برئاسة السيد القاضي/ حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
القضاة/ محمود محمد محيي الدين، ثروت نصر الدين إبراهيم، محمد أيمن سعد الدين
ومصطفى عبد الفتاح أحمد نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1 دستورية " عدم الدستورية : أثر الحكم
بعدم الدستورية.
صدور حكم بعدم دستورية نص قانوني. أثره. عدم جواز تطبيقه اعتباراَ من
اليوم التالي لنشره. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا. إقامة الحكم قضاءه
على نص قضى بعدم دستوريته. أثره. تجرده من سنده القانوني. تعلقه بالنظام العام.
لمحكمة النقض إثارته ولو لم يسبق للخصوم التمسك به. م 253 مرافعات.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ إن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم
48 لسنة 1979 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. قبل تعديله بالقانون رقم 168 لسنة
1998. أنه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص
قانوني عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. وهو ما
لازمه أن الحكم الذي يقيم قضاءه على النص المقضي بعدم دستوريته. يكون منجرداَ من
سنده القانوني وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره. عند النطق بالحكم. محكمة النقض
من تلقاء نفسها عملاَ بالمادة 253 من قانون المرافعات ولو لم يسبق للخصوم التمسك
به باعتبار أن الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق
على أي نزاع مطابقة لأحكام الدستور.
- 2 رسوم " رسوم التوثيق والشهر : ماهيتها
".
تقدير قيمة الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم يربط عليها ضريبة
والتي يقدر بناء عليها الرسم النسبي على شهر المحرر على أساس القيمة الموضحة
بالمحرر ولا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة لها أو اقرب جهة
مجاورة لها. البندين 7، 9 م 21 قرار بق 70 لسنة 1964 بشأن رسم التوثيق والشهر
المعدل بق 6 لسنة 1991. قرار وزير العدل بتحديد ما يعتبر أراضي مماثلة ومستواها
وقيمتها معولاَ على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه. مؤداه. تحديد قيمة الأراضي
الفضاء التي تربط عليها ضريبة على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي.
الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992.
مفاد نص البندين 7، 9 من المادة 21 من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964
بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 أن الأرض الفضاء داخل
كردون المدينة التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء، تحدد قيمتها التي يقدر بناء
عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها. على أساس
القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة الأراضي المماثلة لها في الجهة
الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها. وأن الجداول التي يصدر بها قرار من وزير
العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ المختص، هي التي تحدد ما يعتبر
أراض مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضي. على أن يعول في هذا على متوسط ما تم ربط
الضريبة عليه من تلك الأراضي. فإن مؤدى ذلك أن الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل
رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول ـ المنطبق على واقعة النزاع ـ والذي كان
نفاذه في 27/9/1992 ـ عملاَ بالمادة 188 من الدستور ـ قد ركن في تحديد قيمة
الأراضي الفضاء التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة
عليه من الأراضي المماثلة.
- 3 دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم
بعدم الدستورية " رسوم " رسوم التوثيق والشهر ".
قضاء المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضي
الفضاء. أثره. اتخاذ المشرع من ضريبة الأرض الفضاء معياراَ غير مباشر في تقدير
قيمة ما لم يربط عليها ضريبة والتي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر
المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها. مخالفة للدستور. امتدادا ذلك الأثر للجدول رقم
2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. علة ذلك. انعدام النص القانوني المقرر
للضريبة ابتداء بصدر الحكم بعدم دستوريته وعدم صلاحيته لأن يتعلق بحكمه قانون آخر
وصيرورة الإحالة إليه واردة على عدم.
إذ كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 19/6/1993 في الطعن
رقم 5 لسنة 10 ق دستورية بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضي الفضاء. فإنه يترتب
على ذلك صيرورة اتخاذ المشرع في البندين 7، 9 من المادة 21 سالفة البيان من ضريبة
الأرض الفضاء معياراَ غير مباشر في تقدير قيمة الأرض الفضاء التي لم يربط عليها
تلك الضريبة. والتي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت
للتصرف الواقع عليها مسلكاَ مخالفة للدستور، ويلحق بذلك لذات العلة الجدول رقم 2
من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 المشار إليه. وذلك ـ وعلى ما جرى به قضاء
محكمة النقض ـ لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداء، وهي نتيجة حتمية
للأثر الكاشف للحكم بعدم الدستورية، والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته
معدوم ابتداء، بحيث لا يصلح أن يتعلق بحكمه قانون آخر، كما يجعل من الإحالة إليه
واردة على عدم. والعدم لا يبني عليه.
- 4 دستور " عدم الدستورية : أثر الحكم
بعدم الدستورية " رسوم " رسوم التوثيق والشهر ".
قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد أمر تقدير رسوم التوثيق والشهر موضوع
الدعوى المعول في تقديرها على قيمة العقار محل التصرف وفقاَ للأسس التي حددها
الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل 2936 لسنة 1992 إعمالاَ للمادة 9 من القرار بق 70
لسنة 1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بق 6 لسنة 1991 وليس استناداَ لوجود غش أو
خطأ مادى في تقدير الرسم عملاَ بالمادتين 25، 26 من ذات القرار بقانون على الرغم
من مخالفة الجدول سالف البيان للدستور. مخالفة للقانون.
إذ كان الثابت في الأوراق أن رئيس مصلحة الشهر العقاري المختص قد أصدر
أمر تقدير الرسم موضوع النزاع، معولاَ في ذلك على تقدير قيمة العقار موضوع التصرف
المشهر، وفقا للأسس التي حددها الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة
1992 سالف الإشارة؛ وذلك لاستيفاء باقي الرسم المستحق لا استناداَ لوجود غش أو خطأ
مادى في تقدير الرسم المحصل عملاَ بالمادتين 25، 26 من القرار بقانون رقم 70 لسنة
1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991. ولكن إعمالاَ منه لحكم
المادة التاسعة من القانون الأخير، التي أوجبت على الشهر العقاري تقدير الرسم
المستحق مبدئياَ على أساس القيمة الموضحة في المحرر المطلوب شهره، على أن تستوفى
بعد ذلك ما قد يكون باقياَ من الرسم المستحق وفقاَ لما سيرد لاحقاَ بالجداول التي
يصدرها وزير العدل. وإذ كان الجدول رقم 2 سالف البيان قد وقع مخالفاَ للدستور على
نحو ما سلف بيانه. فإن أمر تقدير الرسوم يكون فاقداَ لسنده القانوني وإذ لم يفطن
الحكم المطعون فيه لذلك العيب. السابق على صدوره. في حين أنه متعلق بالنظام العام،
وقضى بتأييد أمر التقدير. فإنه يكون بدوره معيباَ (بمخالفة القانون).
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلاً عن آخرين – لم يختصما في الطعن – أقام
الدعوى ... لسنة 1996 مدني الجيزة الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما بطلب
الحكم بإلغاء أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية رقم ... لسنة 1996/995 وقال
بيانا لذلك إنه وموكليه وآخر اشتروا أرضاً فضاء تقع داخل كردون مدينة الجيزة، غير
مربوط عليها ضريبة، مساحتها 514,10 متراً كل حسب حصته الواردة بعقد البيع، والذي
قاموا بشهره برقم ... شهر عقاري الجيزة بتاريخ 12/ 12/ 1991 وسددوا الرسم المستحق
على ذلك. إلا أنهم فوجئوا بمطالبتهم بمبلغ 15480,40 جنيه نفاذاً لأمر تقدير الرسوم
التكميلية المشار إليه. ولصدوره بالمخالفة لأحكام قانون التوثيق والشهر – كانت
الدعوى. وبعد أن أودع الخبير الذي ندبته المحكمة تقريره، قضت برفضها. طعن الطاعن
عن نفسه فقط في الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 116 ق القاهرة. وبعد أن أعادت
محكمة الاستئناف ندب خبير وأودع تقريره. قضت بتاريخ 26/ 9/ 2001 بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، أودع المطعون ضدهما مذكرة طلبا في
ختامها رفض الطعن، وأودعت النيابة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة
للمطعون ضده الثاني. رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة بصفته، لرفعه على
غير ذي صفة. تأسيساً على انتفاء صفته في تمثيل مصلحة الشهر العقاري، وانعقاد ذلك
لوزير العدل بصفته المسئول قانوناً عن أعمال وزارته والمصالح التابعة لها ومنها
مصلحة الشهر العقاري. وأبدت الرأي في موضوع الطعن بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ
عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره. وفيها التزمت
النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة العامة بعدم قبول الطعن بالنسبة
للمطعون ضده الثاني لرفعه على غير ذي صفة. في محله للأسباب السالفة التي بنى
عليها. ومن ثم يتعين قبوله.
وحيث إن الطعن – فيما عدا ذلك – استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مفاد نص المادة 49 من القانون رقم 48 لسنة 1979 بإنشاء
المحكمة الدستورية العليا. قبل تعديله بالقانون رقم 168 لسنة 1998. أنه يترتب على
صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص قانوني. عدم جواز تطبيقه
اعتباراً من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. وهو ما لازمه أن الحكم
الذي يقيم قضاءه على النص المقضي بعدم دستوريته. يكون متجرداً من سنده القانوني.
وهو أمر متعلق بالنظام العام تثيره. عند الطعن في الحكم. محكمة النقض من تلقاء نفسها
عملاً بالمادة 253 من قانون المرافعات، ولو لم يسبق للخصوم التمسك به. باعتبار أن
الشرعية الدستورية تقتضي أن تكون النصوص التشريعية الواجبة التطبيق على أي نزاع
مطابقة لأحكام الدستور. وإذ كان مفاد نص البندين 7, 9 من المادة 21 من القرار
بقانون رقم 70 السنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة
1991 أن الأرض الفضاء داخل كردون المدينة التي لم تربط عليها ضريبة الأرض الفضاء،
تحدد قيمتها التي يقدر بناء عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت
للتصرف الواقع عليها. على أساس القيمة الموضحة في المحرر، بحيث لا تقل عن قيمة
الأراضي المماثلة لها في الجهة الموجودة بها أو أقرب جهة مجاورة لها. وأن الجداول
التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي وزيري المالية والإسكان والمحافظ
المختص، هي التي تحدد ما يعتبر أراضي مماثلة ومستوى وقيمة هذه الأراضي. على أن
يعول في هذا على متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من تلك الأراضي. فإن مؤدى ذلك أن
الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 بإصدار تلك الجداول. المنطبق
على واقعة النزاع. والذي كان نفاذه في 27/ 9/ 1992. عملاً بالمادة 188 من الدستور.
قد ركن في تحديد قيمة الأراضي الفضاء التي لم تربط عليها ضريبة الأرض
الفضاء إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه من الأراضي المماثلة. ولما كانت المحكمة
الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 19/ 6/ 1993 في الطعن رقم 5 لسنة 10 ق دستورية
بعدم دستورية فرض ضريبة على الأراضي الفضاء. فإنه يترتب على ذلك صيرورة اتخاذ
المشرع في البندين 7, 9 من المادة 21 سالفة البيان من ضريبة الأرض الفضاء معياراً
غير مباشر في تقدير قيمة الأرض الفضاء التي لم يربط عليها تلك الضريبة. والتي يقدر
بناءً عليها الرسم النسبي المستحق على شهر المحرر المثبت للتصرف الواقع عليها
مسلكاً مخالفاً للدستور، ويلحق بذلك لذات العلة الجدول رقم 2 من قرار وزير العدل
رقم 2936 السنة 1992 المشار إليه. وذلك - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة –
لانعدام النص القانوني المقرر للضريبة ابتداءً, وهي نتيجة حتمية للأثر الكاشف
للحكم بعدم الدستورية، والذي يجعل من النص المقضي بعدم دستوريته معدوم ابتداءً،
بحيث لا يصلح أن يتعلق بحكمه قانون آخر، كما يجعل من الإحالة إليه واردة على عدم.
والعدم لا يبنى عليه. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن رئيس مصلحة الشهر
العقاري المختص قد أصدر أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع، معولاً في ذلك على تقدير
قيمة العقار موضوع التصرف المشهر، وفقاً للأسس التي حددها الجدول رقم 2 من قرار
وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 سالف الإشارة. وذلك لاستيفاء باقي الرسم المستحق لا
استناداً لوجود غش أو خطأ مادي في تقدير الرسم المحصل عملاً بالمادتين 25, 26 من
القرار بقانون رقم 70 السنة 1964 بشأن التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة
1991. ولكن إعمالاً منه لحكم المادة التاسعة من القانون الأخير، التي أوجبت على
الشهر العقاري تقدير الرسم المستحق مبدئياً على أساس القيمة الموضحة في المحرر
المطلوب شهره، على أن تستوفى بعد ذلك ما قد يكون باقياً من الرسم المستحق وفقاً
لما سيرد لاحقاً بالجداول التي يصدرها وزير العدل. وإذ كان الجدول رقم 2 سالف
البيان قد وقع مخالفاً للدستور على نحو ما سلف بيانه. فإن أمر تقدير الرسوم يكون
فاقداً لسنده القانوني، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه لذلك العيب – السابق على
صدوره – في حين أنه متعلق بالنظام العام، وقضى بتأييد أمر التقدير. فإنه يكون
بدوره معيباً بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً - بالنسبة للطاعن – دون حاجة لبحث أسباب
الطعن.
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف – ولما تقدم - فإنه يتعين تعديل الحكم
المستأنف إلى إلغاء أمر تقدير الرسوم موضوع النزاع، وذلك في حدود نصيب المستأنف
فقط في تلك الرسوم والبالغ 1290,013 جنيه وذلك لما هو ثابت بالمحرر المشهر من تعدد
المشترين، واستقلال كل منهم بنصيب في العقار المبيع. بما يجعل موضوع النزاع قابلاً
للتجزئة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق