جلسة 3 يناير سنة 2008
برئاسة
السيد المستشار/ عادل عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /
رضا القاضي ، محمد محجـوب ، عاطف خليل نواب رئيس المحكمة وحسام
خليل .
---------
(5)
الطعن 20537 لسنة 69 ق
(1) تزوير " أوراق رسمية
" . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب
" .
التزوير : يكون في محرر رسمي ابتداءً أو عرفياً أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بتداخل موظف مختص فيه .
العبرة بما يؤول إليه المحرر . لا بما كان
عليه أول الأمر .
إثبات الطاعن لإضافات بأوراق إجابة
الامتحانات وتدخله فيها بصفته موظفاً عاماً يجعلها محرراً رسمياً .
مثال لتسبيب سائغ في جريمة
تزوير أوراق إجابة الامتحانات
(2) تزوير
" أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه .
تسبيب غير معيب ".
تغيير الحقيقة في المحرر الرسمي
بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون . كفايته لتحقق جريمة
التزوير في المحررات الرسمية . حد وعلة ذلك؟
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير
معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير
الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بأن التعديل في ورقة الإجابة الداخلية هو
تعديل في ورقة عرفية . دفع قانوني ظاهر البطلان . الرد عليه . غير لازم .
(4) تزوير " أوراق رسمية " .
عزل . عقوبة " العقوبة التكميلية " . قانون " تطبيقه " . نقض "
حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
مفاد نص المادة 27 من قانون العقوبات ؟
قضاء الحكم
المطعون فيه بمعاقبة الطاعن بالحبس دون القضاء بعقوبة العزل . خطأ في تطبيق
القانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان
البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن ارتكابه تزويراً في محررات
رسمية واستعمالها هي أوراق الإجابة أرقام .... ، .... ، .... ، ...... ،
..... ، .... ، ...... ، ...... ، ... ، ... بأن قام أثناء تصحيح أوراق
الإجابة سالفة البيان بصفته وكيلاً للمعهد ......... لطلبة الصف الثالث
في مادتي الفيزياء والكيمياء بإضافة إجابات بخط يده وبمداد مخالف للمداد الذي استعمله
الطلبة والمبين بأوراق إجاباتهم ونسب تلك الإجابات التي أضافها إلى الطلاب أصحاب
الأوراق التي وقع التزوير بها ونتج عن ذلك حصول الطلاب على درجات أكثر مما يستحقون
حقيقة واستعمل الأوراق المزورة بأن قدمها إلى الكونترول وثبت من تقرير الإدارة
العامة لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم هو المحرر للإجابات
المضافة بأوراق مادة الفيزياء شعبة الرياضيات بالمعهد أرقام ...... ، ...... ، ......
، .... ، .... ، .... ، ....،...... وهو المحرر أيضاً للإجابة المضافة
لمادة الفيزياء بأوراق الإجابات التي تحمل ذات الأرقام ـ المار ذكرها ـ وأنه
المحرر أيضاً للإجابات المضافة في مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة
الرياضيات في ورقتي الإجابة رقمي ...... ، .... وكذا هو المحرر للإجابة المضافة
لمادة الكيمياء للسؤالين الرابع والخامس بأوراق الإجابة سالفة الذكر ، وكذلك هو
المحرر للإجابة المضافة بمادة الكيمياء - شعبة علوم - في ورقتي الإجابة رقمي
...... ، ....... - لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أنه
هو الذي قام بتحرير إجابات الأسئلة أو إضافة إجابات إلى ما كتبه الطلاب في أوراق
الإجابة على النحو السالف البيان بصفته وكيلاً للمعهد ..... المقيد به هؤلاء
الطلاب وأنه قدم تلك الأوراق إلى الكونترول وترتب على ذلك حصول هؤلاء الطلاب على
درجات تزيد عن الدرجات الحقيقية ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن
يكون هذا التزوير قد وقع من موظف عمومي من أول الأمر ، إذ قد يكون عرفياً في أول
الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته
، ففي هذه الحالة يعتبر واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية
بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر
لا بما كان عليه في أول الأمر فإن أوراق إجابات مادتي الفيزياء والكيمياء
لطلبة الصف الثالث الثانوي بمعهد ..... بالقسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم
والتي وقع فيها التزوير سواء بإجابة أسئلة لم يتم الإجابة عليها من الطلبة أو
إضافة إجابات إلى إجابات الطلبة وقد آلت تلك الأوراق إلى أوراق رسمية بتدخل الطاعن
بصفته وكيل المعهد الأزهري في أوراق الإجابة - على النحو المار ذكره - تُعد
أوراقاً رسمية . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو
نسبة إضافة إجابات على أسئلة لم يجب عليها الطلبة بأوراق إجاباتهم أو إضافة إجابات
إلى ما تمت الإجابة عليه من أسئلة الامتحان ، مما ترتب عليه من مخالفة الحقيقة في تقدير
لدرجات وهو ما أُعد المحرر - ورقة الإجابة - لإثباته ، وتعد تلك الورقة الرسمية
بعد تقدير الدرجات فيها حجة على الكافة في هذا الشأن بما أثبت فيها .
2- من
المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق
الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث عليها متى كان المقصود به
تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبغير أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً
بعينه من وقوعها ؛ لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ
يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور
باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه .
3- لما كان
ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم في تمحيص دفاعه في أن التعديل وقع في ورقة
الإجابة الداخلية وهى ورقة عرفية لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ـ
لا تلتزم المحكمة بالرد عليه .
4- لما كان الحكم المطعون فيه إذ دان
الطاعن بجناية التزوير في أوراق رسمية وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين . وكان نص
المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " كل موظف ارتكب جناية مما نص
عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا
القانون عومل بالرأفة وحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف
مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان
ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين
دون أن يقضى بعقوبة العزل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين
تصحيحه إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده فإن محكمة النقض لا تملك
تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة العزل لمدة أربع سنوات لما في ذلك من إضرار بالطاعن
لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه .
________________
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :(1) بصفته موظفاً عمومياً " وكيل معهد ...... للبنين " ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في محررات رسمية هي أوراق إجابة مادتي الكيمياء والفيزياء للصف الثالث الثانوي شعبتي العلوم والرياضيات موضوع التحقيق وكان ذلك بالتعديل والإضافة بأن أضاف إجابات لبعض الأسئلة نسبها زوراً للطلاب وأجرى تعديلاً بالزيادة في الدرجات المرصودة لإجابات بعض الأسئلة على خلاف الحقيقة (2) استعمل المحررات المزورة موضوع التهمة السابقة فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين بالكنترول للاعتداد بما ورد بها على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها . وأحالته إلى محكمة جنايات ... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 211، 214 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17 ، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليه .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .....إلخ .
_________
المحكمـة
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير في محرر رسمي واستعماله قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال ؛ ذلك بأنه اعتبر التزوير الحاصل في ورقة الإجابة الداخلية تزويراً في ورقة رسمية في حين أنها لا تعدو ورقة عرفية ؛ إذ لا تتوافر بها شروط الرسمية التي حددها القانون إذ يحررها الطلبة ولا تنقلب بتداخل الطاعن - بصفته قائماً على تصحيح أوراق الإجابة - إلى أوراق رسمية كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أثبت في حق الطاعن ارتكابه تزويراً في محررات رسمية واستعمالها هي أوراق الإجابة أرقام ...... ، ...... ، ...... ،...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... بأن قام أثناء تصحيح أوراق الإجابة سالفة البيان بصفته وكيلاً للمعهد .... لطلبة الصف الثالث في مادتي الفيزياء والكيمياء بإضافة إجابات بخط يده وبمداد مخالف للمداد الذي استعمله الطلبة والمبين بأوراق إجاباتهم ونسب تلك الإجابات التي أضافها إلى الطلاب أصحاب الأوراق التي وقع التزوير بها ونتج عن ذلك حصول الطلاب على درجات أكثر مما يستحقون حقيقة واستعمل الأوراق المزورة بأن قدمها إلى الكنترول وثبت من تقرير الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن المتهم هو المحرر للإجابات المضافة بأوراق مادة الفيزياء شعبة الرياضيات بالمعهد أرقام ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... ، ...... وهو المحرر أيضاً للإجابة المضافة لمادة الفيزياء بأوراق الإجابات التي تحمل ذات الأرقام ـ المار ذكرها ـ وأنه المحرر أيضاً للإجابات المضافة في مادة الكيمياء لطلاب الصف الثالث الثانوي شعبة الرياضيات في ورقتي الإجابة رقمي ... ، ... وكذا هو المحرر للإجابة المضافة لمادة الكيمياء للسؤالين الرابع والخامس بأوراق الإجابة سالفة الذكر ـ وكذلك هو المحرر للإجابة المضافة بمادة الكيمياء - شعبة علوم - في ورقتي الإجابة رقمي ... ، ... . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لا ينازع في أسباب طعنه في أنه هو الذي قام بتحرير إجابات الأسئلة أو إضافة إجابات إلى ما كتبه الطلاب في أوراق الإجابة على النحو السالف البيان بصفته وكيلاً للمعهد الأزهري الثانوي المقيد به هؤلاء الطلاب وأنه قدم تلك الأوراق إلى الكنترول وترتب على ذلك حصول هؤلاء الطلاب على درجات تزيد عن الدرجات الحقيقية ، وكان من المقرر أنه ليس بشرط لاعتبار التزوير واقعاً في محرر رسمي أن يكون هذا التزوير قد وقع من موظف عمومي من أول الأمر ؛ إذ قد يكون عرفياً في أول الأمر ثم ينقلب إلى محرر رسمي بعد ذلك إذا ما تداخل فيه موظف عمومي في حدود وظيفته ، ففي هذه الحالة يعتبر واقعاً في محرر رسمي بمجرد أن يكتسب المحرر الصفة الرسمية بتدخل الموظف وتنسحب رسميته على ما سبق من إجراءات إذ العبرة بما يؤول إليه المحرر لا بما كان عليه في أول الأمر فإن أوراق إجابات مادتي الفيزياء والكيمياء لطلبة الصف الثالث الثانوي بمعهد ... الأزهري بالقسم العلمي شعبتي الرياضيات والعلوم والتي وقع فيها التزوير سواء بإجابة أسئلة لم يتم الإجابة عليها من الطلبة أو إضافة إجابات إلى إجابات الطلبة وقد آلت تلك الأوراق إلى أوراق رسمية بتدخل الطاعن بصفته وكيل المعهد الأزهري في أوراق الإجابة - على النحو المار ذكره - تُعد أوراقاً رسمية . لما كان ذلك ، وكان ما قام به الطاعن - على ما أثبته الحكم - هو نسبة إضافة إجابات على أسئلة لم يجب عليها الطلبة بأوراق إجاباتهم أو إضافة إجابات إلى ما تمت الإجابة عليه من أسئلة الامتحان ، مما ترتب عليه من مخالفة الحقيقة في تقدير الدرجات وهو ما أُعد المحرر - ورقة الإجابة - لإثباته ـ وتعد تلك الورقة الرسمية بعد تقدير الدرجات فيها حجة على الكافة في هذا الشأن بما أثبت فيها ـ ذلك أنه من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون في الأوراق الرسمية تتحقق معه جريمة التزوير بصرف النظر عن الباعث عليها متى كان المقصود به تغيير مضمون المحرر بحيث يخالف حقيقته النسبية وبغير أن يتحقق ضرر خاص يلحق شخصاً بعينه من وقوعها لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً حصول ضرر بالمصلحة العامة ، إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية النقص مما لها من القيمة في نظر الجمهور باعتبارها مما يجب بمقتضى القانون تصديقه والأخذ بما فيه . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن في شأن قصور الحكم في تمحيص دفاعه في أن التعديل وقع في ورقة الإجابة الداخلية وهى ورقة عرفية لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا تلتزم المحكمة بالرد عليه ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجناية التزوير في أوراق رسمية وقضى بمعاقبته بالحبس لمدة سنتين ، وكان نص المادة 27 من قانون العقوبات قد جرى على أنه " كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه في الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة وحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضاً بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنتين دون أن يقضى بعقوبة العزل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما كان يتعين تصحيحه إلا أنه لما كان المحكوم عليه هو الطاعن وحده فإن محكمة النقض لا تملك تصحيح هذا الخطأ بإضافة عقوبة العزل لمدة أربع سنوات لما في ذلك من إضرار بالطاعن لما هو مقرر من أنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
________________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق