الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 22 مايو 2022

الطعن 13384 لسنة 79 ق جلسة 16 / 6 / 2020 مكتب فني 71 ق 70 ص 540

جلسة 16 من يونيو سنة 2020

برئاسة السيد القاضي عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ محفوظ رسلان، حبشي راجي حبشي وخالد بيومى "نواب رئيس المحكمة"، وحسام عطية.

-----------------

(70)

الطعن 13384 لسنة 79 ق

(1) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل". 

إنهاء خدمة العامل. مناطه. صدور حكم ضده بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. م 45 ق 203 لسنة 1991.

(2) عمل "عقد العمل: التزامات العامل : الإخلال بها".
السرقة. جريمة يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة. علة ذلك."

(3) عمل "إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: إنهاء الخدمة بإرادة رب العمل".
إصدار الطاعنة قرارا بإنهاء خدمة المطعون ضده إثر الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة سرقة. أثره. اتفاقه وصحيح القانون. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر. خطأ.

---------------

1 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وكان مفاد نص المادة 45 منه أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدوافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قررت - في شأن مسئولية المطعون ضده التأديبية وهو لم يزل عاملا مؤقتة لديها – وحكم ضده بعقوبة جناية في جريمة سرقة أن بقاءه في العمل يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف. وأنه لم يعد أهلا للثقة والأمانة الواجب توافرهما في العامل بصفة عامة وبناء على ذلك أصدر مجلس إدارتها قرارة بإنهاء خدمته بدءا من 26/2/2007 وهو قرار صحيح يتفق وأحكام القانون، ويضحى قرار إنهاء خدمته من قبل الطاعنة، له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته الناشئة عن عقد العمل ابتداء من تاريخ إنهاء خدمته، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

----------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2008 عمال قنا الابتدائية على الطاعنة (شركة ...) شركة تابعة مساهمة مصرية (قطاع أعمال) بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار فصله وبإلزام الطاعنة بدفع مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا عما لحقه من أضرار. قوة منه إنه كان يعمل لدى الطاعنة وفوجئ بقرار فصله من العمل دون مبرر. واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع مؤداه أن المطعون ضده كان يعمل لديها بموجب عقد مؤقت وقد أنهت خدمته بسبب الحكم عليه بعقوبة جناية في جريمة سرقة. ندبت المحكمة خبيرة وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلغاء قرار الفصل المؤرخ 26/2/2007 وإعادة المطعون ضده لعمله وبإلزام الطاعنة بتسوية مستحقاته وأدائها إليه من تاريخ الفصل حتى تاريخ تنفيذ الحكم وبعدم قبول طلب التعويض. أستأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم ... لسنة 28 ق، وبتاريخ 8/6/2009 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه. عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة...
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. ذلك أنه قضى بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وأعاده إلى عمله مع ما يترتب على ذلك من آثار في حين أن إنهاء خدمة المذكور كان بسبب الحكم عليه بعقوبة الجناية في جريمة سرقة وهي من الجرائم المخلة بالشرف التي تفقد الثقة والأمانة في شخص مرتكبها وتكفي لإنهاء خدمته. وهو ما يرفع عنها شبهة التعسف في استعمال الحق. مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعنة هي إحدى الشركات التابعة لشركة الصناعات المعدنية وتخضع لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. وكان مفاد نص المادة 45 منه أن خدمة العامل تنتهي إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وكانت جريمة السرقة في حد ذاتها سواء كانت جناية أو جنحة هي من الجرائم التي يتحقق بها سوء النية والإخلال بالشرف والأمانة لأنها ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع بغض النظر عن الدوافع إليها وظروف وملابسات ارتكابها . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة قد قررت - في شأن مسئولية المطعون ضده التأديبية وهو لم يزل عاملا مؤقتة لديها – وحكم ضده بعقوبة جناية في جريمة سرقة أن بقاءه في العمل يتعارض مع مقتضيات وطبيعة عمله بحسبان أنه قد ارتكب إحدى الجرائم المتعلقة بالشرف. وأنه لم يعد أهلا للثقة والأمانة الواجب توافرهما في العامل بصفة عامة وبناءا على ذلك أصدر مجلس إدارتها قرارة بإنهاء خدمته بدءا من26 /2 /2007  وهو قرار صحيح يتفق وأحكام القانون، ويضحى قرار إنهاء خدمته من قبل الطاعنة، له ما يبرره فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي فيما ذهب إليه من إلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضده وإعادته إلى عمله وصرف مستحقاته الناشئة عن عقد العمل أبتداء من تاريخ إنهاء خدمته. فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، وكان الثابت على نحو ما سلف أن قرار إنهاء خدمة المطعون ضده له ما يبرره فإنه يتعين القضاء في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق