم المذكورين وتوصلت
تحريات مباحث الأموال العامة ومعلومات وتقارير الهيئة العامة لسوق المال عن قيام
المتهمة المذكورة بتلقي هذه الأموال من المجني عليهم سالفي الذكر بدعوى توظيفها
واستثمارها في مجال تجارة اللحوم وتربية وتسمين المواشي وامتناعها عن رد هذه
الأموال لأصحابها عند طلبهم ذلك " . وعول الحكم في إدانتها على أقوال المجني
عليهم ومحامي الهيئة العامة لسوق المال والرائد/...... الضابط بإدارة مكافحة جرائم
الأموال العامة بمديرية أمن .... وما ثبت من تقرير الهيئة العامة لسوق المال . لما
كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من قانون رقم 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة
في مجال تلقي الأموال لاستثمارها قد حظرت على غير الشركات المقيدة في السجل المعد
لذلك بهيئة سوق المال أن تتلقى أموالاً من الجمهور بأية عملة أو أية وسيلة وتحت أي
مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء كان هذا الغرض صريحاً أو مستتراً
كما حظرت على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأية وسيلة مباشرة أو غير مباشرة
للاكتتاب العام أو لجمــع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها ،
ونصت المادة 21 من هذا القانون على أنه " كل من تلقى أموالاً على خلاف أحكام
هذا القانون أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضها يعاقب بالسجن
وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو
مستحق منها ويحكم على الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها وتنقضي الدعوى
الجنائية إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها أثناء التحقيق وللمحكمة
إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى، ونصـت المادة سالفة الذكر في
فقرتها الأخيرة على معاقبة توجيه الدعوة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال
بالمخالفة لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون ذاته بالسجن
وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه . وكان قضاء محكمة
النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشمل على بيان الواقعة المستوجبة
للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي
استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهـم ، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون
الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في
التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابة مجملة أو
غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة
أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة
على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من
حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء
ما يتعلق منها بموضوع الدعوى أو بالتطبيق القانوني , ويعجز بالتالي محكمة النقض عن
إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان
الطاعنة بجرائم توجيه الدعوة للجمهور وتلقى أموالاً منهم لتوظيفها بالمخالفة
للأوضاع المقررة قانوناً وامتنعت عن ردها لأصحابها ولم يعن ببيان كيفية توجيه
الدعوة للجمهور ووسيلة ذلك وعلاقة من تلقى الأموال بأصحابها وكيفية الترويج للنشاط
الذي وقع من الطاعنة وعما إذا كان التلقي بدون تمييز من الجمهور وما العلانية التي
وقعت من الطاعنة لتوجيه الدعوة إلى الاكتتاب وبيان علاقة أصحاب الأموال بالطاعنة ،
وعما إذا كانت الدعوة بدون تمييز بين الجمهور ، وكيف أن هذه الوسيلة كانت سبباً في
جمع تلك الأموال ، كما لم يبين ما إذا كانت الطاعنة قد تلقت الأموال لحسابها الخاص
من عدمه ومقدار ما تلقته وأسماء من تلقت منهم على نحو مفصل على اعتبار أن الحكم
برد هذه المبالغ عقوبة من العقوبات المقررة قانوناً للجرائم التي دينت الطاعنة
بارتكابها مما يقتضى من الحكم تحديده.
وإذ قضى الحكم
بإلزام الطاعنة برد المبالغ التي تقاضتها دون أن يبين في منطوقه قدر هذه المبالغ
التي قضى بردها فإنه يكون قد جاء مجهلاً لعقوبة الرد المقضي بها على خلاف ما يوجبه
القانون من أن يكون الحكم مبيناً بذاته عن قدر العقوبة المحكوم بها ، ومن ثم فإن
الحكم يكون معيباً بعيب الغموض والإبهام والقصور في البيان ، مما يتعين نقضه
والإعادة ، دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق