الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 مايو 2022

الطعن 12880 لسنة 79 ق جلسة 22 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 118 ص 872

جلسة 22 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد أبازيد، د. عاصم رمضان وأحمد رفعت "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(118)

الطعن 12880 لسنة 79 ق

(1) قانون "القانون واجب التطبيق".
عدم جواز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة. علة ذلك.

(2 ، 3) رهن "رهن المحل التجاري: وجوب إعلان جميع المدينين بأمر البيع".
(2) عدم وفاء المدين الراهن بالدين. أثره. قيام الدائن المرتهن بإعلانه والحائز للمحل بأمر البيع. م 14 ق 11 لسنة 1940. تعدد المدينين. لازمه. إعلانهم جميعا. علة ذلك.

(3) قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف في قضائه برفض طلب الطاعن بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون ضده الثالث. صحيح.

----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.

2 - النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها يدل على أن المشرع استلزم ضرورة إعلان المدين بأمر البيع عند عدم الوفاء ولا يقتصر الإعلان بذلك على المدين الراهن بل يمتد إلى الحائز للمحل، وفي حالة تعدد المدينين يلزم إعلانهم جميعا، فإعلان أغلبية المدينين لا يغني عن إعلان الباقين منهم، والعلة من ذلك أنه قد يدفع أحد المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل التجاري.

3 - إذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعن بصفته من رفض طلبه بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح.

---------------

الوقائع

وحيث إن واقعات الطعن- تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- في أن البنك الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة 2003 تجارة بنها تظلما من قرار قاضي الأمور المستعجلة برفض طلبه بإصدار أمر ببيع المنشأة المطعون ضدها والمرهونة لصالحه بموجب عقدي الرهن التجاري رقمي ..... لسنة 1999 و..... لسنة 2000 توثيق الإسكندرية، وفاء لدين مقداره 663726 جنيها (ستمائة وثلاثة وستون ألفا وسبعمائة وستة وعشرون جنيها لا غير) قيمة الرصيد المدين في 20/ 6/ 2001 بخلاف ما استجد ويستجد من الفوائد بواقع 16% سنويا والمصاريف والملحقات حتى تمام السداد، وذلك بالمزاد العلني على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتيهما شريكين والمطعون ضده الثالث بصفته شريكا موصيا ضامنا متضامنا رهنوا المنشأة– محل الدعوى– مقابل مبلغ مائتي ألف جنيه، ولم يلتزموا بالسداد فتخلفت المديونية سالفة البيان مما حدا به إلى إقامة دعواه، بجلسة 24/ 11/ 2006 حكمت المحكمة بقبول التظلم شكلا، وبرفضه موضوعا. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة 40ق أمام محكمة استئناف طنطا "مأمورية بنها" التي قضت بجلسة 16/ 6/ 2009 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيانهما يقول إن الحكم المطعون فيه إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بتأييد القرار المتظلم منه برفض الأمر ببيع المحل المرهون على سند من عدم إعلان المطعون ضده الثالث، على الرغم من إعلان باقي الشركاء وإنذارهم في مقر الشركة مما يغني عن إعلان الشريك سالف الذكر- وهو ما تمسك به في صحيفة استئنافه- فإنه يكون معيبا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من الأحكام، ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة، لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان النص في المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه "عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ استحقاقه ولو كان بعقد عرفي يجوز للبائع أو الدائن المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للمحل التجاري بالوفاء تنبيها رسميا أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها امتياز البائع أو الراهن ... "، يدل على أن المشرع استلزم ضرورة إعلان المدين بأمر البيع عند عدم الوفاء ولا يقتصر الإعلان بذلك على المدين الراهن بل يمتد إلى الحائز للمحل، وفي حالة تعدد المدينين يلزم إعلانهم جميعا، فإعلان أغلبية المدينين لا يغني عن إعلان الباقين منهم، والعلة من ذلك أنه قد يدفع أحد المدينين الراهنين أو الحائز الدين للدائن المرتهن للحيلولة دون التنفيذ على المحل التجاري، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد قضاء الحكم المستأنف برفض تظلم الطاعن بصفته من رفض طلبه بالإذن ببيع المحل التجاري لعدم إعلان المطعون ضده الثالث، فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ومن ثم يضحى النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق