الجريدة الرسمية العدد 38 مكرر (ج) بتاريخ 26 / 9 / 2016
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة 1
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة
1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، النص الآتي:
مادة 1- (فقرة أولى):
يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، ومائة
جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصري للعمل في الخارج طبقاً لأحكام القانون
رقم 173 لسنة 1958 باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن
كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي
لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق