جلسة 9 من يونيه سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، مصطفى محمد أحمد نائبي رئيس المحكمة، جمال حسن جودة وعلي جبريل.----------------
(54)
الطعن رقم 212 لسنة 81 القضائية
نص الفقرة الثانية من المادة 34 من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. مفادها؟
الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة. حد ذلك؟
نعي الطاعنين ببطلان العملية الانتخابية. دون التدليل عليه. غير مقبول.
إجراء الفرز خارج السرادق المخصص له. لا يستدل منه غياب الإشراف القضائي.
مثال.
(2) انتخابات. إثبات "بوجه عام".
نعي الطاعنين ببطلان العملية الانتخابية للعثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج سرادق الفرز. التدليل عليه بتقديم ورقة اقتراع واحدة. غير مقبول. علة ذلك؟
(3) محكمة النقض "اختصاصها".
انتخابات. قصر اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً من عملية التصويت. نعي الطاعنين بشأن الإجراءات السابقة على عملية الاقتراع. غير مقبول.
مثال.
---------------
1- ما كان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول لبطلان العملية الانتخابية تأسيساً على غياب الإشراف القضائي عن فرز عشرة من صناديق الاقتراع بمركز شباب ..... لإجرائها خارج السرادق المخصص لعملية الفرز بمعرفة المندوبين ودون رقابة من القضاة المشرفين على عملية الفرز، فإنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: وتشكل لجان الفرز من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العليا، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاص بلجنة، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها" يدل على أن المشرع لم يحدد مواصفات المكان الذي تجرى فيه عملية الفرز ورخص للجنة الفرز بأن تعهد به لرئيس كل لجنة فرعية على أن يكون ذلك تحت إشرافها، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة ما لم يكن هناك دليل على بطلانها قام وقت حدوثها، وكان أي من الطاعنين لم يقدم دليلاً على أن من قام بفرز الصناديق العشرة المقول بها ليس من القضاة، بل إنهم قرروا بالتحقيقات أنهم ليسوا على يقين من ذلك الأمر، وأن الشك قد اعتراهم في هذه المسألة، كما لم يقدم أي متهم دليلاً على أن عملية الفرز التي تمت لهذه الصناديق قد جرت بعيداً عن إشراف لجنة الفرز، ولم يدع أي منهم أن أحداً منع مندوبيهم من متابعة عملية الفرز، وكان إجراء الفرز خارج السرادق المخصص له لا يستدل منه على غياب الإشراف القضائي، فإن بناء الطاعنين طعنهم استناداً إلى ذلك السبب يكون غير سديد، ولا يغير من ذلك ما قرر به الطاعنون بالتحقيقات من أنهم اعترضوا شفاهة على ذلك الأمر لدى رئيس اللجنة الذي لم يأبه باعتراضهم، فقام بعضهم بتحرير محضر بإثبات هذه الحالة، فضلاً عن تقديمهم ثلاث أقراص مدمجة تؤازر سببهم هذا، ذلك أنه قد تبين للمحكمة أن محتوى هذه الأقراص المدمجة ليس فيها ما يدل على صحة وجه نعيهم أو أية مخالفة تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فضلاً عن عجزهم سواء بالتحقيقات أو المحضر الإداري المنوه عنه سلفاً عن تحديد أرقام اللجان الخاصة بالصناديق العشرة التي قالوا بغياب الإشراف القضائي عنها، وعدد أصواتها، وأسماء القضاة الذين نسب إليهم ذلك، ومن ثم فإن النعي على العملية الانتخابية في هذا الصدد فضلاً عن أنه غير صحيح يكون عار عن دليله وغير مقبول.2- لما كان ما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من أنه تم العثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج السرادق المخصص للفرز وهو ما يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فمردود عليه بأن الطاعنين لم يقدموا الدليل المادي على صحة هذا السبب، وذلك بتقديم جزء من الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز المبعثرة اللهم، إلا ورقة اقتراع واحدة قدمها الطاعنون وهي لا تنهض بذاتها أن تكون قرينة على وجود تزوير في الانتخابات أو على تلاعب في نتيجتها، لا تؤدي منفردة إلى تغيير نتائج الانتخابات في تلك الدائرة، فإن النعي المتعلق بذلك أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
3- لما كان ما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثالث والرابع والخامس من صدور أحكام إدارية وجنائية سابقة على إجراء العملية الانتخابية، فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة - محكمة النقض - التي يقتصر اختصاصها على الفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً بعملية التصويت، فإن ما يثيره الطاعنون في الأوجه الثلاثة المشار إليها يكون لغواً لا قيمة له في هذا الطعن، ويندرج تحت هذا أيضاً باقي ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم من اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع الموجودة بداخل البلاد عن تلك الموجودة بخارج البلاد وتغيير أرقام بعض المرشحين صبيحة يوم الانتخاب وكذا اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها، ومن قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، لكون حصول ذلك سابقاً على بدء عملية الاقتراع، ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة النقض به.
المحكمة
من حيث إن واقعات الطعن - حسبما يبين من الاطلاع على الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا طعنهم بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض طلبوا في ختامها الحكم بإلغاء إعلان نتيجة انتخابات الدائرة ..... محافظة .....، وبطلان العملية الانتخابية وإعادة إجراءات الانتخابات، وذلك لأسباب حاصلها: أولاً: غياب الإشراف القضائي الكامل عن فرز بعض صناديق الاقتراع بمركز شباب ..... لإجرائها خارج السرادق المخصص لعملية الفرز بمعرفة المندوبين ودون رقابة من القضاة المشرفين على عملية الفرز. ثانياً: العثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج السرادق المخصص للفرز وهو ما يؤدي بالعملية الانتخابية إلى البطلان. ثالثاً: صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم ..... لسنة ..... لصالح المرشح ...... بإلغاء القرار السلبي الصادر بالامتناع عن إدراج اسمه ضمن المرشحين بالدائرة ..... المشار إليها إلا أنه لم يتم تنفيذه وتمت العملية الانتخابية دون أن يدرج اسمه ضمن الكشوف. رابعاً: صدور حكم من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ..... لسنة ..... ق لصالح المرشح ..... بتغيير صفته إلى عامل ولم ينفذ هذا الحكم. خامساً: بطلان الأحكام الجنائية الصادرة في شأن الدعاية والمندوبين. سادساً: اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع بالداخل عن تلك الواردة بورقة الاقتراع بالخارج، فضلاً عن تغيير أرقام بعض المرشحين بورقة الاقتراع صبيحة يوم الانتخاب، مما أدى إلى تعذر تعرف الناخب على مرشحه وعدم تمكن الأخير من إخطار ذويه بالرقم الصحيح. سابعاً: اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها أدى إلى التشويش على إرادة الناخب مما يبطل العملية الانتخابية. ثامناً: قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، وذلك بأن أدرج اسمه ضمن قائمة حزب ..... حال أنه يخوض الانتخابات بالنظام الفردي. وإذ باشرت المحكمة التحقيق، وبسؤال الطاعن الأول ..... ردد مضمون ما أورده بصحيفة الطعن وأضاف أن عدد الصناديق التي تم فرزها خارج السرادق المخصص للفرز عشرة صناديق ولا يعلم أرقام اللجان الخاصة بها أو عدد أصواتها، وأنه لا يستطيع الجزم بأن من قام بفرز هذه الصناديق ليس من القضاة بل يعتقد أنهم موظفون، وأنه اعترض على عملية الفرز خارج السرادق المخصص لدى رئيس اللجنة الفرعية الذي رفض إثبات اعتراضه فقام بتحرير محضر إثبات الحالة بقسم ..... كما أن الأحكام الجنائية الصادرة لا يستطيع إثباتها أو التدليل عليها، وأن باقي الأسباب الواردة بصحيفة الطعن في مجملها لم يكن لها تأثير على موقفه الانتخابي، وإنما التأثير كان على إرادة الناخب التي وجهت وجهة غير صحيحة. وبسؤال الطاعنين الثاني والثالث والرابع والخامس قرروا بمضمون ما قرره الأول وإذ حضر الطاعن الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي الطاعنين بجلسة ..... من ..... سنة ..... وقدم حوافظ مستندات خمس طويت الأولى على عدد (3) س دي، وطويت الثانية على صورة رسمية من المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... إداري قسم شرطة .....، وكذا صورة رسمية من المحضر ...... رقم ..... لسنة ..... قسم ..... و..... طويت على صورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري في الدعويين رقمي ..... لسنة ... ق، ..... لسنة ..... ق، وطويت الرابعة على أحد أوراق الاقتراع الملقاة دلل بها الطاعنون على وجود تشابه بين الرموز الانتخابية، وصورة ضوئية من الأرقام والرموز الواردة بالجريدة الرسمية التي يقولون باختلاف الأرقام الوارد بها عما جاء بورقة الاقتراع، وطويت الأخيرة على عدة مستندات خاصة بحزب ..... والذي ضمن قائمته أحد المرشحين عن المقاعد الفردية أحاطت بها المحكمة، وإذ أطلعت المحكمة على الأقراص الثلاث المدمجة التي قدمها الطاعنون ضمن حوافظ مستنداتهم فتبين لها أن المواد الصوتية والمرئية لتلك الأقراص مجهولة المصدر، وأن مضمونها لا يحتوي على ما يدل على حدوث تزوير أو مخالفات تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، كما اطلعت المحكمة على المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... قسم ..... فتبين أنه تضمن بلاغ كل من الطاعن الأول والثالث وآخرين بقيام بعض اللجان الفرعية بمركز شباب ..... بإجراء الفرز خارج السرادق المخصص لذلك مما أدى إلى تناثر بعض أوراق الاقتراع وعدم إدراجها ضمن النتيجة، ولم يتضمن المحضر ما يفيد أنهم قدموا بعض من الأوراق التي قالوا بتناثرها، وبمطالعة المحضر الإداري رقم ..... لسنة ..... تبين أنه غير خاص بأي من الطاعنين. وحيث عما ينعاه الطاعنون بالسبب الأول لبطلان العملية الانتخابية تأسيساً على غياب الإشراف القضائي عن فرز عشرة من صناديق الاقتراع بمركز شباب ..... لإجرائها خارج السرادق المخصص لعملية الفرز بمعرفة المندوبين ودون رقابة من القضاة المشرفين على عملية الفرز، فإنه لما كان النص في الفقرة الثانية من المادة (34) من القانون رقم 73 لسنة 1965 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته على أن: وتشكل لجان الفرز من اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس أو أحد أعضاء اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية، ويتولى أمانة لجنة الفرز أمين اللجنة العليا، ويتم الفرز بمقر اللجنة العامة وتحت إشرافها بحضور رئيس كل لجنة فرعية أثناء فرز أوراق الانتخابات أو الاستفتاء الخاص بلجنة، وللجنة الفرز أن تعهد إليه بإجراء هذا الفرز تحت إشرافها"، يدل على أن المشرع لم يحدد مواصفات المكان الذي تجرى فيه عملية الفرز ورخص للجنة الفرز بأن تعهد به لرئيس كل لجنة فرعية على أن يكون ذلك تحت إشرافها، وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات التي تمت في عمليات الاقتراع والفرز التي قام بها القضاة أنها تحمل على الصحة ما لم يكن هناك دليل على بطلانها قام وقت حدوثها، وكان أي من الطاعنين لم يقدم دليلاً على أن من قام بفرز الصناديق العشرة المقول بها ليس من القضاة، بل إنهم قرروا بالتحقيقات أنهم ليسوا على يقين من ذلك الأمر، وأن الشك قد اعتراهم في هذه المسألة، كما لم يقدم أي متهم دليلاً على أن عملية الفرز التي تمت لهذه الصناديق قد جرت بعيداً عن إشراف لجنة الفرز، ولم يدع أي منهم أن أحداً منع مندوبيهم من متابعة عملية الفرز، وكان إجراء الفرز خارج السرادق المخصص له لا يستدل منه على غياب الإشراف القضائي، فإن بناء الطاعنين طعنهم استناداً إلى ذلك السبب يكون غير سديد، ولا يغير من ذلك ما قرر به الطاعنون بالتحقيقات من أنهم اعترضوا شفاهة على ذلك الأمر لدى رئيس اللجنة الذي لم يأبه باعتراضهم فقام بعضهم بتحرير محضر بإثبات هذه الحالة، فضلاً عن تقديمهم ثلاث أقراص مدمجة تؤازر سببهم هذا، ذلك أنه قد تبين للمحكمة أن محتوى هذه الأقراص المدمجة ليس فيها ما يدل على صحة وجه نعيهم، أو أية مخالفة تؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فضلاً عن عجزهم سواء بالتحقيقات أو المحضر الإداري المنوه عنه سلفاً عن تحديد أرقام اللجان الخاصة بالصناديق العشرة التي قالوا بغياب الإشراف القضائي عنها، وعدد أصواتها، وأسماء القضاة الذين نسب إليهم ذلك، ومن ثم فإن النعي على العملية الانتخابية في هذا الصدد فضلاً عن أنه غير صحيح يكون عار عن دليله وغير مقبول.وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون بالسبب الثاني من أنه تم العثور على أوراق انتخابية ومحاضر فرز مبعثرة داخل وخارج السرادق المخصص للفرز وهو ما يؤدي إلى بطلان العملية الانتخابية، فمردود عليه بأن الطاعنين لم يقدموا الدليل المادي على صحة هذا السبب وذلك بتقديم جزء من الأوراق الانتخابية ومحاضر الفرز المبعثرة اللهم إلا ورقة اقتراع واحدة قدمها الطاعنون وهي لا تنهض بذاتها أن تكون قرينة على وجود تزوير في الانتخابات أو على تلاعب في نتيجتها، لا تؤدي منفردة إلى تغيير نتائج الانتخابات في تلك الدائرة، فإن النعي المتعلق بذلك - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير مقبول. وحيث إنه عما ينعاه الطاعنون بالأسباب الثالث والرابع والخامس من صدور أحكام إدارية وجنائية سابقة على إجراء العملية الانتخابية فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة - محكمة النقض - التي يقتصر اختصاصها على الفصل في صحة إجراءات العملية الانتخابية بدءاً بعملية التصويت، فإن ما يثيره الطاعنون في الأوجه الثلاث المشار إليها يكون لغواً لا قيمة له في هذا الطعن، ويندرج تحت هذا أيضاً باقي ما أثاره الطاعنون بأسباب طعنهم من اختلاف أرقام المرشحين بورقة الاقتراع الموجودة بداخل البلاد عن تلك الموجودة بخارج البلاد وتغيير أرقام بعض المرشحين صبيحة يوم الانتخاب وكذا اختلاف الرموز الانتخابية وتشابهها، ومن قيام أحد المرشحين بالجمع بين نظام القائمة والنظام الفردي، لكون حصول ذلك سابقاً على بدء عملية الاقتراع، ومن ثم فلا اختصاص لمحكمة النقض به.
لما كان ذلك، وكان أي من الطاعنين لم يقدم دليلاً منتجاً وحاسماً تطمئن له هذه المحكمة - محكمة النقض - على أن عيباً قد شاب العملية الانتخابية بما يبطلها أو يؤثر في سلامتها، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق