الجريدة الرسمية العدد 38مكرر (ج) بتاريخ
26 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص المادة (242) مكرراً من قانون العقوبات، النص الآتي:
مادة (242 مكرراً):
مع مراعاة حكم المادة (61) من قانون العقوبات، ودون الإخلال بأية
عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز
سبع سنوات كل من قام بختان لأنثى بأن أزال أياً من الأعضاء التناسلية الخارجية
بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء دون مبرر طبي.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا نشأ عن هذا الفعل عاهةً مستديمة، أو
إذا أفضى ذلك الفعل إلى الموت.
المادة 2
تضاف مادة برقم (242) مكرراً (أ) إلى قانون العقوبات، نصها الآتي:
مادة 242 مكرراً (أ):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز ثلاث سنوات كل من طلب ختان
أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة (242) مكرراً من
هذا القانون.
المادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق