الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 42080 لسنة 76 ق جلسة 11 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 22 ص 136

جلسة 11 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ حسن حمزة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /مصطفى كامل ، هاني حنا ، علي حسن ومحمد هلالي نواب رئيس المحكمة .
-------------
(22)
الطعن 42080 لسنة 76 ق
(1) إضرار غير عمدى . التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الدولة . جريمة " أركانها " . رابطة السببية . ضرر . موظفون عموميون .
جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . مناط تحققها ؟
الخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية . توافره : بتصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقتضى بها ظروف الحياة العادية .
الضرر في جريمة المادة 116 مكرراً (أ) عقوبات . ماهيته وشروطه ؟
رابطة السببية : مناط توافرها ؟
(2) حكم " بيانات التسبيب "" بيانات حكم الإدانة " .
وجوب بناء الأحكام على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
المقصود من عبارة " بيان الواقعة " الواردة بالمادة 310 إجراءات ؟
إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجملة لا يحقق غرض الشارع من استيجاب التسبيب .
(3) إضرار غير عمدى . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها ".
مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي . لا يمكن بذاته أن يكون دليل على حصول جريمة الإضرار غير العمدي .علة ذلك ؟
دفاع الطاعن بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً . جوهري . لتعلقه بركن الخطأ والضرر في جريمة الإضرار غير العمدى . إغفاله . قصور وإخلال بحق الدفاع . أثره؟
________________
  1- لما كانت المادة 116 مكرر " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة ..... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو عن الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة ، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحياة العادية وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في إعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققاً، أى حالاً ومؤكداً، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة ، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلا سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً .
   2- لما كانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القــانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .
   3 - لما كان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين - وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن ، هما ركني الخطأ والضرر ، مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن أنه :- بصفته موظفاً عاماً " أمين عهدة فرع الشركة.... لتجارة السلع الغذائية بالجملة " اختلس البضائع البالغ قيمتها .... والمملوكة لجهة عمله سالفة الذكر والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع وسلمت إليه بهذه الصفة على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 116 مكرراً /1 و 118 مكرراً /4 من قانون العقوبات بعد أن عدلت القيد والوصف إلى تسبب الطاعن بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعمل بها بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله في أداء وظيفته والإخلال بواجباتها بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات وعزله من وظيفته مدة مساوية لمدة العقوبة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
________________
 المحكمة
    حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة الإضرار غير العمدي بأموال الجهة التي يعمل بها قد شابه القصور في التسبيب ، ذلك أنه جاء قاصراً في استظهار أركان الجريمة التي دانه بها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه لواقعة الدعوى وثبوت نسبتها إلى الطاعن على مجرد قوله:"... تتحصل في أن المتهم ... الموظف بفرع الشركة ... لتجارة السلع الغذائية بالجملة فرع ... قد تولى عهدة الفرع بالمخازن الخاصة بالشركة والمحتوية على سلع غذائية ومنها السكر وقد أهمل في المحافظة على ما بعهدته من تلك السلعة بمراعاة ما ورد منها إليه وما قام بصرفه علي وجه الدقة متحريا مصلحة الشركة التي يعمل بها حتى نتج عن ذلك حصول عجز غير مبرر في كميات تلك العهدة بلغت قيمته" ... ". ثم حصَّل الحكم أقوال الشهود ... و... و ... بما مؤداه أنهم قاموا بفحص عهدة المتهم بالاطلاع علي المستندات والدفاتر وتبين وجود العجز المشار إليه، كما حصل أقوال المقدم ... بما لا يخرج عن مؤدى تحصيله لواقعة الدعوى - على النحو المار بيانه - وقد تمسك دفاع المتهم بمحاضر جلسـات المحاكمة أن جرد عهدة المتهم لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً. لما كان ذلك، وكانت المادة 116 مكرراً " أ " من قانون العقوبات المستبدلة بالقانون رقم 63 لسنة 1975 تنص على أن " كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئاً عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة .... " والجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم غير العمدية ويتوقف تحققها على توافر أركان ثلاثة هي خطأ وضرر جسيم ورابطة سببية بين ركن الخطأ والضرر الجسيم وقد حدد المشرع للخطأ ثلاث صور هي الإهمال في أداء الوظيفة أو الإخلال بواجباتها أو إساءة استعمال السلطة، والخطأ الذي يقع من الأفراد عموماً في الجرائم غير العمدية يتوافر متى تصـرف الشخص تصرفاً لا يتفق والحيطة التي تقضى بها ظروف الحيــاة العاديـــة وبذلك هو عيب يشوب مسلك الإنسان لا يأتيه الرجل المتبصر الذي أحاطت به ظروف خارجية مماثلة بالظروف التي أحاطت بالمسئول والسلوك العادي والمعقول للموظف الذي تحكمه الحياة الاجتماعية والبيئية والعرف ومألوف الناس في أعمالهم وطبيعة مهمتهم وظروفها ، أما الضرر فهو الأثر الخارجي للإهمال المعاقب عليه وشرطه في هذه الجريمة أن يكون جسيماً وقد ترك المشرع تقدير جسامته لقاضى الموضوع لاختلاف مقدار الجسامة في كل حالة عن غيرها تبعاً لاعتبارات مادية عديدة ، كما أنه يشترط في الضرر أن يكون محققا ، أي حالاً ومؤكداً ، لأن الجريمة لا تقوم على احتمال تحقق أحد أركانها ، والضرر الحال هو الضرر الحقيقي سواء كان حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الثابت على وجه اليقين ، وأن يكون مادياً بحيث يلحق بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها الموظف أو يتصل بها بحكم وظيفته أو أموال أو مصالح الغير المعهود بها إلى تلك الجهة، أما رابطة السببية فيجب أن تتوافر بين خطأ الموظف والضرر الجسيم بحيث تكون جريمة الموظف نتيجة سلوكه فعلاً سواء كان السلوك إيجابياً أو سلبياً. لما كان ذلك، وكانت الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً ، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من القانون المار ذكره هو أن يثبت قاضى الموضوع في حكمه الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق غرض الشارع من إيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين بوضوح - سواء في معرض إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها - تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها الطاعن والمثبتة لارتكابه جريمة الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها بما يكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها إذ اكتفى في ذلك كله بعبارات عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ومع أن الطاعن تمسك في دفاعه بأن جرد عهدته لم يكن فعلياً وإنما كان دفترياً - وهو يحمل معنى أن الخطأ لم يقع وأن الضرر غير ثابت على وجه اليقين- وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع في خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بركنين من أركان الجريمة التي دين بها الطاعن - هما ركني الخطأ والضرر - مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ أن مجرد وجود عجز في حساب الموظف العمومي لا يمكن أن يكون بذاته دليلاً على حصول الاختلاس أو الإضرار غير العمدى بأموال الجهة التي يعمل بها لجواز أن يكون ذلك ناشئاً عن خطأ في العمليات الحسابية أو عدم انتظام العمل أو لسبب آخر ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب ، فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق