جلسة 2 من أكتوبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ بهيج القصبجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد سامي إبراهيم، عابد راشد، هادي عبد الرحمن وأحمد محمود شلتوت نواب رئيس المحكمة.-------------
(73)
الطعن رقم 2971 لسنة 82 القضائية
إيراد الحكم صورتين متعارضتين لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة. يعيبه بالتناقض والتخاذل.
مثال لاستخلاص متعارض لصورة الواقعة في جريمة تسهيل استيلاء على مال عام مرتبطة بالتزوير في محررات رسمية.
(2) تسهيل استيلاء على أموال أميرية. استيلاء على أموال أميرية. جريمة "أركانها". تزوير "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" "بيانات حكم الإدانة". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
حكم الإدانة. بياناته؟ المادة 310 إجراءات.
المقصود بعبارة بيان الواقعة؟
جناية الاستيلاء بغير حق على مال عام مما نص عليه في المادة 113 عقوبات. مناط تحققها؟
تحقق جريمة التزوير في أوراق رسمية أو الاشتراك فيها. شرطه؟
شروط صحة الحكم بالإدانة في جرائم الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية؟
مثال لتسبيب معيب لإدانة الطاعن في جريمتي تسهيل الاستيلاء على مال عام والتزوير في محررات رسمية.
---------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - في صدر أسبابه بقوله: "أن العميل ..... قد أودع مبلغ ..... لدى المتهم بصفته ..... وذلك في تاريخ ..... ولم يتم توريدها إلى خزينة البنك بل قام المتهم في تاريخ ..... بفتح حساب توفير باسم ذلك العميل وأودع فيه مبلغ ..... وقام بعمل كارتة مزورة أثبت فيها مبالغ تعادل المبلغ المستولى عليه من قبله وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي وقع على إيصال الصرف رقم ..... بتاريخ ..... بمبلغ ..... والتي قام العميل المذكور بصرفها من خزينة البنك ودون في هذا الإيصال على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل ما زال دائناً بمبلغ ..... ووقع على ظهر الإيصال بما يفيد قيده بدفتر الكنترول حال أن الثابت بدفتر الكنترول بعد الصرف الأخير أن الرصيد (صفر) ثم قام العميل بتاريخ ...... بصرف مبلغ ..... كما قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ ..... من العميل ..... ووقع المتهم على إيصال الإيداع رقم ..... بتاريخ .... باعتباره الصراف الذي تسلم المبلغ من العميل إلا أنه لم يقم بتوريده لخزينة البنك ثم قام بالتوقيع منفرداً على كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور مضافاً إليه الأرباح" ثم عاد الحكم وأورد في موضع آخر "وحيث إنه جماع على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم سهل الاستيلاء والتزوير في المحررات الرسمية لأنه في خلال المدة من ..... حتى ..... بصفته .... سهل لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم الثاني بذلك بأن قام بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ....." ثم انتهى إلى عقابه بمقتضى المواد 113، 115، 211 من قانون العقوبات التي تجرم أفعال الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك والتزوير في المحررات الرسمية والحصول أو محاولة الحصول بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - من أن الطاعن اختلس مبلغ ..... تخص العميل ..... ومبلغ ..... جنيه من العميل ..... ثم العودة إلى القول أن ما ثبت لدى المحكمة في حق المتهم هو جريمة تسهيل استيلاء العميل ..... على مبلغ ..... من أموال البنك والتزوير في محررات رسمية، ثم إشارته أخيراً إلى أنه أدان الطاعن عن جريمته بمقتضى نصوص مواد من ضمنها المادة 115 من قانون العقوبات - المتعلقة بحصول الموظف العام أو تسهيله الحصول على ربح أو منفعة من الوظيفة - يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن، ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة.2- من المقرر أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة, أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم, وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير, كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذ كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفي حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون, وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت - عما إذ كان الطاعن موظفاً عاماً أو ما في حكمه وعما إذا كان مال البنك المستولى عليه مالاً عاماً - خاصة وقد نازع الطاعن في كل ذلك - ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال عام بغير حق, ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن العميل ..... من الاستيلاء على مبلغ ..... من أموال البنك, ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن كموظف عام في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الحكم ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصراً، الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: أ- المتهم الأول: بصفته موظفاً عاماً اختلس المبالغ النقدية والبالغ قدرها ..... والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن تسلم مبلغ ..... جنيه قيمة أذون تسوية من بعض العملاء لحساب المركز الرئيسي ولم يقم بتوريدها كما تسلم باقي المبالغ من العملاء ..... و..... و..... ولم يقم بإيداعها في أرصدتهم واختلسها لنفسه. ب- المتهم الأول أيضاً: وبصفته السابقة حصل لغيره بدون حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن قام بإصدار خطاب الضمان رقم ..... للعميل ..... دون استيفاء التأمين المقرر. المتهم الأول والآخر سابق الحكم عليه (المتهم الثاني): الأول وبصفته السابقة والثاني بصفته سالف الذكر سهلا لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بذلك بأن قاما بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق قيام المتهم الأول باختلاسه وقدره ..... كما قام المتهم الثاني بالتلاعب في أرصدة حسابات بعض العملاء بدفتر الكنترول بأن أثبت على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل ..... مبلغ قدره ........ وأن العميلة ..... قامت بصرف مبلغ ..... بتاريخ ..... ودون البيانات الأخيرة بكارتة توفير العملية ثم قام بإدراج هذه البيانات المزورة في ميزانية حسابات التوفير يوم ..... وذلك بقصد إخفاء الاستيلاء على المبلغ سالف الذكر. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بعد أن عدلت الوصف بجعله: أنه بصفته ..... سهل لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت هذه الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه والمتهم الثاني بذلك بأن قاما بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ..... وعملاً بالمواد 113، 211، 5، 115، 118، 118 مكرر، 119/ ز، 119/ هـ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وإلزامه برد المبلغ المستولى عليه وتغريمه مبلغاً مساوياً لقيمة المبلغ المستولى عليه والنشر في جريدة رسمية على نفقة المحكوم عليه وعزله من وظيفته لمدة ثلاث سنوات.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال عامة المرتبطة بجريمة التزوير في محررات رسمية قد شابه التناقض والقصور في التسبيب إذ اعتنق أكثر من صورة للواقعة إذ حصل إن الطاعن قد اختلس مبلغ ..... من أموال البنك الذي يعمل مديراً لفرعه ثم عاد وأورد صورة أخرى مجملها أن الطاعن قد سهل استيلاء الغير على أموال البنك المرتبطة بجريمة التزوير في محرر رسمي وذلك بتسهيله للعميل ..... الاستيلاء على مبلغ ....." فضلاً عن أنه لم يبين أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما والظروف التي وقعت فيها وقد جاءت أسبابه مبهمة مجملة لا يمكن الوقوف منها على العناصر سالفة الإشارة كما لم يبين كيف أن وظيفة الطاعن - وهو يعمل ..... لفرع البنك - قد سهلت للعميل ..... الاستيلاء على المبلغ المذكور وما هو اختصاص الطاعن ودوره في تزوير المحررات الرسمية المسندة إليه والدليل على ذلك، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى - في صدر أسبابه - بقوله "إن العميل ..... قد أودع مبلغ ...... لدى المتهم بصفته ....... وذلك في تاريخ ........ ولم يتم توريدها إلى خزينة البنك بل قام المتهم في تاريخ ..... بفتح حساب توفير باسم ذلك العميل وأودع فيه مبلغ ..... وقام بعمل كارتة مزورة أثبت فيها مبالغ تعادل المبلغ المستولى عليه من قبله وكان ذلك بالاشتراك مع المتهم الثاني الذي وقع على إيصال الصرف رقم ..... بتاريخ ..... بمبلغ ..... والتي قام العميل المذكور بصرفها من خزينة البنك ودون في هذا الإيصال على خلاف الحقيقة أن رصيد العميل ما زال دائناً بمبلغ ..... ووقع على ظهر الإيصال بما يفيد قيده بدفتر الكنترول حال أن الثابت بدفتر الكنترول بعد الصرف الأخير أن الرصيد (صفر) ثم قام العميل بتاريخ ........ بصرف مبلغ ..... كما قام المتهم بالاستيلاء على مبلغ ..... من العميل ..... ووقع المتهم على إيصال الإيداع رقم ..... بتاريخ ..... باعتباره الصراف الذي تسلم المبلغ من العميل إلا أنه لم يقم بتوريده لخزينة البنك ثم قام بالتوقيع منفرداً على كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور مضافاً إليه الأرباح" ثم عاد الحكم وأورد في موضع آخر "وحيث إنه جماع على ما تقدم فإنه يكون قد ثبت في يقين المحكمة على سبيل القطع واليقين أن المتهم سهل الاستيلاء والتزوير في المحررات الرسمية لأنه في خلال المدة من ..... حتى ..... بصفته ..... سهل لـ..... الاستيلاء بغير حق على مبلغ ..... من خزينة البنك سالف الذكر وقد ارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة في محررات ذلك البنك حال تحريرها المختص بوظيفته بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علم المتهم الثاني بذلك بأن قام بإصدار دفتر وكارتة التوفير باسم الأخير وأثبتا فيهما على خلاف الحقيقة إيداع المبلغ السابق بقيام المتهم بالاستيلاء عليه وقدره ....." ثم انتهى إلى عقابه بمقتضى المواد 113، 115، 211 من قانون العقوبات التي تجرم أفعال الاستيلاء على المال العام أو تسهيل ذلك والتزوير في المحررات الرسمية والحصول أو محاولة الحصول بدون وجه حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم - على النحو المتقدم - من أن الطاعن اختلس مبلغ ..... تخص العميل ..... ومبلغ ..... جنيه من العميل ..... ثم العودة إلى القول أن ما ثبت لدى المحكمة في حق المتهم هو جريمة تسهيل استيلاء العميل ..... على مبلغ ..... من أموال البنك والتزوير في محررات رسمية، ثم إشارته أخيراً إلى أنه أدان الطاعن عن جريمته بمقتضى نصوص مواد من ضمنها المادة 115 من قانون العقوبات - المتعلقة بحصول الموظف العام أو تسهيله الحصول على ربح أو منفعة من الوظيفة - يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة الأمر الذي يستحيل معه على محكمة النقض أن تتعرف على أي أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتها في الدعوى، فضلاً عما تبين عنه من أن الواقعة لم تكن واضحة لديها بالقدر الذي يؤمن معه خطؤها في تقدير مسئولية الطاعن ومن ثم يكون حكمها متخاذلاً في أسبابه متناقضاً في بيان الواقعة. لما كان ذلك، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها حتى يتضح به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً. وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المذكور هو أن يثبت قاضي الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم، وكانت جناية الاستيلاء على مال الدولة أو ما في حكمها أو تسهيل ذلك للغير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون العقوبات تقتضي وجود المال في ملك الدولة أو ما في حكمها عنصراً من عناصر ذمتها المالية ثم قيام موظف عام أو من في حكمه بانتزاعه منها خلسة أو حيلة أو عنوة أو تسهيل ذلك للغير، كما أن التزوير في الأوراق الرسمية أو الاشتراك فيه لا يتحقق إلا إذ كان إثبات البيان المزور من اختصاص الموظف العام على مقتضى وظيفته وفي حدود اختصاصه أياً كان سنده من القانون، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت - عما إذ كان الطاعن موظفاً عاماً أو ما في حكمه وعما إذا كان مال البنك المستولى عليه مالاً عاماً - خاصة وقد نازع الطاعن في كل ذلك - ولم يبين كيف أن وظيفة الطاعن قد طوعت له تسهيل استيلاء الغير على مال عام بغير حق، ولم يكشف عن أوجه مخالفة الطاعن للأصول المصرفية والتي من شأن عدم إتباعها تمكن العميل ..... من الاستيلاء على مبلغ ..... من أموال البنك، ولم يفصح الحكم عن اختصاص الطاعن كموظف عام في صدد جناية التزوير في الأوراق الرسمية ولم يبين الأدلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها حالة أن الاختصاص الفعلي للموظف ركن في تلك الجناية إذ اكتفى الحكم في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الحكم ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان فإن الحكم المطعون فيه مع تناقضه جاء قاصراً الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق