جلسة 11 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ طه قاسم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن الغزيري، محمد رضوان نائبي رئيس المحكمة، عادل عمارة ويحيى رياض.---------------
(117)
الطعن رقم 14420 لسنة 75 القضائية
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي.
انتهاء الحكم إلى عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها. خطأ قانوني يستوجب تصحيح محكمة النقض له. علة ذلك؟
مثال.
(2) عقوبة "تطبيقها". نقض "المصلحة في الطعن".
نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. ما دام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟
مثال.
---------------
1- من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وان تعددت أنواعه واختلفت القصود بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد.2- لما كان الثابت أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون حين أعملت المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية ولم تعملها بالنسبة للتهمة الأولى حيث أوقعت على الطاعن عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه التهمة طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989, إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن ست سنوات, إلا أنه يبين من الأوراق أن العقوبة المقضي بها على الطاعن قد تم تنفيذها, ولم يعد يُرجى من القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتسنى تصحيحه على النحو السالف ذكره بحسبان أن تقدير العقوبة أمر موضوعي أي أثر تتحقق به ثمة مصلحة للطاعن بما يغدو معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة غير منتج.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "هيروين" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 2- أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش المخدر "بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 29، 37/ 1، 38/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبندين رقمي 2 من القسم الأول من الجدول رقم 1، 1 من الجدول رقم 5 الملحقين بالقانون الأول مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات وذلك باعتبار الإحراز مجرد من كافة القصود بالنسبة لإحراز نبات الحشيش المخدر "البانجو" والإحراز بقصد التعاطي لمخدر الهيروين بمعاقبته أولا: عن التهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط. ثانياً: عن التهمة الثانية بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة الجوهر المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بعقوبة مستقلة عن كل جريمة من الجريمتين اللتين دانه بهما، في حين أن الجريمتين نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر، وكان واجباً لذلك تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات. وحيث إنه من المقرر أنه وإن كان الأصل أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي حصله الحكم لا تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه من عدم قيام الارتباط بين الجرائم وتوقيعه عقوبة مستقلة عن كل منها فإن ذلك يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي تستوجب تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح، ولما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة الطاعن بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون وإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي اللتين دانه بهما رغم أن الجريمتين اللتين دين بهما قد نشأتا عن فعل واحد هو إحراز المخدر وأن تعددت أنواعه واختلفت القصود بما كان يتعين معه وفق صحيح القانون تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات والحكم عليه بالعقوبة المقررة لجريمة إحراز نبات البانجو المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون باعتبارها الجريمة الأشد دون العقوبة المقررة لجريمة إحراز مخدر الهيروين بقصد التعاطي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأوقع على الطاعن عقوبة مستقلة عن كل تهمة من التهمتين المسندتين إليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً وتصحيحه بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة المقضي بهما عن التهمة الثانية والاكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولى باعتبارها الجريمة الأشد. وحيث أنه لا يفوت المحكمة أن تنوه عن أن ما ذكرته نيابة النقض من أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون حين أعملت المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للتهمة الثانية ولم تعملها بالنسبة للتهمة الأولى حيث أوقعت على الطاعن عقوبة السجن المشدد وهي العقوبة المقررة لهذه التهمة طبقاً للمادة 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدلة بالقانون رقم 122 لسنة 1989, إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن الذي لا تقل مدته عن ست سنوات, إلا أنه يبين من الأوراق أن العقوبة المقضي بها على الطاعن قد تم تنفيذها, ولم يعد يُرجى من القضاء بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى يتسنى تصحيحه على النحو السالف ذكره بحسبان أن تقدير العقوبة أمر موضوعي أي أثر تتحقق به ثمة مصلحة للطاعن بما يغدو معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة غير منتج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق