الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 11 أغسطس 2014

الطعن 23575 لسنة 65 ق جلسة 16 / 10 / 2002 مكتب فني 53 ق 160 ص 965

جلسة 16 من أكتوبر سنة 2002

برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، مصطفى صادق، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.

--------------

(160)
الطعن رقم 23575 لسنة 65 القضائية

حكم "بطلانه". إجراءات "إجراءات المحاكمة". دعوى مدنية. دعوى جنائية.
القضاء ببراءة المتهم للشك في إسناد التهمة. ينطوي ضمنًا على الحكم برفض الدعوى المدنية.
القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضي بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله. أساس ذلك؟

----------------
لما كان يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى حضوريًا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف ومحكمة ثاني درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف، فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تشككت في إسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية لم تعلن بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضة المطعون ضده - وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله.


الوقائع

أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... الجزئية "ضد المطعون ضده بوصف أنه قام بسبها على النحو المبين بعريضة الدعوى. وطلبت عقابه بالمواد 302، 303، 306، 308 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريًا بحبسه شهرًا مع الشغل وكفالة عشرين جنيهًا والمصاريف وإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مائة وواحد جنيهًا على سبيل التعويض المدني المؤقت.
عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
استأنف ومحكمة..... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بسقوط الاستئناف.
عارض وقضى بقبولها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم وبراءته.
فطعن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما تنعاه الطاعنة - المدعية بالحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضده ورفض الدعوى المدنية قد شابه بطلان في الإجراءات ذلك بأن صدر دون إعلانها بالحضور أمام المحكمة، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضي حضوريًا بحبس المطعون ضده شهرا مع الشغل وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية - الطاعنة - مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابيا بسقوط الاستئناف. فعارض وقضى بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما هو منسوب إليه. وإذ كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة تشككت في إسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) فإنه ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدى إلى رفضها ذلك أن القضاء بالبراءة وقد أقيم على عدم ثبوت وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم فإنه يتلاءم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن المدعية بالحقوق المدنية لم تعلق بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية - حال نظر معارضة المطعون ضده - وكان من المقرر أنه متى كان الحكم قد صدر ضد المدعى بالحقوق المدنية وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية من غير أن يعلن المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه في الدعوى إعمالا لنص المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية فإن الحكم يكون قد بنى على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع إلزام المطعون ضده بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق