الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 1950 لسنة 82 ق جلسة 4 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 108 ص 602

برئاسة السيد المستشار/ محمد طلعت الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني عبد الجابر، عصام عباس، معتز زايد وخلف عبد الحافظ نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1  إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها. سرد المحكمة روايات الشاهد إذا تعددت. غير لازم. حسبها أن تورد ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه. للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة. ما دامت قد أطمأنت إليها. عدول المجني عليه عن أقواله. يعد قولاً جديداً. لمحكمة الموضوع تقديره.
من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد عدل عن أقواله بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها.
- 2  استدلالات. إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه. علة ذلك؟ الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض. مثال.
من المقرر أنه لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت مؤدى ما استندت إليه من أقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات واطمأنت إليها وإلى صحة تصويره للواقعة على النحو الذي حمله حكمها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى أنها غير سائغة عقلا ولا منطقاً ومخالفة للحقيقة والواقع وفي القوة التدليل لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أشار إليه بطعنيهما إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض.
- 3 إثبات "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت قد أطمأنت إليها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها، فإن ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
- 4  إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية. ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي أطمأنت إليها. مثال.
من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه من مستندات للتدليل على عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت حدوثها يكون غير سديد.
- 5  حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
نعي الطاعن على الحكم بشأن جريمة حمل مطواة والتي لم ينسبها إليه. غير مقبول.
لما كان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الأول حمله لمطواة على نحو ما بيَّن في أسباب طعنه، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: سرقا الهاتف المحمول المبين وصفاً والمبلغ النقدي المبين قدراً بالتحقيقات والمملوكين ..... وكان ذلك ليلاً بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليه بأن قام الثاني بتقييده وشل حركته وقام الأول بإشهار سلاح أبيض "شفرة حلاقة" كان يحملها وتمكنا بهذه الوسيلة من الإكراه من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات سالفة الذكر حال كون المجني عليه طفلاً. المتهم الأول أيضاً: أحرز سلاحاً أبيض "شفرة حلاقة" دون أن يوجد لإحرازه أو حمله مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الحرفية أو المهنية. وأحالتهما إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 315 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرر/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمادتين 2، 116/1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.

------------
المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه في الطريق العام ليلاً مع التعدد وحمل سلاح شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه عول في إدانته على أقوال كل من المجني عليه وضابط المباحث حال أن آخرين أخبروا الأول بأسماء المتهمين وردد الثاني ما قرره الأول فضلاً عن عدم معقولية الواقعة بكيفية ومكان حصولها لازدحامه بالناس، وأعرضت المحكمة عن دفعه بالتأخير في الإبلاغ، ولم يرد على حافظة المستندات المقدمة منه لإثبات عدم تواجده بمكان الواقعة، كما أسند الحكم إلى الطاعن الأول حمله لسلاح أبيض مطواة قرن غزال بخلاف الثابت بالأوراق من أنه كان شفرة حلاقة. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتهما في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضري جلستي المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد عدل عن أقواله بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها، هذا وكان لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ، وإذ كانت المحكمة قد أوردت مؤدى ما استندت إليه من أقوال شاهد الإثبات بالتحقيقات واطمأنت إليها وإلى صحة تصويره للواقعة على النحو الذي حمله حكمها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة في صورة الواقعة بدعوى أنها غير سائغة عقلاً ولا منطقاً ومخالفة للحقيقة والواقع وفي القوة التدليل لشهادة ضابط الواقعة على النحو الذي أشار إليه بطعنيهما إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله مادامت قد اطمأنت إليها فإن ما يثيره الطاعنان في شأن أقوال المجني عليه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية مادام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها، فإن النعي على الحكم التفاته عما قدمه من مستندات للتدليل على عدم تواجده على مسرح الجريمة وقت حدوثها يكون غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان البيِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم ينسب إلى الطاعن الأول حمله لمطواة على نحو ما بيَّن في أسباب طعنه، فلا محل للنعي على الحكم في هذا الصدد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير ذي أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق