الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 8160 لسنة 81 ق جلسة 14 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 51 ص 327

برئاسة السيد المستشار/ زغلول البلشي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رفعت حنا، يحيى منصور، عرفة محمد نواب رئيس المحكمة ومحمود عاكف.
-----------
- 1  نيابة عامة. أمر بألا وجه. أمر حفظ. إجراءات "إجراءات التحقيق".
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة العامة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به. صدوره منها بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال دون تحقيق. اعتباره أمر بحفظ الدعوى. صدوره بعد تحقيق. اعتباره قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. ولو جاء في صيغة الأمر بالحفظ. مثال.
لما كان البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم .....، فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً أمام المحكمة عند نظر استئنافه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... ولما كان وكيل المتهم قدم سنداً لدفعه شهادة من واقع جدول نيابة بندر ..... عن الجنحة محل الدفع تفيد حفظ الشكوى لعدم الصحة ..... ولما كانت طبيعة أمر الحفظ الإدارية تمكن الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه دائما ويسمح للمدعي بالحق المدني رفع دعواه أمام القضاء الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً برفضه". وكان يبين من المفردات أنه بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 أصدر وكيل النيابة قراراً بتكليف أحد الضباط لمعاينة الحانوت محل الشكوى لبيان صحة ما يدعيه الشاكي من عدمه وبإجراء التحريات عن الواقعة، فهذا التكليف من جانب وكيل النيابة يعد ندب للضابط لإجراء المعاينة، ثم أصدر بتاريخ 29 من مارس سنة 2009 أمراً بحفظ الأوراق قطعياً لعدم صحة الواقعة، ولما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء معاينة للحانوت محل الشكوى لبيان ما عليه من علامات تجارية أثبتها في محضره المؤرخ ..... بأن الحانوت عليه لوحة (يافطة) مدون عليها عبارة "كبابجي ....." وبعض أنواع المأكولات التي تقدم به - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ.
- 2  أمر بألا وجه. إجراءات "إجراءات التحقيق". قوة الأمر المقضي. دفوع "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. إقامة الدعوى عن ذات الواقعة الصادر فيها الأمر. غير جائز. علة ذلك؟ قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها. دون تحري حقيقة الواقع والرد عليه بما يسوغ. خطأ في تطبيق القانون. أثر ذلك؟
من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدى لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم ..... بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
------------
الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه ضد الطاعن بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة ..... بوصف أنه: قلد علامة تجارية مملوكة لـ..... وشركاه بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور، وطلب عقابه بالمواد 63، 64، 65، 90، 113 بند 1 فقرة 3، 4 من القانون رقم 82 لسنة 2002 وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ خمسة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت
ومحكمة ..... الاقتصادية قضت حضورياً بتغريمه مبلغ خمسة آلاف جنيه وبإتلاف عنوان الحانوت والأغلفة والعبوات الورقية المثبتة بالتقرير المودع بالأوراق وكافة وسائل الإعلان وغير ذلك مما يحمل تلك العلامة المقلدة والغلق لمدة شهر وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فاستأنف المحكوم عليه والمحكمة المذكورة - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

--------------
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تقليد علامة تجارية، شابه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه دفع بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم ...... بالحفظ لعدم الصحة وهو في حقيقته أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية مازال قائماً لم يلغ، ولكن الحكم رد على ذلك بما لا يتفق والقانون مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن البين من المفردات المضمومة أن المدافع عن الطاعن قد أبدى في الجنحة موضوع الطعن الماثل أمام محكمة أول درجة دفعاً بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم .....، فصار واقعاً مسطوراً قائماً مطروحاً أمام المحكمة عند نظر استئنافه، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفع بقوله: "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... ولما كان وكيل المتهم قدم سنداً لدفعه شهادة من واقع جدول نيابة بندر ..... عن الجنحة محل الدفع تفيد حفظ الشكوى لعدم الصحة ..... ولما كانت طبيعة أمر الحفظ الإدارية تمكن الجهة المصدرة إلى الرجوع فيه دائماً ويسمح للمدعي بالحق المدني رفع دعواه أمام القضاء الأمر الذي يكون معه الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً برفضه. "وكان يبين من المفردات أنه بتاريخ 2 من مارس سنة 2009 أصدر وكيل النيابة قراراً بتكليف أحد الضباط لمعاينة الحانوت محل الشكوى لبيان صحة ما يدعيه الشاكي من عدمه وبإجراء التحريات عن الواقعة، فهذا التكليف من جانب وكيل النيابة يعد ندباً للضابط لإجراء المعاينة، ثم أصدر بتاريخ 29 من مارس سنة 2009 أمراً بحفظ الأوراق قطعياً لعدم صحة الواقعة، ولما كان من المقرر أن العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر من النيابة بحفظ الأوراق هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوصف به، فإذا صدر من النيابة أمر بمجرد الاطلاع على محضر الاستدلال الذي تلقته من مأمور الضبط القضائي دون أن يستدعي الحال إجراء أي تحقيق بمعرفتها فهو أمر بحفظ الدعوى، أما إذا قامت النيابة بأي إجراء من إجراءات التحقيق كصدور انتداب منها إلى أحد مأموري الضبط القضائي لإجراء معاينة للحانوت محل الشكوى لبيان ما عليه من علامات تجارية أثبتها في محضره المؤرخ ..... بأن الحانوت عليه لوحة (يافطة) مدون عليها عبارة "....." وبعض أنواع المأكولات التي تقدم به كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن الأمر الصادر يكون قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة أمر الحفظ، وكان من المقرر أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً - كما هو الحال في الدعوى - فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان على المحكمة إذا ما أبدي لها مثل هذا الدفع أن تتحرى حقيقة الواقع فيه وأن تقضي بقبوله أو ترد عليه رداً سائغاً، وكان قضاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه برفض هذا الدفع لم يقم على ما يحمله، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق الفصل فيها في الجنحة رقم ..... لسنة ..... قسم ..... بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق