تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الانضمام إليها وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية المتطلبة.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. لا ينتج أثره إلا بقبول الجهة الدينية المختصة طلب الانضمام وإتمام الطقوس والمظاهر الرسمية.الحكم كاملاً
تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة فى ذلك طالما توافرت له أهلية الأداء.الحكم كاملاً
تغير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. أمر يتصل بحرية العقيدة. إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة .الحكم كاملاً
الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. تمامه بقبول المجلس الملي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إلى الطائفة بكافة شيعها وفرقها وكنائسها. م 20 من الأمر العالي الصادر في أول مارس 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين .الحكم كاملاً
انطباق شريعة غير المسلمين. شرطه. اتحاد الخصوم في الطائفة والملة وقت رفع الدعوى وأن تكون لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور القانون رقم 462 لسنة 1955 وصدور الأحكام في نطاق النظام العام. مؤداه. الادعاء باتباع مذهب آخر لأول مرة أمام محكمة النقض. لا أثر له.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة، أمر يتصل بحرية العقيدة، ينتج أثره بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.الحكم كاملاً
إتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي (طائفة الإنجيليين). أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقه تفرعت عنه تغييرا للعقيدة الدينية.الحكم كاملاً
الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. وسيلته. قبول المجلس الملي الإنجيلي العام صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل في طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفروقها وكنائسها.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. يتصل بحرية العقيدة، إلا أنه عمل إداري من جانب الجهة الدينية.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة ماهيته. عمل إرادي من جانب الهيئة الدينية المختصة. شرط تمامه. الدخول في الطائفة أو الملة الجديدة وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إليها. مجرد تقديم الطلب لا ينتج أثره.الحكم كاملاً
طلبات الانضمام إلى طائفة الإنجيليين. الاختصاص بالفصل فيها. بالمجلس الملي العام لطائفة الإنجيليين دون غيره. اعتداد الحكم في إثبات تغيير المطعون ضده الطائفة بشهادة صادرة من رئيس الطائفة الإنجيلية تفيد موافقة اللجنة الملية للأحوال الشخصية على قبول طلب انضمامه إليها دون تقديم قرار من المجلس الملي العام لهذه الطائفة بمنحة لقب إنجيلي. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
تغيير الدين أو المذهب أو الطائفة. يتصل بحرية العقيدة. الشخص مطلق الإرادة ذلك طالما قد توافرت له أهلية الأداء. استخلاص هذا التغيير. من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً
اتحاد الطائفة والملة أو اختلافهما. العبرة فيه هي بوقت رفع دعوى الطلاق. لا يغير من ذلك قيام نزاع بين الطرفين قبل رفع الدعوى بشأن تقرير نفقة الطاعنة. مؤدى ذلك. تغيير الطائفة أو الملة أثناء سير دعوى الطلاق لا يترتب عليه أي أثر في تحديد الشريعة الواجبة التطبيق ما لم يكن إلى الإسلام.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة، يتصل بحرية العقيدة، إتمامه بإبداء الرغبة في الانتماء إلى الطائفة أو الملة الجديدة وقبول الانضمام إليها من رئاستها الدينية المعتمدة.الحكم كاملاً
اعتبار المشرع اتباع المذهب البروتستانتي في مصر على اختلاف شيعهم وكنائسهم طائفة واحدة هي "طائفة الإنجيليين". أثره. عدم اعتبار الانضمام إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه تغييراً للعقيدة الدينية.الحكم كاملاً
قاعدة عدم الإفتاء بتكفير المسلم متى أمكن حمل كلامه على الإسلام، لا وجه للتحدي بها في اعتناق مسيحية للإسلام.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة لا يتم ولا ينتج أثره إلا بقبول الطلب وإتمام الطقوس والمظاهر الخارجية الرسمية.الحكم كاملاً
للجهات الكنسية تتبع مدى سلامة الانضمام إليها بعد حصوله. حقها في إبطال الانضمام بعد قبوله إذا تبين عدم جديته. أثر ذلك. اعتبار الشخص باقياً على مذهبه القديم. لمحكمة الموضوع مراقبة ظروف الإبطال والتحقق من صدوره في نطاق السلطات الكنسية.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. تحقق أثره بإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام إلى الطائفة أو الملة الجديدة.الحكم كاملاً
إبطال المجلس الملي الإنجيلي العام لقرار انضمام الزوج للطائفة لعدم التصديق عليه أثره. عدم جواز تطليقه زوجته بالإرادة المنفردة طالما اتحدت معه في الطائفة والملة.الحكم كاملاً
اتباع المذهب البروتستانتي في مصر. اعتبارهم طائفة واحدة هي طائفة الإنجيليين الوطنيين. انضمام الزوج البروتستنتي إلى إحدى كنائس أو شيع هذه الطائفة. لا يعد تغييراً لملته أو طائفته.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد إبداء الرغبة. وجوب الدخول فيها واتباع طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام من الجهة الدينية المختصة.الحكم كاملاً
سلطة الرئيس الدينى فى التحقق من جدية طلب تغيير الطائفة أو الملة قبل قبولها و إبطاله بعد حصوله. عمل دينى لا قضائى. لا يؤثر فيه صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد ابداء الرغبة. وجوب الدخول فيها وإتمام طقوسها ومظاهرها الخارجية الرسمية وقبول طلب الانضمام من الجهة الدينية المختصة.الحكم كاملاً
سلطة الرئيس الدينى فى التحقق من جدية طلب تغيير الطائفة أو الملة قبل قبوله وإبطاله بعد حصوله. عمل دينى لا قضائى. لا يؤثر فيه صدور القانون 462 لسنة 1955.الحكم كاملاً
لئن كان تغيير الطائفة أو الملة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أمراً يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة ولكن بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه .الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. لا ينتج أثره بمجرد الطلب، وإنما بعد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية وقبول الطلب. العجز عن إثبات التغيير بطريقة لا تقبل الشك. اعتبار الشخص باقياً على طائفته أو ملته القديمة. شريعة الأقباط الأرثوذكس. لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية. عدم توقفه على إخطار الطائفة القديمة.الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة هو عمل إرادي من جانب الجهة الدينية المختصة ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة .الحكم كاملاً
تغيير الطائفة أو الملة. اتصاله بحرية العقيدة. أثره. تحققه بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية الرسمية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق