عودة الى صفحة وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
المادة (93)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها في خلال الأربعة
والعشرين شهرا التالية لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين
أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات
العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.
التطور التاريخي للنص :
تقابل المادة 155 من قانون العمل رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١
والمنشور بتاريخ ١٣/٨/١٩٨١ والتي نصت على انه : " في خلال الثمانية عشر
شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة
المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة،
وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من
ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.".
وتقابلها المادة 137 من قانون العمل رقم ٩١ لسنة ١٩٥٩
والمنشور بتاريخ ٧/٤/١٩٥٩ والتي نصت على انه : " في خلال الثمانية عشر
شهرا التالية لتاريخ الوضع يكون للعاملة التي ترضع طفلها - فضلا عن مدة الراحة
المقررة - الحق في فترتين أخريين يوميا لهذا الغرض لا تقل كل منها عن نصف ساعة.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من
ساعات العمل ولا يترتب عليهما أي تخفيض في الأجر.".
الأعمال التحضيرية : (1)
المقرر : " مادة ٩٣ : يكون للعاملة التي
ترضع طفلها في خلال الثمانية عشر
شهرًا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة
المقررة الحق في فترتين أخرتين للرضاعة لا تقل
كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم
هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتان
الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب
عليهما أي تخفيض في الأجر . "
رئيس المجلس : لغوياً " فترتين أخريين " لا تؤنث " أخرتين " تصحح
العبارة لغويًا " فترتين أخريين " . والآن
، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه
المادة ؟.
السيدة العضو الدكتورة فائقة مسعد محمد الرفاعي : لدى تعديل بسيط جدًا لأن الشريعة الإسلامية تقول : إن الرضاعة حولان كاملان ، والحقيقة إنني أقترح زيادتها من ثمانية عشر شهرًا إلى أربع
وعشرين شهرًا ، أي أنني أقول في التعديل بدلاً من
ثمانية عشر شهرًا تصبح أربعة وعشرين شهرًا ، أي حولين
كاملين تطبيقاً للشريعة الإسلامية ، فقط هذا هو
تعديلي ، وشكرًا جزيلا .
المقرر : سيادة الرئيس ،
أنا أرد عليها قائلاً : لنفس الأسباب
التي ذكرتها الدكتورة فائقة الرفاعي في المادة
السابقة هي ذات الأسباب الموجودة في المادة
الحالية ، لأننا ننتقص المدة ، ففي المادة ٩١ كانت إجازة الوضع ثلاث مرات وبعد التعديل أصبحت مرتين ، وفترة الرضاعة حددناها بثمانية
عشر شهرًا حتى نشجع أصحاب الأعمال على تشغيل النساء .
رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم
ملاحظات أخرى ؟.
(لم تبد ملاحظات)
إذن ، سأعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم بشأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه ، وهو مقدم
من السيدة العضو الدكتورة فائقة الرفاعي ، ويقضي
بأن تكون فترة الرضاعة أربعة وعشرين شهرًا . إنها تريد أن تجعلها أربعة وعشرين شهرًا ، فهل الحكومة توافق على هذا الاقتراح ؟.
(صوت من بعض السادة الأعضاء : نعم موافقة ، كلنا موافقون)
السيد/ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى : نعم، نحن موافقون
، ولتكن مثلما ذكر في القرآن الكريم
، وسيادتك تحفظ الآية وهي تقول: "حولين كاملين " وبالتالي لا نستطيع أن نخالف
أحكام الشريعة الإسلامية .
(تصفيق)
رئيس المجلس : إذن ، الموافق من
حضراتكم على هذا الاقتراح ، يتفضل
برفع يده .
(موافقة)
رئيس المجلس : والآن ، ليتفضل
السيد المقرر بتلاوة المادة ٩٣ معدلة لأخذ الرأي عليها .
المقرر : " مادة ٩٣ : يكون للعاملة التي
ترضع طفلها في خلال الأربعة والعشرين
شهرًا التالية لتاريخ الوضع فضلاً عن مدة الراحة
المقررة الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل
كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم
هاتين الفترتين . وتحسب هاتان الفترتان
الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب
عليهما أى تخفيض في الأجر . "
رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم
على المادة ٩٣ – معدلة- يتفضل برفع يده
.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق