الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 مايو 2022

الطعن 3307 لسنة 85 ق جلسة 2 / 7 / 2017 مكتب فني 68 ق 50 ص 424

جلسة 2 من يوليو سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / عادل الحناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صفوت أحمد عبد المجيد ، خلف عبد الحافظ ، أيمن الجمال ومصطفى الدخميسي نواب رئيس المحكمة .
-----------

(50)

الطعن رقم 3307 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .

(2) حكم " بيانات حكم الإدانة " .

         إيراد الحكم من مضمون الإذن الصادر بالضبط ما يحقق مراد الشارع بالمادة 310 إجراءات جنائية . لا قصور .

   مثال .

(3) سلاح . قصد جنائي .

        جريمة إحراز السلاح . تحققها : بمجرد الحيازة المادية أيا كانت مدتها أو الباعث عليها عن علم وإدراك .

  مثال .

(4) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

  استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .

  وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .

  إمساك الضابط عن الإدلاء بأسماء القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .

  الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .

(5) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يُطلب منها . غير مقبول .

(6) إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

  من يقوم بإجراء باطل . لا تُقبل منه الشهادة عليه . حد ذلك ؟

  تعويل الحكم على أقوال ضابط الواقعة . صحيح . ما دام انتهى لصحة إجراءات القبض والتفتيش .

(7) محاماة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محامٍ يدافع عنه .

  أمر الدفاع عن المتهم . متروك للمحامي يتصرف فيه بما يرضي ضميره وتهدي إليه خبرته .

  حضور محام موكلاً ترافع عن الطاعن في موضوع الدعوى وأبدى ما رآه من أوجه الدفاع . كفايته لتحقيق غرض الشارع .

(8) دفوع " الدفع ببطلان إذن النيابة بالضبط " . نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .

  الدفع ببطلان أمر النيابة العامة بالضبط والإحضار لأول مرة أمام محكمة النقض . غير مقبول .

(9) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

  الدفع بإنكار التهمة وانتفاء الصلة بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال . موضوعي .

  متابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها . غير لازم . استفادة الرد عليها من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم . عدم إيراد هذا الدفاع . دلالته : اطراحه .

(10) سلاح . قانون " تطبيقه " " سريانه " .

   اندماج الأحكام المستحدثة بالقانون 26 لسنة 1978 في القانون 394 لسنة 1954. مؤداه : بقاء المادة 26 من القانون الأصلي قائمة . النعي بإلغائها . غير مقبول .

(11) عقوبة " تطبيقها " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

   إدانة الحكم الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن بغير ترخيص ومعاقبته بالغرامة بالإضافة لعقوبة السجن المشدد . خطأ في تطبيق القانون الذي وقعت في ظله . يوجب نقضه وتصحيحه بإلغاء الغرامة . أساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .

  2- لما كان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ انتقل في يوم ... لتنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم ... عن جريمة ... محل تحقيق أمام النيابة العامة ، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان مضمون الإذن الصادر بالضبط ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله .

  3- من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز السلاح مجرد الحيازة المادية له ـــ طالت أو قصرت ـــ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن تم ضبطه محرزاً للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز السلاح الناري قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه . ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي على الحكم في هذا الشأن .

  4- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها .

  5- لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هي من جانبها لزوماً لإجرائه .

  6- من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم.

  7- لما كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له ــــ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها ـــ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفي لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول .

  8- لما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

  9- من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من إنكار التهمة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة يتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع .

  10 - لما كانت المادة 26 /2 ،5 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول التي دان الطاعن بمقتضاها مازالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر ، إذ أن ما استحدثه القانون رقم 26 لسنة 1978 من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد .

11- لما كان البين من نص المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر الذي وقعت الجريمة في ظله أن المشرع فرض عقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز السلاح الناري المششخن دون ترخيص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي عملاً بالمادتين 35 ، 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :

 ــــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (مسدساً) .

 ــــ أحرز ذخائر (اثني عشر طلقة) مما تستعمل على السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها .

  وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

  والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في .... عملاً بالمواد 1/1 ، 6 ، 26/5،2 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 13354 لسنة 1995 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسة آلاف جنيه وبمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين .

  فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

   حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، وأخطأ في القانون ، وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة ، كما لم يورد مضمون الإذن بالضبط والإحضار ، كما دان الطاعن بالجريمة المسندة إليه رغم عدم توافر القصد الجنائي لديه سيما ركن العلم ، كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال الضابط شاهد الإثبات رغم كذب أقواله وعدم معقولية واستحالة حصول الواقعة طبقاً للتصوير الواردة بأقواله وانفراده بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقة له عنها وهو ما قام عليه دفاعه إلا أن الحكم رد عليه بما لا يسوغ ولم تجرى المحكمة تحقيقاً لاستجلاء حقيقة الأمر فيها ، كما اعتمد الحكم في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة مع إنه يمتنع قانوناً قبول شهادته على إجراء باطل قام به ، كما أن المحامي الذي تولى الدفاع عن الطاعن لم يبد دفاعاً حقيقياً وجدياً ، كما دان الطاعن رغم بطلان القبض والتفتيش وما أسفر عنه من ضبط السلاح والذخيرة لمخالفة نص المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما لم يعن بدفاع الطاعن القائم على إنكار التهمة وانتفاء صلته بالمضبوطات وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، وأخيراً فقد أعمل في حق الطاعن المادة 26 من القانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 3 المرافق له رغم إلغاؤها بالقانون رقم 26 لسنة 1978 ، ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ـــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه أثبت في مدوناته أن الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ انتقل في يوم .... لتنفيذ الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط وإحضار الطاعن في المحضر رقم .... عن جريمة .... محل تحقيق أمام النيابة العامة ، وكان ما أورده الحكم كافياً في بيان مضمون الإذن الصادر بالضبط ويحقق مراد الشارع الذي أوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يكفى لتحقق جريمة إحراز السلاح مجرد الحيازة المادية له ـــ طالت أو قصرت ـــ أياً كان الباعث على حيازته ولو كان لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد إحراز أو حيازة السلاح الناري بغير ترخيص عن علم وإدراك ، وإذ كان الثابت بما أورده الحكم أن الطاعن تم ضبطه محرزاً للسلاح الناري والذخيرة المضبوطين ، فإنه بذلك تكون جريمة إحراز السلاح الناري قائمة قانوناً مستوجبة مساءلته عنها ما دام قد صحت نسبتها إليه . ويكون الحكم قد أصاب صحيح القانون إذ دانه عنها ولا يكون محل للنعي على الحكم في هذا الشأن . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض ، وكان إمساك الضابط عن ذكر أسماء القوة المرافقة له عند الضبط وانفراده بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الضابط ـــ شاهد الإثبات ـــ وصحة تصويره للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا المقام لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيها . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب سائر طلبات التحقيق التي أشار إليها في أسباب طعنه ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم ترى هي من جانبها لزوماً لإجرائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من يقوم بإجراء باطل لا تقبل منه الشهادة عليه ، إلا أن ذلك لا يكون إلا عند قيام البطلان وثبوته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى صحة إجراءات القبض والتفتيش ، فإنه لا تثريب عليه إن هو عول في الإدانة على أقوال ضابط الواقعة ، ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، ولئن كان القانون قد أوجب أن يكون بجانب كل متهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه أمام محكمة الجنايات إلا أنه لم يرسم للدفاع خططاً معينة لأنه لم يشأ أن يوجب على المحامي أن يسلك في كل ظرف خطة مرسومة بل ترك له ــــ اعتماداً على شرف مهنته واطمئناناً إلى نبل أغراضها ـــ أمر الدفاع يتصرف فيه بما يرضى ضميره وعلى حسب ما تهديه خبرته في القانون ، وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً موكلاً ترافع في موضوع الدعوى عن الطاعن وأبدى من أوجه الدفاع ما هو ثابت بهذا المحضر ، فإن ذلك يكفى لتحقيق غرض الشارع ويكون الجدل الذي يثيره الطاعن بوجه النعي حول كفاية هذا الدفاع غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان أمر النيابة العامة بضبطه وإحضاره لعدم اشتماله على البيانات المنصوص عليها في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية ، وكانت مدونات الحكم قد خلت مما يرشح لقيام ذلك البطلان ، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ما تمسك به الطاعن من إنكار التهمة وانتفاء صلته بالسلاح المضبوط وعدم إثبات المأمورية بدفتر الأحوال ، يعدو دفاعاً موضوعياً ، وكان من المقرر أن المحكمة ليست ملزمة يتتبع المتهم في كافة مناحي دفاعه الموضوعي والرد على كل شبهة يثيرها استقلالاً إذ أن الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وفى عدم إيرادها لهذا الدفاع أو ردها عليه ما يدل على أنها أطرحته اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت التي أقامت عليها قضاءها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه ينحسر عنه قالة الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكانت المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول التي دين الطاعن بمقتضاها مازالت قائمة ولم تلغ بتشريع آخر ، إذ أن ما استحدثه القانون رقم 26 لسنة 1978 من أحكام قد اندمج في القانون الأصلي وأصبح من أحكامه منذ بدء سريانه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من نص المادة 26/5،2 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 في شأن الأسلحة والذخائر الذي وقعت الجريمة في ظله ـــ أن المشرع فرض عقوبة السجن المشدد عن جريمة إحراز السلاح الناري المششخن دون ترخيص ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعقوبة الغرامة بالإضافة إلى عقوبة السجن المشدد يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ـــ مما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بإلغاء عقوبة الغرامة المقضي بها عملاً بالمادتين 35 ، 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق