جلسة 17 من يوليو سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ عمر محمود بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ نافع فرغلي حسانين، أحمد أحمد محمد خليل، محمود محمود عبد
السلام وسامح محمد حامد نواب رئيس المحكمة.
------------
(59)
الطعن 8033 لسنة 81 ق
- 1 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مواد مخدرة.
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده مؤدى أقوال شهود الإثبات وتقرير
معامل الكيماوية في بيان واف. لا قصور.
- 2 تفتيش "إذن التفتيش. إصداره"
"إذن التفتيش. بياناته". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في
تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. خلو إذن
التفتيش من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته. غير
قادح في سلامته. ما دام أنه المقصود بالإذن.
- 3 مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
تفتيش "إذن التفتيش. بياناته".
تولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحرى عنهم أو أن يكون
على معرفة سابقة بهم. غير واجب قانوناً ولا يقطع بذاته في عدم جدية التحري. له
الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه
عما وقع بالفعل من جرائم. ما دام اقتنع شخصياً بصحة وبصدق ما تلقاه من معلومات.
عدم إيراد مصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولة النشاط. غير
قادح في جدية التحريات.
- 4 مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم".
إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم إفصاح رجل الضبط القضائي عن شخصية المرشد. لا يعيب الإجراءات.
- 5 دفوع
"الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.
غير جائز. علة ذلك؟
- 6 إثبات "بوجه عام". مواد مخدرة.
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "التفتيش بإذن". استدلالات. حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب".
استخلاص الحكم أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط
جريمة مستقبله أو محتملة. سائغ.
- 7 اختصاص "الاختصاص المكاني".
تفتيش "إذن التفتيش. إصداره" "إذن التفتيش. بياناته". حكم
"تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش".
نيابة عامة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إيجاب القانون ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة
مصدر إذن التفتيش. النعي عليه في هذا الشق. دفع قانوني ظاهر البطلان.
- 8 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
دفوع "الدفع بشيوع التهمة".
مثال لتسبيب سائغ للرد على دفاع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة
المضبوط بها المخدر وقت الضبط.
- 9 تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه"
"التفتيش بغير إذن". مواد مخدرة.
التفتيش المحظور. ماهيته؟ حرمة السيارة الخاصة مستمدة من اتصالها بشخص
صاحبها أو حائزها. مؤدي ذلك؟ مثال.
- 10 إثبات "بوجه عام"
"شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعه
الدعوى" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير
معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً. وزن
أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة شاهد. مفاده؟ الجدل الموضوعي
في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
- 11 مأمورو الضبط الفضائي "سلطاتهم".
تفتيش "التفتيش بإذن" "إذن التفتيش. تنفيذه".
طريقة تنفيذ إذن التفتيش موكولة إلى مأمور الضبط المأذون له. عدم قيام
الضابط بتفتيش مسكن المتهم بعد ضبط المواد المخدرة معه. لا قصور.
- 12 إثبات "خبرة". دفاع
"الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". مواد مخدرة. محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل
منها".
نعي الطاعن بانقطاع صلته بالمواد المخدرة المضبوطة لاختلاف ما رصدته
النيابة من أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل. جدل موضوعي.
الالتفات عنه. جائز. علة ذلك؟
- 13 حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
مواد مخدرة. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي باختلاف أوزان المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز.
دفاع موضوعي. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
- 14 إثبات "شهود". محكمة الموضوع
"سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش. لا ينال من سلامة
أقواله كدليل في الدعوى. وزن أقوال الشهود. موضوعي. أخذ المحكمة بشهادة الشاهد.
مفاده؟
- 15 قانون "تطبيقه". نقض "أسباب
الطعن. ما لا يقبل منها".
نعي الطاعن بعدم إثبات ضابط الواقعة المأمورية بدفتر أحوال القسم. غير
مقبول. أساس ذلك: الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون. غير جائز.
- 16 دفوع "الدفع بتلفيق التهمة".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا
يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه. غير لازم. استفادة الرد من
أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
---------------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال النقيب ... ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية، عرض لدفعي الطاعن ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من البيانات الجوهرية واطرحهما في قوله: "إن الثابت من اطلاع المحكمة على محضر الشرطة المؤرخ .... والذي تضمن التحريات التي أجراها الضابط ..... معاون مباحث قسم ..... والذي عرض على النيابة ابتغاء صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن محرره أثبت به مضمون معلوماته وتحرياته، وأنه اشتمل على كافة البيانات الجوهرية اللازمة لإصدار الإذن من اسم المتهم ومحل إقامته ومضمون التحريات والدلائل الكافية على ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في تاريخ تحرير المحضر الأمر الذي ترى معه المحكمة فيما حواه ذلك المحضر أنه قد أجريت تحريات جدية وكافية أفادت ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة بما يسوغ معه للنيابة إصدار إذنها بالضبط والتفتيش للكشف عن جريمة تحقق وقوعها من المتهم، وليس لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة وقد اقتنعت المحكمة بجدية التحريات والاستدلالات على النحو المساق فيما تقدم، كما اشتمل الإذن على كافة البيانات التي استلزمها القانون لإصداره، ومن ثم فإن الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجح نسبتها إلى المتهم، ويضحي الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه.
2 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش، فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المأذون بتفتيشه.
3 - من المقرر أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص المتحري عنهم، أو أن يكون على معرفة سابقة بهم، بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة - وعلى نحو ما سلف بيانه - قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان عدم إيراد مصدر حصول الطاعن على المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم لا يقدح بذاته في جدية التحريات.
4 - من المقرر أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة، وأن لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ولا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم.
5 - من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
6 - لما كان الواضح من مدونات الحكم ـ وعلى ما سلف بيانه ـ أن الجريمة التي دان الطاعن بها كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش بدلالة ما نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر، فإن ما استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً، ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير سند.
7 - من المقرر أنه لا يصح أن ينعى على الإذن عدم ذكر اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد عليه.
8 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم سيطرته على السيارة محل الضبط وشيوع الاتهام واطرحه في قوله "إنه لا يلزم أن يكون المتهم مالكاً للسيارة التي ضبط بها المخدر بل يكفى أن تكون في حيازته، وتكون له السيطرة الكاملة عليها وقت الضبط وهو ما حدث بالفعل إذ كان المتهم يقود السيارة بمفرده ولم يكن بصحبته أحد، وقد ضبطت الكرتونة التي تحوى المواد المخدرة أسفل أحد الكراسي وتبين أن المتهم يعمل سائقاً لتلك السيارة الأمر الذي يقطع ويؤكد حيازة المتهم بمفرده للمخدر المضبوط وتلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لافتقاره إلى دليل صحته" وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن، فإن ما نعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً.
9 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة بتفتيشها واطرحه في قوله: "إن المقرر قانوناً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ومن ثم يكون الدفع ببطلان تفتيش السيارة على غير أساس قانوني وتلتفت عنه المحكمة". لما كان ذلك، وكان الطاعن لا يجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه، فإن هذا التفتيش يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن أو كان مجرد حائزٍ لها وحده، لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ومن ثم يكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
10 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
11 - من المقرر أنه متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأي بعد تفتيش المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون بتفتيشه، ومن ثم يضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد.
12 - لما كان جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع فلا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من اطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاعه هذا - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مادام أنه ظاهر البطلان.
13 - لما كان الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه بشأن اختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعي لا يثار أمام محكمة النقض لأول مرة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقبول.
14 - من المقرر أن انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب، وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً.
15 - لما كان ما يثيره الطاعن بشأن عدم إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال فإنه لا ينال من سلامة إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.
16 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية
التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً مادام الرد مستفاداً ضمناً من
القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
-------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش
المخدر (القنب) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة .....
لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وبعد تعديل القيد والوصف باعتبار أن
الإحراز مجرد من القصود المسماة وعملاً بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني
من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات
وتغريمه مائة ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
-------------
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة إحراز
نبات الحشيش المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، قد شابه
القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عن
الطاعن تمسك ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لكونها مجهولة
المصدر وتلحق إجراءاتها منذ تحرير محضر التحريات حتى صدور إذن التفتيش، كما أنها
لم تتوصل إلى مصدر حصول الطاعن على المواد المخدرة وعملائه وكيفية مزاولته لنشاطه
المؤثم، فضلاً عن أن محررها لم يجر مراقبة شخصية للطاعن واستقى بياناته من واقع
بطاقته الشخصية التي كانت بحوزته وقت الضبط، وبطلان الإذن ذاته لصدوره لضبط جريمة
مستقبلة وخلوه من اسم النيابة التي يتبعها مصدر الإذن واسم وسن ومهنة ومحل إقامة
الطاعن، كما تمسك دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالمخدر المضبوط وعدم سيطرته على
السيارة محل الضبط لكونه يعمل سائقاً عليها ويتناوب معه قيادتها آخرون وبطلان
تفتيشها لعدم صدور إذن من النيابة بذلك، بيد أن الحكم المطعون فيه اطرح هذه الدفوع
بما لا يسوغ، واعتنق الحكم صورة للواقعة كما رواها ضابط الواقعة رغم عدم معقوليتها
لما يتسم به تجار المخدرات من حيطة وحذر، والتفت عن دفاعه في هذا الشأن كما التفت
عن دفاعه القائم على قعود ضابط الواقعة عن تفتيش مسكن الطاعن رغم صدور إذن النيابة
بتفتيشه واختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وانفراد الضابط
بالشهادة وحجبه أفراد القوة المرافقة عنها، وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال
فضلاً عن كيدية الاتهام وتلفيقه ولم يعرض له إيراداً أو رداً كل ذلك مما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى بما
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها
في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال
النقيب ..... ومما ثبت من تقرير المعامل الكيماوية عرض لدفعي الطاعن ببطلان إذن
التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره لضبط جريمة مستقبلة وخلوه من
البيانات الجوهرية واطرحهما في قوله "إن الثابت من اطلاع المحكمة على محضر
الشرطة المؤرخ ..... والذي تضمن التحريات التي أجراها الضابط ..... معاون مباحث
قسم ..... والذي عرض على النيابة ابتغاء صدور الإذن بالضبط والتفتيش أن محرره أثبت
به مضمون معلوماته وتحرياته، وأنه اشتمل على كافة البيانات الجوهرية اللازمة
لإصدار الإذن من اسم المتهم ومحل إقامته ومضمون التحريات والدلائل الكافية على
ارتكاب المتهم لجريمة حيازة وإحراز مواد مخدرة في تاريخ تحرير المحضر الأمر الذي
ترى معه المحكمة فيما حواه ذلك المحضر أنه قد أجريت تحريات جدية وكافية أفادت
ارتكاب المتهم لجريمة حيازة مواد مخدرة بما يسوغ معه للنيابة إصدار إذنها بالضبط
والتفتيش للكشف عن جريمة تحقق وقوعها من المتهم، وليس لضبط جريمة مستقبلة أو
محتملة، وقد اقتنعت المحكمة بجدية التحريات والاستدلالات على النحو المساق فيما
تقدم، كما اشتمل الإذن على كافة البيانات التي استلزمها القانون لإصداره، ومن ثم
فإن الإذن قد صدر صحيحاً لضبط جريمة واقعة بالفعل ترجح نسبتها إلى المتهم ويضحي
الدفع في هذا الشأن على غير سند من القانون خليقاً بالالتفات عنه" لما كان
ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان
اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك
طالما أنه الشخص المأذون بتفتيشه، كما أن القانون لا يوجب حتماً أن يكون رجل الضبط
القضائي قد أمضى وقتاً طويلاً في هذه التحريات، أو أن يتولى بنفسه مراقبة الأشخاص
المتحرى عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من
تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة
والمرشدين السريين ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم مادام أنه اقتنع
شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات. لما كان ذلك، وكانت المحكمة
وعلى نحو ما سلف بيانه قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على شواهد الدفع ببطلانه لعدم
جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لها، وكان عدم إيراد مصدر حصول الطاعن على
المخدر وأسماء عملائه وكيفية مزاولته لنشاطه المؤثم لا يقدح بذاته في جدية
التحريات. كما أنه لا يعيب الإجراءات أن تبقي شخصية المرشد غير معروفة وأن لا يفصح
عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مأموريته ولا محل للاستناد إلى
عدم إفصاح الضابط عن مصدر تحرياته في القول بعدم جدية التحريات، فإن ما ينعاه
الطاعن في هذا الشأن يكون غير قويم، هذا إلى أنه لا يبين من مطالعة محضر جلسة
المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأسس التي
يتحدث عنها بأسباب طعنه وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان
إذن التفتيش أمام محكمة النقض مادام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع، أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام
ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك،
وكان الواضح من مدونات الحكم وعلى ما سلف بيانه أن الجريمة التي دان الطاعن بها
كانت قد وقعت بالفعل حين أصدرت النيابة العامة الإذن بالضبط والتفتيش، بدلالة ما
نقله الحكم عن محضر التحريات من أن الطاعن يحوز ويحرز بالفعل المخدر فإن ما
استخلصه الحكم من أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعن لا لضبط جريمة
مستقبلة أو محتملة يكون استخلاصاً سائغاً ويكون منعي الطاعن في هذا الصدد على غير
سند. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يصح أن ينعي على الإذن عدم ذكر اسم
النيابة التي يتبعها مصدر الإذن إذ ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكاني
مقروناً باسم وكيل النيابة مصدر الإذن بالتفتيش، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الشق يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد
عليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن بعدم سيطرته على
السيارة محل الضبط وشيوع الاتهام واطرحه في قوله "إنه لا يلزم أن يكون المتهم
مالكاً للسيارة التي ضبط بها المخدر بل يكفي أن تكون في حيازته وتكون له السيطرة
الكاملة عليها وقت الضبط وهو ما حدث بالفعل إذ كان المتهم يقود السيارة بمفرده ولم
يكن بصحبته أحد، وقد ضبطت الكرتونة التي تحوى المواد المخدرة أسفل أحد الكراسي
وتبين أن المتهم يعمل سائقاً لتلك السيارة الأمر الذي يقطع ويؤكد حيازة المتهم
بمفرده للمخدر المضبوط، وتلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع في هذا الشأن لافتقاره
إلى دليل صحته "وكان هذا الرد كافياً وسائغاً في الرد على دفاع الطاعن، فإن
ما نعاه في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض
لدفع الطاعن ببطلان تفتيش السيارة لعدم صدور إذن من النيابة بتفتيشها واطرحه في
قوله: "إن المقرر قانوناً أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص
والمساكن بغير مبرر من القانون أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها
بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه
يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك ومن ثم يكون الدفع ببطلان
تفتيش السيارة على غير أساس قانوني وتلتفت عنه المحكمة "لما كان ذلك، وكان
الطاعن لا يجادل فيما أورده الحكم المطعون فيه من أن النيابة العامة قد أصدرت قبل
ضبط الواقعة إذناً بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه لضبط ما يحوزه أو يحرزه من مواد
مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأن المخدرات المضبوطة قد عثر عليها
بداخل السيارة الخاصة التي كان يستقلها وحده وبتفتيشها عند ضبطه، فإن هذا التفتيش
يكون قد تم صحيحاً منتجاً لآثاره، يستوي في ذلك أن تكون هذه السيارة مملوكة للطاعن
أو كان مجرد حائز لها وحده، لما هو مقرر من أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على
الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من
اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها فإذا ما صدر أمر من النيابة العامة بتفتيش شخص
المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به والسيارة الخاصة كذلك، ومن ثم يكون
منعي الطاعن في هذا الصدد على غير أساس. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة
الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة
الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى
ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في
الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً
لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بأقوال شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد
اطمأنت إلى أقوال شاهد الإثبات وصحة تصويره للواقعة، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة
في صورة الواقعة وعدم معقوليتها ينحل إلى جدل موضوعي حول تقدير الدليل وهو ما
تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها أو مصادرتها في شأنه أمام محكمة النقض
ولا على المحكمة إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الصدد طالما كان
الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه
متى كان التفتيش الذي قام به مأمور الضبط القضائي مأذوناً به قانوناً، فطريقة
إجرائه متروكة لرأي القائم به، ومن ثم فلا تثريب على الضابط إن هو رأى بعد تفتيش
المأذون له بتفتيشه وضبط المواد المخدرة معه في مكان الضبط عدم تفتيش مسكن المأذون
بتفتيشه، ومن ثم يضحي النعي على الحكم في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان
جدل الطاعن والتشكيك في انقطاع الصلة بين المواد المخدرة المضبوطة المقدمة للنيابة
والتي أجرى عليها التحليل بدعوى اختلاف ما رصدته النيابة عن أوزان لها عند التحريز
مع ما ثبت من تقرير التحليل من أوزان إن هو إلا جدل في تقدير الدليل المستمد من
أقوال شاهد الواقعة وفي عملية التحليل التي اطمأنت إليها محكمة الموضوع، فلا يجوز
مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في تقدير الدليل وهو من إطلاقاتها ولا جناح عليها إن هي
التفتت عن الرد على دفاعه هذا ــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة - مادام أنه
ظاهر البطلان، هذا فضلاً عن أن الدفاع عن الطاعن لم يتحدث بشيء عما قاله في طعنه
بشأن اختلاف وزن المادة المخدرة عند التحليل عنها لدى التحريز وهو دفاع موضوعي لا
يثار أمام محكمة النقض لأول مرة، فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير
مقبول. لما كان ذلك، وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا
ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى لما هو مقرر من أن وزن أقوال الشاهد
وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزلها المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي
تطمئن إليه بغير معقب وهي متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع
الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ومن ثم فإن ما يثيره
الطاعن في هذا الصدد لا يكون سليماً. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن بشأن عدم
إثبات قيام الضابط بالمأمورية وعودته منها بدفتر الأحوال، فإنه لا ينال من سلامة
إجراءات الضبط لأنه إجراء ليس بلازم ولا يعدو ما يثيره الطاعن في هذا الشأن أن
يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلاً عن أنه لا
يصح الاعتداد بالتعليمات في مقام تطبيق القانون، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في
هذا الخصوص يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام
أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً
مادام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي
أوردها الحكم. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه
موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق