جلسة 6 يناير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ مجدي الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أنور محمد جبري ، رجب فراج ، ناجي عبد العظيم، وعصمت
عبد المعوض نواب رئيس المحكمة.
-----------
(6)
الطعن 12464 لسنة 68 ق
(1) محاماة
. نقض " أسباب الطعن . توقيعها "" الصفة في الطعن ".
عدم تقديم المحامي التوكيل الذي
قرر بالطعن بمقتضاه للتثبت من صفته . أثره . عدم قبول الطعن شكلاً . علة ذلك ؟
توقيع أسباب الطعن ببصمة خاتم
" أكليشيه " لا يغني عن توقيع ورقة أسباب الطعن بتوقيع مقروء لمحام
مقبول أمام النقض . علة ذلك ؟
(2) إتلاف . عقوبة " العقوبة التكميلية
"" تطبيقها " . محكمة النقض " سلطتها " . نقض
"حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جريمة
التسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء . عقوبتها : المادة 162 مكرراً عقوبات
.
العقوبات
التكميلية في واقع أمرها عقوبات نوعية يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة
والحكم بها مع العقوبة الأصلية .
إغفال
الحكم القضاء بإلزام الطاعن بدفع قيمة الأسلاك الكهربائية التي أتلفها . خطأ في
تطبيق القانون . يوجب تصحيحه . حد ذلك ؟
______________
1- لما كانت المحامية / ..... التي قررت بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم تقدم التوكيل الذي يخولها هذا الحق وإنما قدمت صورة ضوئية لتوكيل غير مصدق عليها رسمياً، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق ، أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإن الطعن يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة . هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على مذكرة أسباب الطعن – المقدمة من الطاعن – أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته لمحام مقبول أمام محكمة النقض فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من ذلك وجود بصمة خاتم – أكليشيه – تحمل اسماً لمحام إذ لا يتوافر به الشكل الذي تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن ، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم عليه يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به .
2- لما كانت المادة 162 مكرراً من قانون
العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط
الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة
لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة ، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار
الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف
الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها
أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة
نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو
الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة
الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان
الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو
التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي
هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب
العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر
عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها
في الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ،
فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده
بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها، وهي حسب
مدونات الحكم تخص الأبراج من رقم ..... وحتى رقم .... والتي تربط بين محطتي
....... و...... الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد
خالف القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ، إلا أنه لما كانت
مدونات الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خـلت من تحديد قيمة هذه الأشياء
والأسلاك جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد
قيمتها، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما
يتعين معه نقض الحكم فيما قضي به بالنسبة للمحكوم عليه ..... مع الإعادة .
________________
الوقائع
اتهمت النيابة العامـة الطاعن بأنه أولاً : أتلف عمداً خط كهرباء ..... المبين وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوك لهيئة كهرباء مصر، وذلك بقطع الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي ، مما ترتب عليه انقطاع التيار الكهربائي على النحو المبين بالتحقيقات . ثانياً : سرق الأسلاك الكهربائية موضوع التهمة الأولى والتي أنشأتها الحكومة للمنفعة العامة على النحو المبين بالأوراق . ثالثاً : حاز بغير مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية سلاحاً أبيض " بلطة " . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة
المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 162 مكرراً/ أولاً, ثالثاً ، 316 مكرراً/
ثانياً والمادتين 25 مكرراً ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل والبند رقم
" 11 " من الجدول رقم ( 1 ) الملحق بالقانون الأول مع تطبيق المادة 32
من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات لما أسند إليه ، وبمصادرة
الأدوات المضبوطة وإلزامه بأن يؤدي لهيئة كهرباء ... تعويضاً قدره ... جنيهاً.
فطعنت
الأستاذة .... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.
كما
طعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ .
________________
المحكمة
أولاً :
عن طعن المحكوم عليه :-
من حيث إن المحامية ..... التي قررت بالطعن بالنقض نيابة عن
المحكوم عليه لم تقدم التوكيل الذي يخولها هذا الحق وإنما قدمت صورة ضوئية لتوكيل
غير مصدق عليها رسمياً ، ولما كان من المقرر أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر
الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته ، وليس لأحد
أن ينوب عنه في مباشرته ، إلا إذا كان موكلاً منه توكيلاً ثابتاً يخوله هذا الحق ، أو كان ينوب عنه في ذلك قانوناً ، فإن الطعن
يكون قد تم التقرير به من غير ذي صفة . هذا فضلاً عن أن البين من الاطلاع على
مذكرة أسباب الطعن– المقدمة من الطاعن – أنها ذيلت بتوقيع غير مقروء يتعذر نسبته
لمحام مقبول أمام محكمة النقض فإنها تكون عديمة الأثر في الخصومة ، ولا يغير من
ذلك وجود بصمة خاتم – أكليشيه – تحمل اسماً لمحام إذ لا يتوافر به الشكل الذي
تطلبه القانون من التوقيع على أسباب الطعن، ومن ثم فإن الطعن المقدم من المحكوم
عليه يكون غير مقبول شكلاً وهو ما يتعين القضاء به.
ثانياً : عن طعن النيابة العامة :-
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم
المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الإتلاف العمدي لخط كهرباء وسرقة
الأسلاك المستعملة وحيازة سلاح أبيض بغير مسوغ قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن
ألزم المطعون ضده بدفع قيمة الأسلاك المضبوطة فحسب دون القضاء بإلزامه بدفع قيمة
باقي الأشياء والأسلاك التي تم إتلافها جميعهاً إعمالاً لحكم الفقرة الثالثة من
المادة 162 مكرر من قانون العقوبات مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصـر القانونية للجرائم التي دان المطعون ضده بها ،
قضى بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزامه بأن يؤدي لهيئة كهرباء .... تعويضاً
قدره ....جنيهاً عما أسند إليه . لما كان ذلك ، وكانت المادة 162 مكرراً من قانون
العقوبات تنص على أنه " يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط
الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة
لها ، أو ترخص في إنشائها لمنفعة عامة، وذلك بقطعه الأسلاك الموصلة للتيار
الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف
الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها
أو بعضها غير صالحة للاستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث يترتب على ذلك انقطاع التيار
الكهربائي ولو مؤقتاً ، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة
نتيجة إهمال أو عدم احتراس ، تكون العقوبة الحبس الذي لا يجاوز ستة أشهر أو
الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه ، وفي جميع الأحوال يجب الحكم بدفع قيمة
الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها " . لما كان ذلك ، وكان
الأصل أن العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو
التعويض المدني للخزانة أو كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس والتي
هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة يجب توقيعها إلى جانب
العقوبة الأصلية المقررة للجريمة . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر
عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها المحكوم عليه أو قطعها أو كسرها المنصوص عليها
في الفقرة الثالثة من المادة 162 مكرراً من قانون العقوبات السابق الإشارة إليها ،
فإن الحكم المطعون فيه – وعلى ما يبين من مدوناته – لم يقض سوى بإلزام المطعون ضده
بدفع قيمة الأسلاك التي تم ضبطها معه فقط، دون باقي الأسلاك التي أتلفها ، وهي حسب
مدونات الحكم تخص الأبراج من رقم ... وحتى رقم .... والتي تربط بين محطتي ....
و... الكهربائيتين، وذلك إعمالاً لنص المادة سالفة البيان فإنه يكون قد خالف
القانون ، مما كان يؤذن لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ ، إلا أنه لما كانت مدونات
الحكم المطعون فيه وأوراق الدعوى قد خـلت من تحديد قيمة هذه الأشياء والأسلاك
جميعها التي تم سرقتها فضلاً عما يحتاجه الأمر من انتداب جهة فنية لتحديد قيمتها،
فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ مما يتعين معه نقض الحكم فيما قضي به
بالنسبة للمحكوم عليه ..... مع الإعادة .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق