جلسة 7 من نوفمبر سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد عمر محمدين، نادي عبد المعتمد، وبهاء محمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة وناجي عز الدين.---------------
(110)
الطعن رقم 53085 لسنة 74 القضائية
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم. المادة 310 إجراءات.
مثال.
(2) مراقبة الشرطة. مأمورو الضبط القضائي "اختصاصاتهم". تلبس. قبض. تفتيش "التفتيش بغير إذن". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح. أساس ذلك؟
مثال.
(3) قانون "تفسيره". دفوع "الدفع ببطلان القبض والتفتيش". تفتيش "تفتيش الأنثى". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
اشتراط القانون تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى. المراد منه؟
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس.
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
وزن أقوال الشاهد وتقديرها. موضوعي. التناقض في أقوال الشاهد. لا يعيب الحكم. شرط ذلك؟
أخذ المحكمة بأقوال الشاهد. مفاده؟
-------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وأثناء تفقد الرائد .... رئيس وحدة مباحث قسم .... لحالة الأمن ليلاً شاهد الطاعنة تقف بشارع .... بالمخالفة لشروط المراقبة التي تخضع لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنح ......، فألقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البلاستيك عثر بداخلها على لفافات تحتوي على نبات الحشيش المخدر أقرت له بإحرازها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم أشار إلى نصوص القانون التي أخذت الطاعنة بها، وكان ذلك على نحو كاف لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له.2- لما كان الحكم في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله "... وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرار المتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم .... لسنة .... جنح ...... دعارة عن المدة .... حتى .... وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد 1/ 1 و5 و7/ 1 و13/ 5 من المرسوم بقانون 99 لسنة 45 المعدل بالقانون 74 لسنة 1970 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة"، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهي جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت المراقبة، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحاً، أياً كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراء لازماً تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على من أجري ضبطه بما عساه أن يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد.
3- من المقرر أن مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدي الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها، فذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب.
4-من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه، وكان مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
5- إثبات "بوجه عام". دفوع "الدفع بتلفيق التهمة" "الدفع بكيدية الاتهام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". الدفع بتلفيق وكيدية الاتهام. موضوعي. لا يستلزم رداً. استفادة الرد عليه من القضاء بالإدانة لأدلة الثبوت التي ركنت إليها المحكمة.
لما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها، فإن النعي بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً، لأن الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: أحرزت بقصد الاتجار "نبات الحشيش المخدر" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالتها إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 29، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977، 122 لسنة 1989 والبند رقم 1 من الجدول رقم 5 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبتها بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمها مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليها مع مصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطي.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إحراز نبات الحشيش المخدر بقصد التعاطي قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يبين واقعة الدعوى وظروفها على نحو كاف ولم يشر إلى نص القانون الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه، واطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ولعدم اصطحاب الضابط لأنثى عند إجراء التفتيش بما لا يصلح، وأغفل الرد على الدفع بتناقض أقوال ضابط الواقعة وعدم معقولية تصويره لها وانفراده بالشهادة وكيدية الاتهام وتلفيقه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه وأثناء تفقد الرائد ..... رئيس وحدة مباحث قسم ..... لحالة الأمن ليلاً شاهد الطاعنة تقف بشارع ..... بالمخالفة لشروط المراقبة التي تخضع لها بمنزلها بموجب ما قضى به الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة ..... جنح ......، فألقى القبض عليها وانتزع من يدها حقيبة من البلاستيك عثر بداخلها على لفافات تحتوي على نبات الحشيش المخدر أقرت له بإحرازها، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة لديه على هذه الصورة في حق الطاعنة أدلة استمدها مما شهد به الضابط المذكور ومما أثبته تقرير المعامل الكيماوية، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، ثم أشار إلى نصوص القانون التي أخذت الطاعنة بها، وكان ذلك على نحو كاف لتفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها وأدلة الإدانة فيها حسبما استخلصته المحكمة ويحقق مراد الشارع على نحو ما نصت عليه المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ أن القانون لم يرسم شكلاً معيناً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص لا محل له. لما كان ذلك، وكان الحكم في رده على دفاع الطاعنة ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطراحه له أورد قوله "..... وكان الثابت بالأوراق ومن شهادة ضابط الواقعة وإقرار المتهمة بالتحقيقات أنها مراقبة في مسكنها لمدة سنة على ذمة القضية رقم ..... لسنة ..... جنح ..... دعارة عن المدة ..... حتى ..... وأنه يجب عليها التزام مسكنها ومن ثم تكون متلبسة بالجنحة المؤثمة بالمواد 1/ 1 و5 و7/ 1 و13/ 5 من المرسوم بقانون 99 لسنة 45 المعدل بالقانون 74 لسنة 1970 وعقوبتها الحبس مدة لا تزيد عن سنة مع النفاذ ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القضائي القبض على المتهمة"، وهو رد كاف وسائغ ويتفق وصحيح القانون أثبت فيه الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بذلك وهي جنحة قرر لها القانون عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بموجب المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 99 لسنة 1945 بشأن الوضع تحت المراقبة، ومن ثم يسوغ لرجل الضبط القبض على المتهم فيها ومن ثم تفتيشه عملاً بنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية باعتبار أنه يجوز لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم كلما كان القبض عليه صحيحاً، أياً كان سببه أو الغرض منه باعتبار ذلك إجراء لازماً تستوجبه وسائل التوقي والتحوط من شر المقبوض عليه إذ ما سولت له نفسه التماساً للفرار أن يعتدي على من أجرى ضبطه بما عساه أن يكون محرزاً له من سلاح أو نحوه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون، ويكون النعي عليه في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان مراد القانون من اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أخرى هو أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبط القضائي الاطلاع عليها ومشاهدتها باعتبارها من عورات المرأة التي تخدش حياءها إذا مست، فلا يكون مأمور الضبط قد خالف القانون إذ استخلص الحقيبة من بين يدي الطاعنة ثم قام بفضها دون أن يتطاول بفعله إلى تفتيش شخصها، فذلك لا ينطوي على مساس بما يعد من عورات المرأة التي لا يجوز لرجل أن يطلع عليها، وهو ما استند إليه الحكم في اطراحه الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم اصطحاب الضابط لأنثى، فيكون النعي عليه في هذا الخصوص بعيداً عن محجة الصواب. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تُنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وكان التناقض في أقوال الشاهد - بفرض حصوله - لا يعيب الحكم مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تعارض فيه، كان مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد حصلت أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه واطمأنت إلى صحة تصويره للواقعة وبما يكفي بياناً لوجه استدلالها بها، فإن النعي بخصوص ذلك وبتلفيق وكيدية الاتهام لا يعدو من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً، لأن الرد عليها مستفاد ضمناً من قضائها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي ركنت إليها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بهذا الوجه من الطعن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق