الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 5289 لسنة 68 ق جلسة 13 / 2 / 2008 مكتب فني 59 ق 23 ص 142

جلسة 13 من فبراير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / حامد عبد الله نائب رئيس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين /منصور القاضي ، محمد عبد الحليم ، محمود قزامل نواب رئيس المحكمة وعبدالرحيم الفيل.
---------
(23)
الطعن 5289 لسنة 68 ق
(1) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . دعوى مدنية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهمة . كفايته سنداً للقضاء بالبراءة . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي . غير جائز أمام النقض .
مثال لتسبيب سائغ لرفض الدعوى المدنية في واقعة زواج عرفي لإنكار المطعون ضدها .
(2) إثبات " بوجه عام " . أحوال شخصية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
نعي الطاعن على الحكم استناده إلى نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية الغير منطبقة على الواقعة . غير قادح في سلامته . علة ذلك ؟
________________
1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب ، وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى  ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة ، لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدل إلى 1993 وذات البيان المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة (أجندة) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم ..... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها ، إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار، وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ، ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في 10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني في شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا" مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعي بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304 /1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ... " لما كان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفى لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
        2- لما كان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه .
________________
 الوقائع
    اتهمت النيابة العامة المدعي عليها بالحقوق المدنية بأنها في يوم ..... فبراير 1994،....مارس 1995 أولاً:- اشتركت بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية هو.... مأذون شرعي بجهة .... في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجها رقم ..... من المدعو .... الموصوفة بالتحقيقات حال تحريرها المختص بوظيفته ، وذلك بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بذلك ، بأن أبدت على خلاف الحقيقة ما يفيد خلوها من الموانع الشرعية حال كونها زوجة.....، فضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال ، وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة . ثانياً:- ارتكبت الزنا مع ..... حال كونها زوجة .... .
 وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، وادعى المجني عليه/..... مدنياً بمبلغ..... على سبيل التعويض المدني المؤقت ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءتها مما نسب إليها وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ/ .... في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
________________
 المحكمة
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمتي الاشتراك في تزوير محرر رسمي والزنا أنه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أنه لم يعرض لدلالة ما انتهت إليه نتيجة تقريري قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بشأن صحة توقيع المطعون ضدها على عقد الزواج العرفي والإقرار سندي الدعوى ، كما لم يعرض لما ثبت من إفراغ أشرطة التسجيل والتي تؤكد قيام العلاقة الزوجية بينه وبين المطعون ضدها وذلك بتقرير الإذاعة والتليفزيون واطرح ذلك كله بما لا يؤدى إليه ، فضلاً عن أن الطاعن يعمل أستاذاً بكلية الزراعة خلافاً لما ذهب إليه الحكم ، وعوَّل الحكم على وجود تغيير في عام تحرير العقد رغم ما جاء بأقوال الشهود على العقد وقسم أبحاث التزييف والتزوير وللشواهد الأخرى التي عددها الطاعن بأسباب طعنه ، وأخيراً فقد أعمل حكم المادة 99/4 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز عند الإنكار سماع دعوى الزوجية والإقرار بها على جناية التزوير رغم عدم انطباق أحكامها على الدعوى المطروحة ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
     وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد أدلة الاتهام أجمل الأسباب التي عوَّل في قضائه بالبراءة في قوله : " وحيث إنه من المقرر أن الزواج عقد انضمام وازدواج بين الرجل والمرأة ، والمراد بالعقد مجموع الإيجاب والقبول ، والإيجاب والقبول قد يكون كل منهما باللفظ والعبارة ، وهذا هو الأصل والكثير الغالب وقد يكون بالكتابة أو الإشارة ، ولعقد الزواج شروط كثيرة متنوعة ، فبعضها شروط انعقاد ، وبعضها شروط صحة ، وبعضها شروط نفاذ " وبعضها شروط لزوم ، وقد نصت المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية المعدل في فقرتها الرابعة على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 م " وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها إنكار المتهمة بإبرام عقد زواج بينها وبين المدعي المدني .....، وحيث إن الورقة المأخوذة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها عبارة الاثنين 8 أبريل 23 رمضان 30 كيهك والجمعة 5 أبريل ، 20 رمضان ، 27 برمهات . والمعنونة عبارة عقد زواج وإقرار ، لا ترى المحكمة فيها ما يقنعها على الجزم واليقين أنها إثبات لعقد زواج تم بين المدعي المدني والمتهمة لأنه لا يتصور أن يحرر مدير مكتب كمبيوتر عقد زواج خاص به على ورقة من هذه النوعية رغم توافر الأجهزة والأوراق المناسبة ، ومما يثير الشك وجود تغيير واضح في عام تحرير تلك البيانات إذ كان 1994 وعدّل إلى 1993 وذات البيانات المعنونة بعقد زواج عرفي المحررة على ورقة من مفكرة ( أجندة ) المطبوع عليها 14 ذي الحجة ، 12 مسرى . يوم الاثنين 18 أغسطس والجمعة 15 أغسطس ، إذ الثابت أنها حررت في 1994 وعدل إلى 1993 وشهد .... أن الزواج تم عام 1994 ، هذا فضلاً عن أن عبارات صلب عقد الزواج بالصفحة اليمنى وعبارة التوقيع المقروء على عقد الزواج والإقرار معاً والتاريخ 4/3/1993 ولفظ زواج بأسفل المعنونة ولفظ الشهود بالصفحة اليسرى المحرر عليها الإقرار موضوع الفحص حررت في ظرف مغاير ولاحق لعبارات صلب الإقرار ، وذلك حسبما هو وارد بتقرير الطب الشرعي رقـم .... وحيث إنه بالنسبة للشهادة المحررة صلباً وتوقيعاً من المتهمة والمؤرخة 18/3/1995 حسبما انتهى إلى ذلك تقرير الطب الشرعي ، فإن المحكمة يساورها الشك في مغزى تحرير هذه الورقة والظروف التي حررت فيها ، والقصد منها إذ لا يتصور أن تقوم المتهمة بتقديم دليل إدانتها طواعية واختياراً إلى غريمها ، سيما وأن المدعي بالحق المدني كان قد شهد بالتحقيقات أن المتهمة كانت بشقته وعلم منها بزواجها فضربها ضرباً شديداً ، مما دفعها إلى خلع ملابسها ومحاولة الانتحار وبعد ذلك حررت له ذلك الإقرار حسبما قرره ومن غير المتصور أن يعقد قران المتهمة في10/2/1994 وتطلب من المدعى المدني شهر 11 / 1994 أن تكون أماً منه ، وإذ كانت المتهمة لم تستطع بأن تواجه والدها بزواجها من المدعى المدني فكيف لها أن تواجهه بزواجها وحملها منه ، وحيث إن الثابت من التسجيلات المنسوب صدورها للمتهمة ، فإنها قد تضمنت طلب المدعى المدني من المتهمة أن تقول له يا زوجي ، فكانت ترددها على مسامعه لطلبه منها ذلك ، كما تضمن التسجيل عبارة صادرة من المدعى بالحق المدني يدعو فيه ربه فيقول " قل يا رب يخلينا وتبقى من نصيبي أنا " مما يدل ويقطع أن زواجاً شرعياً لم ينعقد ولم يبرم بين المدعي بالحق المدني والمتهمة ، وقد كرر ذلك الدعاء في موضع آخر من التسجيل ص 19 ، 23 وحيث إنه بالنسبة للشهود الذين تقدم بهم المدعى بالحق المدني ، فإن المحكمة لا تطمئن لشهادتهم لوجود صلة بينهم وبين الأخير، إن هذه الملاحظات تلقي كثيراً من ظلال الشك حول صحة الواقعة ، مما يجعل المحكمة لا تطمئن إلى دليل الاتهام قبل المتهمة ، وترى أن حقيقة الواقعة تختلف عن تلك الصورة التي وردت بأمر الإحالة وقرار الاتهام ، ومن حيث إنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال والظن والتخمين ، وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإنه يتعين القضاء ببراءة المتهمة مما أسند إليه عملاً بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية ، وبرفض الدعوى المدنية ..." . لما كان ذلك ، وكان يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في إسناد التهمة إلى المتهم لكى يقضي بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن المحكمة محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام ، ثم أفصحت عن عدم اطمئنانها إلى أدلة الثبوت للأسباب السائغة التي أوردتها والتي تكفي لحمل النتيجة التي خلصت إليها ، فإن ما يثيره المدعى بالحقوق المدنية في هذا الخصوص لا يكون له محل ، وينحل إلى جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان لا يقدح في سلامة الحكم القاضي بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ، فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون من أنه طبق نص المادة 99 من قانون الأحوال الشخصية والتي لا تجيز سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية في غير حالات انطباقها ، لأن ذلك - بفرض صحته - غير منتج لأن الدعامة الأخرى التي أوردها الحكم متمثلة فيما انتهت إليه صائباً من عدم قيام علاقة الزوجية بين الطاعن والمطعون ضدها والذي لا تقوم الجريمة إلاَّ بتوافره تكفي وحدها لحمل قضائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق