جلسة 18 من سبتمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد السعيد، أحمد أحمد خليل، إسماعيل إسماعيل خليل، محمد فريد محروس نواب رئيس المحكمة.---------------
(64)
الطعن رقم 47899 لسنة 74 القضائية
سقوط الحكم الغيابي عن الجناية المرفوعة بها الدعوى أمام محكمة الجنايات بانقضاء مدة السقوط المقررة للعقوبة في الجنايات. أساس ذلك؟
قضاء الحكم المطعون فيه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة بالرغم من صدور حكم غيابي بمعاقبة المطعون ضده بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات دون أن تنقضي مدة العشرين سنة ميلادية المقررة لسقوط العقوبة في الجنايات. خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب هذه المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى. أثر ذلك؟
مثال.
مثال.
-----------------
لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رُفِعَت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وصدر فيها حكم غيابي ضد المطعون ضده بتاريخ ..... ولما قبض عليه أعيدت محاكمته فقضت محكمة جنايات .... بتاريخ ..... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط وقالت المحكمة في أسباب حكمها "إن الواقعة ارتكبت بتاريخ ..... وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ ..... وهو أخر إجراء اتخذ فيها حتى الآن ومن ثم إعمالاً لنص المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الدعوى قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة". لما كان ذلك وكان قانون الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رُفِعَت على المطعون ضده لارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت محكمة الجنايات غيابياً في ..... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بحسبان أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون، وإذ لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده وإعادة الإجراءات بالنسبة له وتحديد جلسة ..... لنظر الموضوع مدة العشرين سنة ميلادية المقرة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (أفيون) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 30/ 1 من قانون العقوبات بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط.فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ الحكم الغيابي الصادر ضد المطعون ضده في جناية حال أن الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة في الدعوى الماثلة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رُفِعَت على المطعون ضده لاتهامه بارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وصدر فيها حكم غيابي ضد المطعون ضده بتاريخ .... ولما قبض عليه أعيدت محاكمته فقضت محكمة جنايات .... بتاريخ ..... بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وبمصادرة المخدر المضبوط وقالت المحكمة في أسباب حكمها "إن الواقعة ارتكبت بتاريخ ....... وصدر فيها حكم غيابي بتاريخ ...... وهو أخر إجراء اتخذ فيها حتى الآن ومن ثم إعمالاً لنص المادة 15/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية تكون الدعوى قد انقضت قبل المتهم بمضي المدة". لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات في الفصل الثالث من الباب الثاني من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في حق المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة" ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه "تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه مادامت الدعوى قد رُفِعَت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، وإذن فمتى كانت الدعوى الجنائية قد رُفِعَت على المطعون ضده لارتكاب جناية إحراز جوهر الأفيون المخدر بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقضت محكمة الجنايات غيابياً في .... بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المخدر المضبوط بحسبان أن الإحراز مجرد من القصود المسماة في القانون، وإذ لم يمض منذ صدور ذلك الحكم حتى وقت ضبط المطعون ضده وإعادة الإجراءات بالنسبة له وتحديد جلسة .... لنظر الموضوع مدة العشرين سنة ميلادية المقرة لسقوط العقوبة في مواد الجنايات، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة المقررة لسقوط الجريمة وهي عشر سنوات يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ولما كانت هذه المخالفة قد حجبت المحكمة عن الفصل في موضوع الدعوى، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق