جلسة 14 من مايو سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي نور الدين الناطوري، عرفة محمد، حمودة نصار نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف.--------------
(52)
الطعن رقم 8372 لسنة 81 القضائية
قيام عذر مانع من التقرير بالطعن في الميعاد. يوجب التقرير بالطعن فور زواله وإيداع الأسباب خلال عشرة أيام بعد زواله. مخالفة ذلك. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. القول بعدم إعلان الطاعن بالجلسة المحددة لنظر استئنافه وبالجلسة التالية لها والصادر فيها الحكم المطعون فيه. لا يغير من ذلك. أساس وعلة ذلك؟
مثال.
---------------
لما كان الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 24 من مارس سنة 2010 فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض، وأودع أسباب طعنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010 متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في الأول من فبراير سنة 2010، ورد بها أنه تعرض لحادث سيارة وحدوث إصابات له ويعاني من كسور ويحتاج للعلاج والراحة من تاريخ تحريرها ولمدة ستة أشهر. لما كان من المقرر أنه إذ كان المحكوم عليه قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني، فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضى فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام، وإذ كان الطاعن لا يمارى في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره حضورياً، وكان عذر المرض الذي ادعى قيامه قد زال بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2010، وذلك بانتقاله إلى مكتب الشهر العقاري بـ...... لتوثيق التوكيل الرسمي العام رقم .... لسنة 2010 المرفق بملف الطعن، والذي تقرر بمقتضاه بالطعن بالنقض بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010 أي بعد زوال المانع الذي يدعيه بسبعة أيام، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بالمادة 12/ 3 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه، والذي قرر به وكيله وبالجلسة التالية التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه، ذلك أن المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتبرت إثبات تاريخ الجلسة بتقرير الاستئناف وقت التقرير به إعلاناً بتلك الجلسة ولو كان التقرير من وكيل الطاعن، وكان الطاعن لا يماري في أن الاستئناف نظر في الجلسة المحددة له بتاريخ 24 من فبراير سنة 2010 ثم تأجلت في حضور محام الطاعن لجلسة 24 من مارس سنة 2010 والتي حضرها وكيله وأبدى دفاعه وصدر الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ إنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة الطاعن - بواسطة وكيله - فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى.الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه: حاز أجهزة اتصالات لاسلكية بدون الحصول على ترخيص من الجهاز القومي للاتصالات. وطلبت عقابه بالمواد 1، 21، 44، 70، 77/ 2 من القانون رقم 10 لسنة 2003. ومحكمة ..... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريمه عشرين ألف جنيه والمصادرة. فاستأنف والمحكمة المذكورة "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً في 24 من مارس سنة 2010، فقرر وكيل الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010، متجاوزاً في الأمرين الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992، واعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في الأول من فبراير سنة 2010، ورد بها أنه تعرض لحادث سيارة وحدوث إصابات له ويعاني من كسور ويحتاج للعلاج والراحة من تاريخ تحريرها ولمدة ستة أشهر. لما كان من المقرر أنه إذ كان المحكوم عليه قد قام لديه عذر قهري منعه من مباشرة إجراءات الطعن في الميعاد القانوني فإنه يتعين عليه المبادرة إلى التقرير بالطعن إثر زوال المانع على أساس أن هذا الإجراء لا يعدو أن يكون عملاً مادياً، أما إعداد أسباب الطعن وتقديمها فيقتضي فسحة من الوقت لا تمتد بعد زوال المانع إلا لعشرة أيام، وإذ كان الطاعن لا يمارى في علمه بالحكم المطعون فيه منذ صدوره حضورياً وكان عذر المرض الذي ادعى قيامه قد زال بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 2010 وذلك بانتقاله إلى مكتب الشهر العقاري بـ...... لتوثيق التوكيل الرسمي العام رقم ..... لسنة 2010 المرفق بملف الطعن والذي تقرر بمقتضاه بالطعن بالنقض بتاريخ 27 من أكتوبر سنة 2010 أي بعد زوال المانع الذي يدعيه بسبعة أيام، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً ويتعين التقرير بذلك، مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغاً مساوياً لمبلغ الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وإلزام الطاعن بالمصروفات عملاً بالمادة 12/ 3 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الاقتصادية، ولا يغير من ذلك قالة الطاعن بأنه لم يعلن بالجلسة التي حددت لنظر استئنافه والذي قرر به وكيله وبالجلسة التالية التي أجلت إليها الدعوى وصدر فيها الحكم المطعون فيه ذلك أن المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية قد اعتبرت إثبات تاريخ الجلسة بتقرير الاستئناف وقت التقرير به إعلاناً بتلك الجلسة ولو كان التقرير من وكيل الطاعن، وكان الطاعن لا يمارى في أن الاستئناف نظر في الجلسة المحددة له بتاريخ 24 من فبراير سنة 2010 ثم تأجلت في حضور محام الطاعن لجلسة 24 من مارس سنة 2010 والتي حضرها وكيله وأبدى دفاعه وصدر الحكم المطعون فيه برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف، فإن إجراءات المحاكمة تكون قد تمت صحيحة، ولا ينال من ذلك ما أورده الطاعن في مذكرة أسبابه من أنه لم يعلن بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه إذ إنه لما كان أول قرار بتأجيل الدعوى قد اتخذ في حضرة الطاعن - بواسطة وكيله فإنه يكون عليه بلا حاجة إلى إعلان أن يتتبع سيرها من جلسة إلى أخرى ما دامت الجلسات متلاحقة كما هو الحال في هذه الدعوى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق