عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (95)
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله خمس عاملات
فأكثر أن يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 157 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل في
حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.".
وتقابلها المادة 138 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة
١٩٥٩ والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " يجب على صاحب العمل
في حالة تشغيل عاملة أو أكثر أن يضع في أمكنة العمل نسخة من نظام تشغيل النساء.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٩٥ : يجب على صاحب العمل
في حالة تشغيله خمس عاملات فأكثر أن
يعلق في أمكنة العمل أو تجمع العمال
نسخة من نظام تشغيل النساء . "
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات على هذه المادة ؟.
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : سيادة الرئيس ، أنا متنازل عن تعديلي حتى لا أغضب الأستاذ السيد راشد ، والسيد الوزير
أحمد العماوي ، والأستاذ كمال الشاذلي ، وحتى
لا يقولوا: إن القيادات العمالية
تعطل القانون ..
رئيس المجلس : لا ، لا ، فلو أنها
مسألة مهمة قلها ..
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : ماذا أفعل سيادة الرئيس !!.
رئيس المجلس : قل اقتراحك في حرية
تامة .
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : لكني لا أريد أن أغضبهم .
رئيس المجلس : قل اقتراحك دون
إطالة .
السيد العضو محمد وهب الله محمد على : فقط كنت أريد أن أقول شيئاً في هذه المادة ، فأنا أقول في التعديل : " يجب على صاحب العمل في حالة تشغيل عاملات أن تضمن لائحة تنظيم العمل
.. " فمادام عندي لائحة
لا أريد أن أجزئ عشرين لائحة ، وفي
كل شيء أقول : تعلق ، تعلق ، تعلق ، مادام عندي لائحة لتنظيم العمل نجعلها كلها في
لائحة واحدة تنظم العمل ، وشكرًا سيادة الرئيس
.
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في هذا الاقتراح ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : سيادة الرئيس ، نظام تشغيل النساء لابد أن يوضع بمفرده ، لزاماً أن يعلق بمفرده حتى تكون
المسألة محل اهتمام ، ونحن تكلمنا عن هذا الموضوع أمس
ولا أريد أن أعيد ثانية الحديث عن موضوع تشغيل النساء، هذا شيء مهم جدًا ولا بد أن يبرز
في أماكن العمل ، شكرًا سيادة الرئيس .
السيد العضو جمال الدين محمد أبو ذكري : لماذا نحدد العدد ولا نقول يشغل النساء فقط دون تحديد العدد ؟ لنفترض أنهن أربع نساء وهذه
هي النقطة لماذا أفرض العدد ؟ أي لماذا أحدد
خمساً أو ثلاثاً أو أربعاً، ما دام عندي نساء أيا كان العدد لا داعى للعدد ، وتسير
المادة بعد ذلك وينتهى الأمر .
رئيس المجلس : ما رأي الحكومة
في هذا الاقتراح ؟.
السيد وزير القوى العاملة والهجرة : بالطبع لا ، لابد من ذكر العدد .
رئيس المجلس : والآن ، هل هناك
ملاحظات أخرى ؟
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراحين المقدمين بشأن تعديل هذه المادة ، لأخذ الرأي
عليهما . الاقتراح الأول
: مقدم من السيد العضو محمد وهب الله ويقضي بوضع لائحة واحدة تنظم العمل دون تجزئة . الموافق من حضراتكم
على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع
يده .
(أقلية)
رئيس المجلس : الاقتراح الثاني
: مقدم من السيد العضو جمال أبو ذكري ، ويقضي بعدم تحديد عدد العاملات . الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل برفع يده .
)أقلية(
رئيس المجلس : إذن ، الموافق على
المادة ٩٥ كما أقرتها اللجنة ، يتفضل
برفع يده .
(موافقة(
التطبيقات القضائية :
1 - أوجب القانون رقم 91 لسنة 1959 في المواد 122
و128 و138 منه على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية لمنشأته وفي مكان ظاهر
جدولاً ببيان ساعات العمل وفترات الراحة. وأن يضع في محله نسخة من الأحكام الخاصة
بتشغيل الأحداث والنساء. ونص في المواد 222 و223 و224 منه على عقاب كل من يخالف
أحكام المواد السابقة بغرامة لا تزيد عن مائة قرش، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه
إذ قضى في هذه الجرائم وهي موضوع التهم الرابعة والخامسة والسادسة بتغريم الطاعن
مائتي قرش يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً بالنسبة لما
قضى به في هذه التهم الثلاث وتصحيحه.
( الطعن 12
لسنة 39 ق جلسة 28 / 4 / 1969 نقض جنائي مكتب فني 20 ج 2 ص 558)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق