الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

الطعن 81646 لسنة 75 ق جلسة 7 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 111 ص 617

جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ حسين الجيزاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فؤاد حسن، رضا سالم، منتصر الصيرفي نواب رئيس المحكمة وحسام مطر.
---------------
(111)
الطعن 81646 لسنة 75 ق
عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. قانون "تفسيره". مواد مخدرة. نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة الجنايات" الإجراءات أمامها".
المادتان 36، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل. مفادهما؟ المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف. 
عدم التزام الحكم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه. 
عدم جواز زيادة العقوبة المحكوم بها عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً عما قضى به الحكم الغيابي. أساس ذلك؟ 
مثال.
-----------
لما كان الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه تقضي بأن يعاقب على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الإتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا قضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب تصحيحه بجعل عقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما، وإن كانت الغرامة المقضي بها تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها، إلا أنه لما كان البين من مطالعة إفادة نيابة ..... المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت في ذات الدعوى بجلسة ..... غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والتي دين الطاعن في ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي، وكان نص المادة 395 المار ذكره وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم الغيابي.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وأحالته إلى محكمة جنايات ...... والتي قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 122 لسنة 1989 والبند رقم 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1 الملحق به معاقبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
------------
المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر المخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه نزل بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحد الأدنى المقرر لها قانوناً مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر مخدر "هيروين" بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وقضي بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 36 من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 قد نصت على أنه استثناء من أحكام المادة 17 من قانون العقوبات لا يجوز في تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة فإذا كانت العقوبة التالية هي السجن المشدد أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات. لما كان ذلك، وكانت المادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه تقضي بأن يعاقب على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهراً مخدراً وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين. وكان مقتضى تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات جواز تعديل العقوبات المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا قضت الأحوال رأفة القضاء بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها، فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يلتزم عند توقيع العقوبة المقيدة للحرية الحد الأدنى المقرر لها، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. بما يوجب تصحيحه بجعل عقوبة السجن المشدد المقضي بها ست سنوات بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما، وإن كانت الغرامة المقضي بها تقل عن الغرامة الواجبة التطبيق على الجريمة التي دين الطاعن بها، إلا أنه لما كان البين من مطالعة إفادة نيابة ..... المرفقة بملف الطعن أن محكمة الجنايات سبق وأن قضت في ذات الدعوى بجلسة ..... غيابياً بمعاقبة المطعون ضده بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط. لما كان ذلك، وكانت المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2003 والتي دين الطاعن في ظل العمل بها قد جرى نصها على أنه "إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة، يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوساً بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي، وكان نص المادة 395 المار ذكره وإن كان في ظاهره إجرائي إلا أنه يتضمن قاعدة موضوعية تقيد محكمة الموضوع عند إعادة الإجراءات بمحاكمة المحكوم عليه غيابياً ألا تزيد بالعقوبة التي حكم بها عما قضى به الحكم الغيابي وهي قاعدة واجبة الإعمال على واقعة الدعوى، فإنه لا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ الذي وقع فيه الحكم الغيابي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق