جلسة 19 من أكتوبر سنة 2002
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وفيق الدهشان، وجيه أديب، حمدي أبو الخير نواب رئيس المحكمة ورفعت طلبة.
--------------
(163)
الطعن رقم 11197 لسنة 63 القضائية
هتك عرض. حكم "تسبيه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
سن المجنى عليها. ركن جوهري في جريمة هتك العرض. وجوب استظهاره بأوراق رسمية أو عن طريق الخبرة في حالة عدم وجودها.
إطلاق القول بأن المجني عليها لم تبلغ ثماني عشر عامًا دون بيان تاريخ ميلادها والأساس الذي تساند إليه في تحديد السن. قصور.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم..... لسنة...... بأنه هتك عرض..... والتي لم تبلغ من العمر سبع سنين كاملة بدون قوة أو تهديد بأن نحى عنها ملابسها وحك إصبعه في فرجها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 269/ 2 من قانون العقوبات ومحكمة جنح مركز..... قضت حضوريًا بحبسه ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائتي جنيه لوقف التنفيذ واستأنف ومحكمة..... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريًا بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.
المحكمة
حيث إن البين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثماني عشر عامًا من عمرها ولم يبين الحكم الأساس الذى استند إليه في تحديد سن المجني عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة كما أن الأصل أن القاضي لا يلجأ في تقدير السن إلى أهل الخبرة أو إلى ما يراه بنفسه إلا إذا كان هذه السن غير محققة بأوراق رسمية وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجنى عليها لم تبلغ ثماني عشر عامًا وقت وقوع الجريمة دون أن يبين تاريخ ميلاد المجني عليها والأساس الذى استند إليه في تحديد سنها مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ويوجب نقضه. لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه دفاع الطاعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق