الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 1605 لسنة 82 ق جلسة 1 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 71 ص 417

برئاسة السيد المستشار/ أحمد جمال الدين عبد اللطيف نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عطية أحمد عطية، هشام أنور نائبي رئيس المحكمة، حسين النخلاوي وطلال مرعي.
----------
- 1  نقض "أسباب الطعن. توقيعها". نيابة عامة.
وجوب توقيع أسباب الطعون المرفوعة من النيابة العامة من محام عام على الأقل. المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007. خلو مذكرة الأسباب من توقيع المحامي العام عليها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك التأشير من المحامي العام عليها بالنظر. علة ذلك؟
لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر من السنة ذاتها، قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل، وكانت أسباب طعن النيابة العامة قد خلت من توقيع المحامي العام عليها، وكان تأشير المحامي العام على الأسباب بالنظر لا يغني في هذا الصدد، لأنه لا يفيد إقراره لها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً.
- 2  نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم إيداع الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
لما كان الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسين ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بغير قصد
فطعنت النيابة العامة والمحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة

حيث إنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 74 لسنة 2007 المعمول به من أول أكتوبر من السنة ذاتها، قد أوجبت بالنسبة للطعون المرفوعة من النيابة العامة أن يوقع أسبابها محام عام على الأقل، وكانت أسباب طعن النيابة العامة قد خلت من توقيع المحامي العام عليها، وكان تأشير المحامي العام على الأسباب بالنظر لا يغني في هذا الصدد، لأنه لا يفيد إقراره لها، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول طعن النيابة العامة شكلاً
وحيث إن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد، إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق