برئاسة
السيد المستشار/ محمد
حسام الدين الغرياني نائب
رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبدالرحمن هيكل ، رفعت حنا ، محمد خالد عبدالعزيز نواب رئيس المحكمة ومهاد خليفة .
----------
(1)
الطعن 86788 لسنة 76 ق "نقابات"
(1)
إحالة . اختصاص " الاختصاص الولائي " . قانون " تفسيره " . قضاء
إداري . محاماة . محكمة النقض " سلطتها " . نظام عام . نقابات .
التزام محكمة
النقض بقضاء محكمة القضاء الإداري . محدود بالأسباب التي بني عليها حكم عدم
الاختصاص والإحالة .
إجراءات التقاضي
. من النظام العام .
اختصاص
الدوائر الجنائية بمحكمة النقض بنظر الطعون على قرار مجلس النقابة بنقل اسم المحامي
إلى جدول المحامين غير المشتغلين . أساس ذلك ؟
إقامة الطاعن
دعواه أمام محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير
المشتغلين . أثره : عدم قبول الطعن . قضاء تلك المحكمة بعدم الاختصاص والإحالة
لمحكمة النقض . غير مجد . أساس وعلة ذلك ؟
(2) إحالة . اختصاص " الاختصاص
الولائي " . تعويض . قانون " تفسيره " . قضاء إداري . محاماة
. محكمة النقض " سلطتها " . نقابات .
تعديل الطاعن طلباته أمام محكمة القضاء الإداري بإضافة
طلب التعويض إلى الطلب الأصلي بإلغاء قرار نقل اسمه إلى جدول المحامين غير
المشتغلين. قضاء الأخيرة بعدم الاختصاص والإحالة. التزام محكمة النقض بالطلب الأصلي
دون طلب التعويض . أساس وعلة ذلك؟
________________
1- لما كانت هذه المحكمة تلتزم بقضاء محكمة القضاء الإداري
إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
، إلا أن التزامها هذا محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة أي
فيما أحيل إليها من طلب إلغاء قرار نقابة المحامين بنقل اسم المدعى من جدول
المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . لما كان ذلك ، وكانت
إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة
1983 قد نصت على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه في
حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير
المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا
القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار
الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ".
وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد
نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد
الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه .
2-
من المقرر أن المحكمة تنوه إلى أن الطاعن وإن كان قد عدل طلباته أمام المحكمة
المحيلة - محكمة القضاء الإداري - بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه، إلا
أن البين من حكم الإحالة أن المحكمة المذكورة تعرضت لطلب الإلغاء فأحالته لهذه
المحكمة وأعرضت عن طلب التعويض فلم يشمله حكمها بعدم الاختصاص والإحالة ولم تفصل
فيه بقضاء ، وقد يكون مرد ذلك أن نص المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة
الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس
النقابة في شأن نقل
اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - والاستثناء يقدر بقدره - ولم يجعل لها
اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس
الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند "عاشراً "
من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن
وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيما أغفلت الفصل فيه .
________________
الوقائع
أقام الطاعن الدعوى رقم ... لسنة .... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد المطعون ضدهما طلب في ختام
صحيفتها بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار لجنة القيد بنقابـة المحامين بنقل اسمه من
جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين وفى الموضوع بإلغاء القرار
المطعون فيه ثم عدل طلباته أمام تلك المحكمة إلى طلب الحكم بإلزامهما بصفتهما بأن
يؤديا له مبلغ .... رفعه فيما بعد إلى مبلغ .... تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه
من أضرار من ذلك القرار.
ومحكمة القضاء الإداري قضت
بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة النقض
الدائرة الجنائية للاختصاص .
________________
المحكمة
من حيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الأوراق ـــ تجمل
في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ... لسنة ... قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد
نقيب المحامين وآخر بصفتهما طالباً الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر
من لجنة القيد بنقابة المحامين إلى مجلس نقابة المحامين فيما تضمنه من نقل اسم
الطالب من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين وفى الموضوع
بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار ثم عدل الطاعن طلباته أمام تلك
المحكمة إلى طلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما بصفتهما بأن يؤديا له مبلغ ... رفعه
فيما بعد إلى مبلغ .... تعويضاً مادياً وأدبياً عما أصابه من أضرار من جراء إصدار
القرار المطعون فيه ، وبتاريخ .... قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها
ولائياً بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة استناداً لنص المادة 44 من قانون
المحاماة رقم 17 لسنة 1983 باعتبار أن الدعوى بالفصل في النزاع المتعلق بنقل المحامي
إلى جدول غير المشتغلين تختص بها محكمة النقض وحدها ، وقدمت النيابة العامة لدى
محكمة النقض مذكرة برأيها طلبت الحكم بعدم جواز الطعن .
ومن حيث إن هذه المحكمة تلتزم بقضاء محكمة القضاء الإداري
إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
، إلا أن التزامها هذا محدود بالأسباب التي بنى عليها حكم عدم الاختصاص والإحالة أي
فيما أحيل إليها من طلب إلغاء قرار نقابة المحامين بنقل اسم المدعى من جدول
المحامين المشتغلين إلى جدول المحامين غير المشتغلين . لما كان ذلك ، وكانت
إجراءات التقاضي من النظام العام ، وكانت المادة 44 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة
1983 قد نصت على أنه :" لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامي أو بعد إعلانه
في حالة تخلفه عن الحضور ، أن يصدر قراراً مسبباً بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير
المشتغلين إذا فقد شرطاً من شروط القيد في الجدول العام المنصوص عليها في هذا
القانون ، ويكون للمحامي حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض في القرار
الذي يصدر في هذا الشأن خلال الأربعين يوماً التالية لإعلانه بهذا القرار ".
وكان الطاعن لم يسلك هذا الطريق ، وإنما أقام بطعنه دعوى أمام محكمة القضاء الإداري
، فإن طعنه يكون غير مقبول ، ولا يغير من ذلك أن تلك المحكمة قضت بعدم اختصاصها
بنظر الدعوى وبإحالتها إلى هذه المحكمة لأنه طالما كان قانون المحاماة قد أورد
نصاً خاصاً يحكم هذه الحالة الماثلة وأفرد الاختصاص بشأنها لهذه المحكمة وحدد
الإجراءات التي ترفع بها فإنه لا يجوز اللجوء إلى سواه وتنوه المحكمة إلى أن
الطاعن وإن كان قد عدل طلباته أمام المحكمة المحيلة - محكمة القضاء الإداري -
بإضافة طلب التعويض عن القرار المطعون فيه ، إلا أن البين من حكم الإحالة أن
المحكمة المذكورة تعرضت لطلب الإلغاء فأحالته لهذه المحكمة وأعرضت عن طلب التعويض فلم
يشمله حكمها بعدم الاختصاص والإحالة ولم تفصل فيه بقضاء ، وقد يكون مرد ذلك أن نص
المادة 44 من قانون المحاماة أسبغ على الدائرة الجنائية بمحكمة النقض اختصاصاً
استثنائياً بالطعن على القرار الذي يصدر من مجلس النقابة في شأن
نقل اسم المحامي إلى جدول غير المشتغلين - والاستثناء يقدر بقدره - ولم يجعل لها
اختصاصاً بدعوى التعويض عن ذلك القرار ، ومن ثم يظل الاختصاص بها معقوداً لمجلس
الدولة وحده دون غيره عملاً بالقاعدة العامة المقررة بالبند "عاشراً "
من المادة 10 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة ، وعلى ذلك فإن الطاعن
وشأنه في الرجوع إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيما أغفلت الفصل فيه . لما كان
ما تقدم ، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً .
______________
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق