الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 25 سبتمبر 2016

الطعن 4199 لسنة 81 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 86 ص 508

برئاسة السيد المستشار/ أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ السعيد برغوث، محمد عيد محجوب، هاشم النوبي نواب رئيس المحكمة وأحمد رضوان.
---------
- 1  أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية". قانون "تفسيره". قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية.
الاضطراب النفسي أو العقلي الذي يفقد الإدراك أو الاختيار والغيبوبة الناشئة عن العقاقير المخدرة المأخوذة عمداً أو على غير علم. يمنعان المسئولية الجنائية والاضطراب النفسي أو العقلي الذي ينتقص من الإدراك أو الاختيار. لا يمنع المسئولية الجنائية وهو محل تقدير عند تحديد العقوبة. المادة 62 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009. دفاع الطاعن بامتناع مسئوليته لإصابته بمرض عصبي ونفسي ونوبات صرع أثناء ارتكاب الجريمة. دفاع جوهري. إغفال المحكمة التعرض له. قصور وإخلال بحق الدفاع. علة وأثر ذلك؟
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن الطاعن يعاني من مرض عصبي ونفسي ونوبات صرع وطلب عرضه على المستشفى لبيان حالته. لما كان ذلك، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها عمداً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد هذه العقوبة". لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل التداعي قد وقعت في ظل سريان أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر وما استحدثه من تعديلات على قانون العقوبات وكان هذا الدفاع المشار إليه يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن قصوره في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الإتجار جوهر مخدراً (جوهر الهيروين، نبات الحشيش الجاف) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملا بالمواد 1/1، 2، 38/1، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم (2) من القسم الأول والبند رقم (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقراري وزير الصحة والسكان رقمي 46 لسنة 1997، 269 لسنة 2002 مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات. باعتبار أن الإحراز مجرد من القصود المسماة قانوناً. بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
--------------
المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهرين مخدرين "هيروين" نبات الحشيش الجاف" بغير قصد من القصود المسماة في القانون وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع عنه تساند في دفاعه إلى إصابة الطاعن بمرض عصبي ونفسي وطلب عرضه على مستشفى لبيان حالته بيد أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه أو الرد عليه بما يفنده، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الدفاع عن الطاعن دفع بأن الطاعن يعاني من مرض عصبي ونفسي ونوبات صرع وطلب عرضه على المستشفى لبيان حالته. لما كان ذلك، وكانت المادة 62 من قانون العقوبات المستبدل نصها بموجب المادة الثانية من القانون رقم 71 لسنة 2009 بإصدار قانون رعاية المريض النفسي وتعديل أحكام قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية قد جرى نصها على أنه "لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار أو الذي يعاني من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أياً كان نوعها إذا أخذها عمداً عنه أو على غير علم منه بها. ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد هذه العقوبة". لما كان ذلك، وكانت الواقعة محل التداعي قد وقعت في ظل سريان أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 سالف الذكر وما استحدثه من تعديلات على قانون العقوبات وكان هذه الدفاع المشار إليه يعد دفاعاً جوهرياً من شأنه أن يؤثر في مسئولية المتهم فإنه كان يتعين على المحكمة إما تحقيقه بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو أن تطرحه استناداً إلى أدلة سائغة أما وهي لم تفعل فإن حكمها المطعون فيه يكون قد انطوى على إخلال بحق الدفاع فضلاً عن قصوره في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق